محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٦٨
وقس على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب، ولا فرق على الأوسط - في الأحكام المذكورة - بين النية المخالفة والتسمية، ويفرق بينهما على الأخير، ويبطل الجميع على الأول، إنتهى كلامه رحمه الله.
أقول: مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر، وإلا لم يكن كل منهما عوضا " وبدلا ". (17)
____________________
(17) الآخوند: فيه: أن انتزاع مفهوم المعاوضة والمبادلة عن البيع ليس بلازم لا محالة، إلا إذا قيل بأنه قد أخذ في حقيقته دخول كل من الثمن والمثمن في ملك مالك الآخر، وهو محل تأمل.
وكونه تمليكا " بالعوض لا يكون، إلا في قبال أنه ليس مجانيا ".
وعلى هذا، فالقصد إلى العوض وتعينه، لا يغني عن تعين المالك المنتقل إليه الثمن أو المثمن، بل لا بد منه مطلقا ". وإن قيل إنه قد أخذ في حقيقة البيع دخول كل منهما في ملك الآخر، غاية الأمر: عليه لا يكاد أن يقصد أصل البيع بدونه، وعلى الأول لم يقصد بشخصه، لعدم قصد التعيين الذي به تشخصه، ولا بد من قصده نفوذ العقد على المبهم ولا يجدي التعيين بعده. فافهم. (ص 47) الطباطبائي: قلت: يمكن أن يقال: إن تحقق المعاوضة لا يحتاج إلى أزيد من اعتبار العوضين والكلي في حد نفسه يصلح لكونه عوضا " لأنه مال في حد نفسه فالمن من الحنطة مثلا " مال صالح لأن يجعل عوضا " لمال وإن لم يعتبر كونه مملوكا " لشخص ألا ترى! أنه يصح بيع الكلي في ذمته مع أنه قبل البيع لا يصدق أنه مالك له إذا لم يكن عنده ذلك الكلي، بل يصح وإن لم يكن موجودا " في الدنيا في ذلك الزمان، فالمملوكية غير معتبرة في تحقق العوض وحينئذ فصدق المعاوضة لا يتوقف على إضافة الكلي إلى ذمة.
نعم، لو كان العوضان مملوكين فعلا " فمقتضى المعاوضة ما ذكره المصنف قدس سره من انتقال كل إلى مالك الآخر، لا أن يكون ذلك معتبرا " في حقيقتها بحيث لو لم ينتقل لم يتحقق المعاوضة، وذلك لأن حقيقتها ليست أزيد من اعتبار كون شئ بدل شئ.
هذا، ولو سلمنا أن العوض لا يكون عوضا " إلا مع اعتبار المملوكية والإضافة إلى ذمة، لكن لا نسلم أنه لا يكفي الذمة المرددة بين شخصين أو أشخاص،
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 70 71 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621