____________________
بتلك الندرة، مع أن ندرة الوجود لا يوجب الانصراف عنه. (ص 108) (10) الطباطبائي: لا يخفى أن مقتضى ما ذكره من الوجوه بطلان عقد الفضولي مطلقا " وإن عين الغير، بل وإن كان العوضان شخصيين لعدم ترتب الأثر قبل الإجازة، فيلزم الملك بلا مالك وعدم الجزم بترتب الأثر، إلا أن يقال بأن مقتضى القاعدة وإن كان ذلك، إلا أنه ثبت صحته على خلاف القاعدة بالدليل.
نعم، الإشكال وارد على من يجعله مطابقا " للقاعدة حسبما هو مختار المصنف قدس سره والظاهر أن ذلك البعض أيضا " قائل بذلك فتدبر. (ص 116) (11) الإيرواني: اعلم: معنى الأوسطية للوسط بعد تقوية الأخير، ولكنك عرفت: قوة الوسط وإن البيع يقع للمالك ما لم ينو الخلاف، فإذا نوى وقع لمن نوى عملا " بعمومات أدلة نفوذ المعاملات التي لا يبقى معها مجال الرجوع إلى ما أشار إليه من الأصول، أعني: استصحاب عدم النقل والانتقال إلا بما يحصل معه اليقين بالنقل والانتقال وهو عقد عين فيه المالك. (ص 109) (12) الطباطبائي: وذلك لأن الأصل عدم النقل والانتقال والعمومات منصرفة إلى الشايع المتعارف ومن ذلك يظهر وجه أوسطية الوسط، وذلك لمنع الانصراف والعمومات مقدمة على الأصل.
وأما وجه اقوائية الأخير فهو: إن العمومات وإن كانت تامة، إلا أن مع التصريح بالخلاف يلزم التدافع بين مقتضى المبادلة والتصريح بالخلاف، فإن مقتضاها انتقال كل واحد إلى ملك مالك الآخر ومقتضى التصريح بالخلاف، فإن مقتضاها انتقال كل واحد إلى ملك مالك عدم ذلك، فيلزم التناقص والتدافع، فلا يؤثر العقد ولا يشمل العموم لعدم تحقق المعاهدة، لأن ما قصد لا يمكن أن يقع وما يمكن لم يقصد.
نعم، الإشكال وارد على من يجعله مطابقا " للقاعدة حسبما هو مختار المصنف قدس سره والظاهر أن ذلك البعض أيضا " قائل بذلك فتدبر. (ص 116) (11) الإيرواني: اعلم: معنى الأوسطية للوسط بعد تقوية الأخير، ولكنك عرفت: قوة الوسط وإن البيع يقع للمالك ما لم ينو الخلاف، فإذا نوى وقع لمن نوى عملا " بعمومات أدلة نفوذ المعاملات التي لا يبقى معها مجال الرجوع إلى ما أشار إليه من الأصول، أعني: استصحاب عدم النقل والانتقال إلا بما يحصل معه اليقين بالنقل والانتقال وهو عقد عين فيه المالك. (ص 109) (12) الطباطبائي: وذلك لأن الأصل عدم النقل والانتقال والعمومات منصرفة إلى الشايع المتعارف ومن ذلك يظهر وجه أوسطية الوسط، وذلك لمنع الانصراف والعمومات مقدمة على الأصل.
وأما وجه اقوائية الأخير فهو: إن العمومات وإن كانت تامة، إلا أن مع التصريح بالخلاف يلزم التدافع بين مقتضى المبادلة والتصريح بالخلاف، فإن مقتضاها انتقال كل واحد إلى ملك مالك الآخر ومقتضى التصريح بالخلاف، فإن مقتضاها انتقال كل واحد إلى ملك مالك عدم ذلك، فيلزم التناقص والتدافع، فلا يؤثر العقد ولا يشمل العموم لعدم تحقق المعاهدة، لأن ما قصد لا يمكن أن يقع وما يمكن لم يقصد.