____________________
أنحاء التصرف، أو تملكها آنا " ما قبل البيع ثم بيعها.
وأما عدم بطلان المعاوضة بعد تحقق أركانها بذكر ما ينافيها بعدها فلأنه لا موجب لابطال الأمر اللاحق الأمر الصحيح المتقدم.
نعم، لو لم يتحقق ركن المعاوضة وهو تبديل المالين فذكر ما ينافيها يوجب بطلانها، كقوله: (بعتك بلا ثمن ) و (آجرتك بلا أجرة) على التفصيل الذي تقدم في قاعدة ما يضمن. (ص 370) (18) الإيرواني: أما الوجه الذي اعتمد عليه المصنف فهو مردود بمنع توقف تمول الكلي على إضافته إلى ذمة معينة فإن الكلي في ذمة موكله أو من يلي أمره مع تعددهم مال يبذل بإزائه المال وكذلك الكلي في ذمة أحد موكليه إذا كان هو المطالب بالتعيين أو كانت القرعة تعينه.
وبالجملة: كان ينتهي أمره إلى التعيين مقابل ما لا ينتهي فلعله اشتبه على المصنف ما لا يؤول أمره إلى التعيين بما يؤول فلعلنا نلتزم فيما لا يؤول بعدم التمول على إشكال لنا أيضا " في ذلك فإنه لو توقف تمول الكلي على الإضافة فضلا " عن الإضافة إلى ذمة شخص خاص لزم بطلان البيع الكلي، لأن البائع للكلي يبيع الكلي، لا أنه يبيع الكلي الذي هو في ذمته، إذ ليس حال البيع شئ في ذمته وإنما تشتغل ذمته بسبب البيع فكان بيعه بيعا " لغير المال فكان باطلا " مع أنه صحيح قطعا ".
فاتضح: أن الصواب صحة البيع للكلي وللفرد المبهم وعدم اعتبار القصد في البيع لشخص معين بيعا " وشراء ". نعم يعتبر تعدد البايع والمشتري ومما يوضح ما ذكرنا: أنه لو كان للشخص أكرار من الحنطة في ذمة متعددين فقال: (بعتك منا " مما لي في ذمة هؤلاء)، لم يكن بيعه هذا بيعا " لما لا يتمول بسبب عدم تعيين من في ذمته المبيع.
وأما عدم بطلان المعاوضة بعد تحقق أركانها بذكر ما ينافيها بعدها فلأنه لا موجب لابطال الأمر اللاحق الأمر الصحيح المتقدم.
نعم، لو لم يتحقق ركن المعاوضة وهو تبديل المالين فذكر ما ينافيها يوجب بطلانها، كقوله: (بعتك بلا ثمن ) و (آجرتك بلا أجرة) على التفصيل الذي تقدم في قاعدة ما يضمن. (ص 370) (18) الإيرواني: أما الوجه الذي اعتمد عليه المصنف فهو مردود بمنع توقف تمول الكلي على إضافته إلى ذمة معينة فإن الكلي في ذمة موكله أو من يلي أمره مع تعددهم مال يبذل بإزائه المال وكذلك الكلي في ذمة أحد موكليه إذا كان هو المطالب بالتعيين أو كانت القرعة تعينه.
وبالجملة: كان ينتهي أمره إلى التعيين مقابل ما لا ينتهي فلعله اشتبه على المصنف ما لا يؤول أمره إلى التعيين بما يؤول فلعلنا نلتزم فيما لا يؤول بعدم التمول على إشكال لنا أيضا " في ذلك فإنه لو توقف تمول الكلي على الإضافة فضلا " عن الإضافة إلى ذمة شخص خاص لزم بطلان البيع الكلي، لأن البائع للكلي يبيع الكلي، لا أنه يبيع الكلي الذي هو في ذمته، إذ ليس حال البيع شئ في ذمته وإنما تشتغل ذمته بسبب البيع فكان بيعه بيعا " لغير المال فكان باطلا " مع أنه صحيح قطعا ".
فاتضح: أن الصواب صحة البيع للكلي وللفرد المبهم وعدم اعتبار القصد في البيع لشخص معين بيعا " وشراء ". نعم يعتبر تعدد البايع والمشتري ومما يوضح ما ذكرنا: أنه لو كان للشخص أكرار من الحنطة في ذمة متعددين فقال: (بعتك منا " مما لي في ذمة هؤلاء)، لم يكن بيعه هذا بيعا " لما لا يتمول بسبب عدم تعيين من في ذمته المبيع.