ويرد على الوجه الأول من وجهي الفرق: أن كون الزوجين كالعوضين إنما يصح وجها " لوجوب التعيين في النكاح، لا لعدم وجوبه في البيع، مع أن الظاهر إن ما ذكرنا من الوقف وإخوته كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة أو الفضولي، فلا بد من وجه مطرد في الكل. (32) وعلى الوجه الثاني: إن معنى (بعتك) في لغة العرب - كما نص عليه فخر المحققين وغيره - هو ملكتك بعوض، ومعناه جعل المخاطب مالكا "، ومن المعلوم أن المالك لا يصدق على الولي والوكيل والفضولي. (33)
____________________
ولا يخاطب به إلا المالك الحقيقي وبالمعنى الثاني يطلق على المنشأ للصيغة ويخاطب به القابل للبيع.
وأما النكاح فليس له سوى إطلاق واحد ولا يطلق على إنشاء النكاح إنه نكاح. فمن هنا أتى الفرق في المقام وجاز مخاطبة الوكيل بقوله: (بعتك) ولم يجز مخاطبته بقوله: (أنكحتك)، فلو أريد من البيع أيضا " إطلاقه الأول لم يجز به مخاطبة الوكيل، فالبيع بحقيقته حاصل بين الوكلاء فكان الخطاب وكاف الخطاب جاريا " على حقيقته بلا توسع، بل لولاه، أمكن المناقشة في جواز التوسع في الكاف بإرادة المخاطب بالأعم من وجوده الشخصي الحقيقي والتوسعي التنزيلي وبما أنه وكيل. (ص 109) (31) الطباطبائي: قد عرفت أن إثبات هذا هو العمدة بحسب ما عرفت. (ص 118) (32) الإيرواني: عدم وجوبه في البيع لا يحتاج إلى دليل، فإنه مقتضى إطلاق أدلة صحة المعاملات، وإنما المحتاج إلى الدليل وجوبه في النكاح وقد اعترف بأن الوجه المذكور يصلح له. (ص 109) (33) الإيرواني: هذا ممنوع، بل معنى البيع: جعل الطرف المقابل ملقيا " للمبيع ومتملكا " له بالأعم من أن يكون متملكا " له لنفسه أو لغيره. (ص 110)
وأما النكاح فليس له سوى إطلاق واحد ولا يطلق على إنشاء النكاح إنه نكاح. فمن هنا أتى الفرق في المقام وجاز مخاطبة الوكيل بقوله: (بعتك) ولم يجز مخاطبته بقوله: (أنكحتك)، فلو أريد من البيع أيضا " إطلاقه الأول لم يجز به مخاطبة الوكيل، فالبيع بحقيقته حاصل بين الوكلاء فكان الخطاب وكاف الخطاب جاريا " على حقيقته بلا توسع، بل لولاه، أمكن المناقشة في جواز التوسع في الكاف بإرادة المخاطب بالأعم من وجوده الشخصي الحقيقي والتوسعي التنزيلي وبما أنه وكيل. (ص 109) (31) الطباطبائي: قد عرفت أن إثبات هذا هو العمدة بحسب ما عرفت. (ص 118) (32) الإيرواني: عدم وجوبه في البيع لا يحتاج إلى دليل، فإنه مقتضى إطلاق أدلة صحة المعاملات، وإنما المحتاج إلى الدليل وجوبه في النكاح وقد اعترف بأن الوجه المذكور يصلح له. (ص 109) (33) الإيرواني: هذا ممنوع، بل معنى البيع: جعل الطرف المقابل ملقيا " للمبيع ومتملكا " له بالأعم من أن يكون متملكا " له لنفسه أو لغيره. (ص 110)