محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٩
واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد، بل في تحقق مفهومه مما لا خلاف فيه ولا إشكال، فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ، كما في الغالط أو إلى المعنى لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه، بل بمعنى عدم تعلق إرادته (2) وإن أوجد مدلوله بالإنشاء، كما في الأمر الصوري فهو شبيه الكذب في الاخبار، كما في الهازل. (3)
____________________
عناوين قصدية فلو لا هذه القصود لم يتحقق عنوان البيع وكذا عنوان الهبة والصلح ومعه لا ترتب آثارها المرتبة عليها في الأدلة الشرعية. (ص 107) (2) الآخوند: لا يخفى أن كل واحد من القصد إلى اللفظ، وإلى المعنى الاستعمالي، وإلى هذا المعنى من مقومات العقد، لا يكاد يتحقق بدون واحد منها، ومعه لا وجه لجعله بأحد هذه المعاني من شروط المتعاقدين.
(ص 47) النائيني (المكاسب والبيع): إذا عرفت (ما ذكرناه في تعليقة السابقة)، فاعلم: أن عبارة الكتاب في المقام لا تخلو عن مساهلة وهو من جهة جعله قدس سره قصد اللفظ والمعنى على وزان واحد، حيث فرع على اعتبار القصد بأن لا يكون كالغالط والهازل، مع أنك قد عرفت: التفاوت بينهما، من أن القصد في مقابل الغالط معتبر في قصد اللفظ في مقابل الهازل في قصد المعنى. (ص 404) (3) الطباطبائي: التحقيق: إن الهازل قاصد للمعنى ومريد له، إلا أن غرضه من ذلك ليس وجود المدلول في الخارج، بل غرضه الهزل، كما في الاخبار الهزلي فإنه إخبار حقيقة إلا أنه ليس بجد، بل غرضه منه شئ آخر، كما في الأمر الصوري بمعنى الارشادي، فإنه أمر لكن الغرض منه الانتقال إلى أن في هذا مصلحة لا وقوع الفعل في الخارج وأما الأمر الامتحاني، فإنه حقيقي لا صوري.
فالأولى أن يقال: يشترط مضافا " إلى القصد أن يكون جدا " لا هزلا "، إلا أن يقال: إن للإرادة مراتب فمرتبة منها موجودة ومرتبة منها مفقودة.
ثم، كيف يقول المصنف: (إن الإرادة غير موجودة)، مع اعترافه بأنه أوجد مدلوله بالإنشاء فتدبر.
ثم، مما ذكرنا ظهر: أن قياسه بالكذب في الاخبار في غير محله، إذ الاخبار أيضا " جد وهزل والاخبار كذبا " إخبار جدي لا هزلى فتدبر. (ص 116)
(٥٩)
مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 55 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621