____________________
في بيع الغاصب لنفسه.
وأما مع عدم قصد البيع أصلا " فلا يصح رأسا " وما وجهنا به هذه العبارة سابقا " وهو: عدم قصد المعاوضة مع المخاطب، لا عدم قصد أصل المعاوضة لا يستقيم، لأنه لولا قوله: (فالبيع غير منعقد)، لكان لهذا التوجيه وجه وأما معه ومقابلة قوله: (وإذا لم يقصد المعاوضة) مع قوله سابقا ": (فالمقصود إذا كان المعاوضة الحقيقية فلا وجه له) فتأمل لعلك تتصور وجها " له. (ص 374) (21) الإصفهاني: تحقيق المقام أن البيع إن كان بمعنى التمليك ولا مجانا "، كما قوينا سابقا " فلا بد من تعيين المالكين، إذ المفروض أن التمليك بإزاء شئ في ذمة زيد أربعين مال عمرو تمليك بيعي وكذا تمليك مال زيد عن نفسه أو مال نفسه عن زيد تمليك بيعي، فلا بد زيادة على تعيين العوضين من تعيين المالكين، إذ لا يقتضي التمليك البيعي ما يقتضيه حقيقة المعاوضة حتى يكون تعيين العوضين تعيين المالكين اجمالا " وإن كان البيع بمعنى التمليك بعوض على وجه يقوم كل من العوضين مقام الآخر فيما من إضافة الملكية إلى صاحبه، فتعيين العوضين يغني عن تعيين المالكين لما عرفت من: أنه تعيين اجمالي لهما والمقدار الذي يقتضيه حقيقة المعاوضة من التعيين عقلا " هو هذا وهو المفقود في الشئ الأول، لكن الكلام في مراد المحقق صاحب المقابيس قدس سره حيث احتمل التعيين للأصل، فإنه كان هذا المقدار من التعيين على القول بكون البيع معاوضة حقيقية فيرد عليه رحمه الله ما أورده المصنف قدس سره وإن كان مراده التعيين التفصيلي فلا يجدي تحقيق كون البيع معاوضة حقيقية واقتضائها للتعين الاجمالي ولا وجه لحمل كلامه على اعتبار التعيين الاجمالي وجعل منشأ الوجوه الثلاثة في كلامه الاختلاف في حقيقة البيع من حيث كونه معاوضة حقيقية حتى لا يحتاج إلى التعيين أو هو التمليك لا مجانا " حتى يحتمل اعتباره أو اعتبار عدم قصد الخلاف وذلك، لأن مفروض كلامه أن العوضين بحيث لا يصح العقد عليهما إلا لمالكهما وهذا لا يكون إلا إذا كان البيع مبادلة حقيقية وإلا فيصح لغير مالكهما.
فالأوجه أن يقال: إن غرضه رحمه الله احتمال اعتبار التعيين في مرحلة السبب، سواء كان بنحو الاجمال، أولا، كما يرشد إليه قوله: (أو الاطلاق المنصرف إليه) وعليه فلا يرد عليه ما أفاده قدس سره من أن: (
وأما مع عدم قصد البيع أصلا " فلا يصح رأسا " وما وجهنا به هذه العبارة سابقا " وهو: عدم قصد المعاوضة مع المخاطب، لا عدم قصد أصل المعاوضة لا يستقيم، لأنه لولا قوله: (فالبيع غير منعقد)، لكان لهذا التوجيه وجه وأما معه ومقابلة قوله: (وإذا لم يقصد المعاوضة) مع قوله سابقا ": (فالمقصود إذا كان المعاوضة الحقيقية فلا وجه له) فتأمل لعلك تتصور وجها " له. (ص 374) (21) الإصفهاني: تحقيق المقام أن البيع إن كان بمعنى التمليك ولا مجانا "، كما قوينا سابقا " فلا بد من تعيين المالكين، إذ المفروض أن التمليك بإزاء شئ في ذمة زيد أربعين مال عمرو تمليك بيعي وكذا تمليك مال زيد عن نفسه أو مال نفسه عن زيد تمليك بيعي، فلا بد زيادة على تعيين العوضين من تعيين المالكين، إذ لا يقتضي التمليك البيعي ما يقتضيه حقيقة المعاوضة حتى يكون تعيين العوضين تعيين المالكين اجمالا " وإن كان البيع بمعنى التمليك بعوض على وجه يقوم كل من العوضين مقام الآخر فيما من إضافة الملكية إلى صاحبه، فتعيين العوضين يغني عن تعيين المالكين لما عرفت من: أنه تعيين اجمالي لهما والمقدار الذي يقتضيه حقيقة المعاوضة من التعيين عقلا " هو هذا وهو المفقود في الشئ الأول، لكن الكلام في مراد المحقق صاحب المقابيس قدس سره حيث احتمل التعيين للأصل، فإنه كان هذا المقدار من التعيين على القول بكون البيع معاوضة حقيقية فيرد عليه رحمه الله ما أورده المصنف قدس سره وإن كان مراده التعيين التفصيلي فلا يجدي تحقيق كون البيع معاوضة حقيقية واقتضائها للتعين الاجمالي ولا وجه لحمل كلامه على اعتبار التعيين الاجمالي وجعل منشأ الوجوه الثلاثة في كلامه الاختلاف في حقيقة البيع من حيث كونه معاوضة حقيقية حتى لا يحتاج إلى التعيين أو هو التمليك لا مجانا " حتى يحتمل اعتباره أو اعتبار عدم قصد الخلاف وذلك، لأن مفروض كلامه أن العوضين بحيث لا يصح العقد عليهما إلا لمالكهما وهذا لا يكون إلا إذا كان البيع مبادلة حقيقية وإلا فيصح لغير مالكهما.
فالأوجه أن يقال: إن غرضه رحمه الله احتمال اعتبار التعيين في مرحلة السبب، سواء كان بنحو الاجمال، أولا، كما يرشد إليه قوله: (أو الاطلاق المنصرف إليه) وعليه فلا يرد عليه ما أفاده قدس سره من أن: (