____________________
النائيني (المكاسب والبيع): إذا عرفت (ما ذكرناه في تعليقة السابقة)، فاعلم: أن عبارة الكتاب في المقام لا تخلو عن مساهلة وذلك من جهة تفريع عدم وقوع العقد بما قصد معنى مغاير مع مدلول اللفظ بأن قصد إنشاء معنى آخر كقصد إنشاء البيع في ايراد الهيئة على مادة الهبة أو بالعكس.
وفيه: إن هذا لا يكون من متفرعات اعتبار القصد في العقد، ضرورة تحقق القصد المعتبر في العقود بالمرتبتين الأوليين، فلا مانع في مثله في تحقق العقد وصدق العقد على ما وقع، وإنما الموجب لانتفاء الصحة هو كون العقد بغير اللفظ الصريح، مع اعتبار الصراحة فيه، واشتراط أن لا يكون بالألفاظ الكنائية، ولا بالألفاظ المجازية حسبما تقدم تحرير القول فيه. (ص 404) (5) النائيني (منية الطالب): قد ظهر مما ذكرناه (في التعليقة السابقة) ما أفاده في المسالك من عدم تحقق القصد في عقد الفضولي والمكره، خلط قصد بقصد، فإن القصد يستعمل في موارد، أحدها: قصد اللفظ.
وثانيها: قصد المعنى، فإنهما معتبران في أصل صدق العقد، فإن عقد النائم وعقد الهازل ليسا بعقد، فإنهما لم يقصدا إيجاد المادة بالهيئة.
وثالثها: قصد وقوع العقد خارجا " عن طيب في مقابل وقوعه عن كره، فإن العاقد مع قصده اللفظ والمعنى تارة داعيه على وقوع مضمون العقد إكراه المكره وأخرى غيره من الدواعي النفسانية.
ورابعها: قصد وقوع المضمون عن العاقد في مقابل وقوعه عن غيره كبعض أقسام عقد الفضولي.
لا يخفى أن اعتبار القصدين الأخيرين إنما هو لأمر تعبدي لا لتحقق مفهوم العقدية، فإن عقد المكره والفضولي من حيث جهة العقدية لا يقصر عن غيره، فما أفاده في المسالك من: أنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله لا وجه له، لأنهما قاصدان للمدلول أيضا ".
وإنما الفرق أن قصد وقوع مضمون العقد في المكره ليس عن داع اختياري وقصد نفساني، بل عن وعيد المكره - بالكسر - مع عدم إمكان التورية، أو مطلقا " - على ما سيجئ -
وفيه: إن هذا لا يكون من متفرعات اعتبار القصد في العقد، ضرورة تحقق القصد المعتبر في العقود بالمرتبتين الأوليين، فلا مانع في مثله في تحقق العقد وصدق العقد على ما وقع، وإنما الموجب لانتفاء الصحة هو كون العقد بغير اللفظ الصريح، مع اعتبار الصراحة فيه، واشتراط أن لا يكون بالألفاظ الكنائية، ولا بالألفاظ المجازية حسبما تقدم تحرير القول فيه. (ص 404) (5) النائيني (منية الطالب): قد ظهر مما ذكرناه (في التعليقة السابقة) ما أفاده في المسالك من عدم تحقق القصد في عقد الفضولي والمكره، خلط قصد بقصد، فإن القصد يستعمل في موارد، أحدها: قصد اللفظ.
وثانيها: قصد المعنى، فإنهما معتبران في أصل صدق العقد، فإن عقد النائم وعقد الهازل ليسا بعقد، فإنهما لم يقصدا إيجاد المادة بالهيئة.
وثالثها: قصد وقوع العقد خارجا " عن طيب في مقابل وقوعه عن كره، فإن العاقد مع قصده اللفظ والمعنى تارة داعيه على وقوع مضمون العقد إكراه المكره وأخرى غيره من الدواعي النفسانية.
ورابعها: قصد وقوع المضمون عن العاقد في مقابل وقوعه عن غيره كبعض أقسام عقد الفضولي.
لا يخفى أن اعتبار القصدين الأخيرين إنما هو لأمر تعبدي لا لتحقق مفهوم العقدية، فإن عقد المكره والفضولي من حيث جهة العقدية لا يقصر عن غيره، فما أفاده في المسالك من: أنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله لا وجه له، لأنهما قاصدان للمدلول أيضا ".
وإنما الفرق أن قصد وقوع مضمون العقد في المكره ليس عن داع اختياري وقصد نفساني، بل عن وعيد المكره - بالكسر - مع عدم إمكان التورية، أو مطلقا " - على ما سيجئ -