____________________
وقوعه عن زيد مع الإجازة وبطلانه مع عدمها، لأنه كما لو كان الثمن شخصيا " وكان من مال زيد.
ومن ذلك يظهر: أنه لا وجه لما ذكره من الوجوه في صورة كونه وكيلا " عن زيد بل المتعين صحته عن زيد الموكل، لأنه مالك الثمن فتدبر. (ص 116) الإيرواني: يقع الشراء له على الوجه الأوسط، الذي عليه بناء هذه الفروع ويلغى قصد كون الشراء لنفسه سواء كان وكيلا " عن زيد، أو لم يكن. نعم، إذا لم يكن وكيلا " عن زيد احتيج إلى إجازته، وعلى الوجهين الطرفين تبطل المعاملة ولا تقع المعاملة لنفسه، إلا على المذهب المختار الذي أسلفنا بيانه بشرط أن يكون وكيلا " عن زيد بشراء شئ لنفسه بمال في ذمة زيد أو إجازة زيد للمعاملة الكذائية. (ص 109) (15) النائيني (منية الطالب): ففيه: أنه لا فرق بين صورة الوكالة وغيرها في أن التصريح بالخلاف لا يضر بالعقد ولا يقاس على مثل (بعتك بلا ثمن)، مع أن احتمال البطلان يجري في غير صورة الوكالة أيضا "، فإن مجرد قابلية وقوع العقد عن الموكل لو كان منشأ للتدافع بين قوله (اشتريت لنفسي) وقوله: ( في ذمة زيد)، فقابلية وقوعه عن زيد فضولا " أيضا " يوجب التدافع، لأن كلما صح عن قبل الموكل في صورة الوكالة صح عن المالك في صورة الفضولي، فالتفصيل بينهما لا وجه له.
نعم، يعتبر في قابلية وقوع العقد عن قبل الموكل أو المالك أن يكون العقد جامعا " لشرائط الصحة من جميع الجهات، إلا أنه في صورة الوكالة لا يحتاج استناده إلى الموكل إلى الإجازة منه بعد وقوع العقد، وهذا بخلاف عقد الفضولي، فإن استناده إلى المالك يتوقف على الإجازة. (ص 374) (16) الإيرواني: هذا الفرع أجنبي عن المقام لتعين من يشتري له ومن هو في ذمته المال، فإن كان فيه بحث ففي جهة أخرى أجنبية عن المقام. (ص 109)
ومن ذلك يظهر: أنه لا وجه لما ذكره من الوجوه في صورة كونه وكيلا " عن زيد بل المتعين صحته عن زيد الموكل، لأنه مالك الثمن فتدبر. (ص 116) الإيرواني: يقع الشراء له على الوجه الأوسط، الذي عليه بناء هذه الفروع ويلغى قصد كون الشراء لنفسه سواء كان وكيلا " عن زيد، أو لم يكن. نعم، إذا لم يكن وكيلا " عن زيد احتيج إلى إجازته، وعلى الوجهين الطرفين تبطل المعاملة ولا تقع المعاملة لنفسه، إلا على المذهب المختار الذي أسلفنا بيانه بشرط أن يكون وكيلا " عن زيد بشراء شئ لنفسه بمال في ذمة زيد أو إجازة زيد للمعاملة الكذائية. (ص 109) (15) النائيني (منية الطالب): ففيه: أنه لا فرق بين صورة الوكالة وغيرها في أن التصريح بالخلاف لا يضر بالعقد ولا يقاس على مثل (بعتك بلا ثمن)، مع أن احتمال البطلان يجري في غير صورة الوكالة أيضا "، فإن مجرد قابلية وقوع العقد عن الموكل لو كان منشأ للتدافع بين قوله (اشتريت لنفسي) وقوله: ( في ذمة زيد)، فقابلية وقوعه عن زيد فضولا " أيضا " يوجب التدافع، لأن كلما صح عن قبل الموكل في صورة الوكالة صح عن المالك في صورة الفضولي، فالتفصيل بينهما لا وجه له.
نعم، يعتبر في قابلية وقوع العقد عن قبل الموكل أو المالك أن يكون العقد جامعا " لشرائط الصحة من جميع الجهات، إلا أنه في صورة الوكالة لا يحتاج استناده إلى الموكل إلى الإجازة منه بعد وقوع العقد، وهذا بخلاف عقد الفضولي، فإن استناده إلى المالك يتوقف على الإجازة. (ص 374) (16) الإيرواني: هذا الفرع أجنبي عن المقام لتعين من يشتري له ومن هو في ذمته المال، فإن كان فيه بحث ففي جهة أخرى أجنبية عن المقام. (ص 109)