محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٦١
ثم، إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد في عقد الفضولي والمكره كما صرح به في المسالك، حيث قال: إنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. (5)
____________________
النائيني (المكاسب والبيع): إذا عرفت (ما ذكرناه في تعليقة السابقة)، فاعلم: أن عبارة الكتاب في المقام لا تخلو عن مساهلة وذلك من جهة تفريع عدم وقوع العقد بما قصد معنى مغاير مع مدلول اللفظ بأن قصد إنشاء معنى آخر كقصد إنشاء البيع في ايراد الهيئة على مادة الهبة أو بالعكس.
وفيه: إن هذا لا يكون من متفرعات اعتبار القصد في العقد، ضرورة تحقق القصد المعتبر في العقود بالمرتبتين الأوليين، فلا مانع في مثله في تحقق العقد وصدق العقد على ما وقع، وإنما الموجب لانتفاء الصحة هو كون العقد بغير اللفظ الصريح، مع اعتبار الصراحة فيه، واشتراط أن لا يكون بالألفاظ الكنائية، ولا بالألفاظ المجازية حسبما تقدم تحرير القول فيه. (ص 404) (5) النائيني (منية الطالب): قد ظهر مما ذكرناه (في التعليقة السابقة) ما أفاده في المسالك من عدم تحقق القصد في عقد الفضولي والمكره، خلط قصد بقصد، فإن القصد يستعمل في موارد، أحدها: قصد اللفظ.
وثانيها: قصد المعنى، فإنهما معتبران في أصل صدق العقد، فإن عقد النائم وعقد الهازل ليسا بعقد، فإنهما لم يقصدا إيجاد المادة بالهيئة.
وثالثها: قصد وقوع العقد خارجا " عن طيب في مقابل وقوعه عن كره، فإن العاقد مع قصده اللفظ والمعنى تارة داعيه على وقوع مضمون العقد إكراه المكره وأخرى غيره من الدواعي النفسانية.
ورابعها: قصد وقوع المضمون عن العاقد في مقابل وقوعه عن غيره كبعض أقسام عقد الفضولي.
لا يخفى أن اعتبار القصدين الأخيرين إنما هو لأمر تعبدي لا لتحقق مفهوم العقدية، فإن عقد المكره والفضولي من حيث جهة العقدية لا يقصر عن غيره، فما أفاده في المسالك من: أنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله لا وجه له، لأنهما قاصدان للمدلول أيضا ".
وإنما الفرق أن قصد وقوع مضمون العقد في المكره ليس عن داع اختياري وقصد نفساني، بل عن وعيد المكره - بالكسر - مع عدم إمكان التورية، أو مطلقا " - على ما سيجئ -
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 55 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621