أقول: مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر، وإلا لم يكن كل منهما عوضا " وبدلا ". (17)
____________________
(17) الآخوند: فيه: أن انتزاع مفهوم المعاوضة والمبادلة عن البيع ليس بلازم لا محالة، إلا إذا قيل بأنه قد أخذ في حقيقته دخول كل من الثمن والمثمن في ملك مالك الآخر، وهو محل تأمل.
وكونه تمليكا " بالعوض لا يكون، إلا في قبال أنه ليس مجانيا ".
وعلى هذا، فالقصد إلى العوض وتعينه، لا يغني عن تعين المالك المنتقل إليه الثمن أو المثمن، بل لا بد منه مطلقا ". وإن قيل إنه قد أخذ في حقيقة البيع دخول كل منهما في ملك الآخر، غاية الأمر: عليه لا يكاد أن يقصد أصل البيع بدونه، وعلى الأول لم يقصد بشخصه، لعدم قصد التعيين الذي به تشخصه، ولا بد من قصده نفوذ العقد على المبهم ولا يجدي التعيين بعده. فافهم. (ص 47) الطباطبائي: قلت: يمكن أن يقال: إن تحقق المعاوضة لا يحتاج إلى أزيد من اعتبار العوضين والكلي في حد نفسه يصلح لكونه عوضا " لأنه مال في حد نفسه فالمن من الحنطة مثلا " مال صالح لأن يجعل عوضا " لمال وإن لم يعتبر كونه مملوكا " لشخص ألا ترى! أنه يصح بيع الكلي في ذمته مع أنه قبل البيع لا يصدق أنه مالك له إذا لم يكن عنده ذلك الكلي، بل يصح وإن لم يكن موجودا " في الدنيا في ذلك الزمان، فالمملوكية غير معتبرة في تحقق العوض وحينئذ فصدق المعاوضة لا يتوقف على إضافة الكلي إلى ذمة.
نعم، لو كان العوضان مملوكين فعلا " فمقتضى المعاوضة ما ذكره المصنف قدس سره من انتقال كل إلى مالك الآخر، لا أن يكون ذلك معتبرا " في حقيقتها بحيث لو لم ينتقل لم يتحقق المعاوضة، وذلك لأن حقيقتها ليست أزيد من اعتبار كون شئ بدل شئ.
هذا، ولو سلمنا أن العوض لا يكون عوضا " إلا مع اعتبار المملوكية والإضافة إلى ذمة، لكن لا نسلم أنه لا يكفي الذمة المرددة بين شخصين أو أشخاص،
وكونه تمليكا " بالعوض لا يكون، إلا في قبال أنه ليس مجانيا ".
وعلى هذا، فالقصد إلى العوض وتعينه، لا يغني عن تعين المالك المنتقل إليه الثمن أو المثمن، بل لا بد منه مطلقا ". وإن قيل إنه قد أخذ في حقيقة البيع دخول كل منهما في ملك الآخر، غاية الأمر: عليه لا يكاد أن يقصد أصل البيع بدونه، وعلى الأول لم يقصد بشخصه، لعدم قصد التعيين الذي به تشخصه، ولا بد من قصده نفوذ العقد على المبهم ولا يجدي التعيين بعده. فافهم. (ص 47) الطباطبائي: قلت: يمكن أن يقال: إن تحقق المعاوضة لا يحتاج إلى أزيد من اعتبار العوضين والكلي في حد نفسه يصلح لكونه عوضا " لأنه مال في حد نفسه فالمن من الحنطة مثلا " مال صالح لأن يجعل عوضا " لمال وإن لم يعتبر كونه مملوكا " لشخص ألا ترى! أنه يصح بيع الكلي في ذمته مع أنه قبل البيع لا يصدق أنه مالك له إذا لم يكن عنده ذلك الكلي، بل يصح وإن لم يكن موجودا " في الدنيا في ذلك الزمان، فالمملوكية غير معتبرة في تحقق العوض وحينئذ فصدق المعاوضة لا يتوقف على إضافة الكلي إلى ذمة.
نعم، لو كان العوضان مملوكين فعلا " فمقتضى المعاوضة ما ذكره المصنف قدس سره من انتقال كل إلى مالك الآخر، لا أن يكون ذلك معتبرا " في حقيقتها بحيث لو لم ينتقل لم يتحقق المعاوضة، وذلك لأن حقيقتها ليست أزيد من اعتبار كون شئ بدل شئ.
هذا، ولو سلمنا أن العوض لا يكون عوضا " إلا مع اعتبار المملوكية والإضافة إلى ذمة، لكن لا نسلم أنه لا يكفي الذمة المرددة بين شخصين أو أشخاص،