محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٦٥
وعلى هذا، فلو شرى الفضولي لغيره في الذمة، فإن عين ذلك الغير تعين ووقف على إجازته، سواء تلفظ بذلك أم نواه، وإن أبهم مع قصد الغير بطل، ولا يوقف إلى أن يوجد له مجيز. (10) - إلى أن قال -: وإن لم يتوقف تعين المالك على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان معينين ولا يقع العقد فيهما على وجه لا يصح إلا لمالكهما، ففي وجوب التعيين أو الاطلاق المنصرف إليه، أو عدمه مطلقا "، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف، فيبطل، وعدمه فيصح، أوجه، أقواها الأخير، وأوسطها الوسط، (11) وأشبههما للأصول الأول. (12)
____________________
بتلك الندرة، مع أن ندرة الوجود لا يوجب الانصراف عنه. (ص 108) (10) الطباطبائي: لا يخفى أن مقتضى ما ذكره من الوجوه بطلان عقد الفضولي مطلقا " وإن عين الغير، بل وإن كان العوضان شخصيين لعدم ترتب الأثر قبل الإجازة، فيلزم الملك بلا مالك وعدم الجزم بترتب الأثر، إلا أن يقال بأن مقتضى القاعدة وإن كان ذلك، إلا أنه ثبت صحته على خلاف القاعدة بالدليل.
نعم، الإشكال وارد على من يجعله مطابقا " للقاعدة حسبما هو مختار المصنف قدس سره والظاهر أن ذلك البعض أيضا " قائل بذلك فتدبر. (ص 116) (11) الإيرواني: اعلم: معنى الأوسطية للوسط بعد تقوية الأخير، ولكنك عرفت: قوة الوسط وإن البيع يقع للمالك ما لم ينو الخلاف، فإذا نوى وقع لمن نوى عملا " بعمومات أدلة نفوذ المعاملات التي لا يبقى معها مجال الرجوع إلى ما أشار إليه من الأصول، أعني: استصحاب عدم النقل والانتقال إلا بما يحصل معه اليقين بالنقل والانتقال وهو عقد عين فيه المالك. (ص 109) (12) الطباطبائي: وذلك لأن الأصل عدم النقل والانتقال والعمومات منصرفة إلى الشايع المتعارف ومن ذلك يظهر وجه أوسطية الوسط، وذلك لمنع الانصراف والعمومات مقدمة على الأصل.
وأما وجه اقوائية الأخير فهو: إن العمومات وإن كانت تامة، إلا أن مع التصريح بالخلاف يلزم التدافع بين مقتضى المبادلة والتصريح بالخلاف، فإن مقتضاها انتقال كل واحد إلى ملك مالك الآخر ومقتضى التصريح بالخلاف، فإن مقتضاها انتقال كل واحد إلى ملك مالك عدم ذلك، فيلزم التناقص والتدافع، فلا يؤثر العقد ولا يشمل العموم لعدم تحقق المعاهدة، لأن ما قصد لا يمكن أن يقع وما يمكن لم يقصد.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621