____________________
ومن ذلك، يظهر: أن القول بقوة الوجه الأخير لا يخلو عن وجه لا للأصل، بل لما ذكرنا من التدافع والتناقض، إذ لا يلزم في ذلك وجود اللفظ، بل مجرد القصد كاف فيه ولذا اشتهر: إن العقود تابعة للقصود.
فإن قلت: لازم هذا بطلان بيع الغاصب وعدم صحته للمالك ولو مع الإجازة، لأن المفروض، أنه قصد انتقال الثمن إليه مع أنه غير مالك للمبيع فمقتضى المبادلة انتقاله إلى المالك، ومقتضى قصده خلافه فيلزم التدافع الذي ذكرت. قلت أولا ": نلتزم ذلك ونقول بعدم الصحة ولو مع الإجازة وإن عقد الفضولي إنما يصح بالإجازة إذا كان للمالك وبقصده.
وثانيا ": سيأتي في بيع الغاصب أنه يصح بالإجازة لكونه منزلا " نفسه منزلة المالك، حيث إنه يعد نفسه مالكا "، فيبيع لنفسه بعد هذه الدعوى وهذا التنزيل وإلا، فلا يقصد بيع مال الغير لنفسه، فكأنه قال بعت: عن المالك وأنا المالك. وبعبارة أخرى: بعت عن نفسي من حيث إني مالك فيكون قاصدا " لحقيقة المبادلة بلا تدافع، بخلاف المقام، فإن المفروض عدم هذا التنزيل، بل المفروض إن قصده بيع مال الغير لنفسه أو مال النفس للغير، فيكون من التناقض والتدافع ولا يتحقق حقيقة المبادلة.
ومن ذلك ظهر: أن بطلان البيع في هذه الصورة أولى من صورة قصد البيع مع الابهام والتعيين بعد ذلك.
وظهر أيضا ": إن الأقوى التفصيل بين البيع بلا تعيين المالك وبلا قصد الخلاف مع كون المالك متعينا " في الواقع، فإنه يصح لمالكه وبين البيع مع قصد الخلاف وإن لم يصرح به لفظا "، فإنه باطل للتناقض الموجب لعدم تحقق المعاهدة على الوجه الممكن فتدبر. (ص 116) (13) الطباطبائي: لا وجه لكونه لغوا " بعد فرض كونه على وجه الجد، بل التحقيق ما عرفت من:
استلزامه التدافع والتناقض فتدبر. (ص 116) (14) الطباطبائي: لا وجه لوقوعه عن نفسه مع فرض كون الثمن في ذمة زيد، بل مقتضى الوجه الوسط
فإن قلت: لازم هذا بطلان بيع الغاصب وعدم صحته للمالك ولو مع الإجازة، لأن المفروض، أنه قصد انتقال الثمن إليه مع أنه غير مالك للمبيع فمقتضى المبادلة انتقاله إلى المالك، ومقتضى قصده خلافه فيلزم التدافع الذي ذكرت. قلت أولا ": نلتزم ذلك ونقول بعدم الصحة ولو مع الإجازة وإن عقد الفضولي إنما يصح بالإجازة إذا كان للمالك وبقصده.
وثانيا ": سيأتي في بيع الغاصب أنه يصح بالإجازة لكونه منزلا " نفسه منزلة المالك، حيث إنه يعد نفسه مالكا "، فيبيع لنفسه بعد هذه الدعوى وهذا التنزيل وإلا، فلا يقصد بيع مال الغير لنفسه، فكأنه قال بعت: عن المالك وأنا المالك. وبعبارة أخرى: بعت عن نفسي من حيث إني مالك فيكون قاصدا " لحقيقة المبادلة بلا تدافع، بخلاف المقام، فإن المفروض عدم هذا التنزيل، بل المفروض إن قصده بيع مال الغير لنفسه أو مال النفس للغير، فيكون من التناقض والتدافع ولا يتحقق حقيقة المبادلة.
ومن ذلك ظهر: أن بطلان البيع في هذه الصورة أولى من صورة قصد البيع مع الابهام والتعيين بعد ذلك.
وظهر أيضا ": إن الأقوى التفصيل بين البيع بلا تعيين المالك وبلا قصد الخلاف مع كون المالك متعينا " في الواقع، فإنه يصح لمالكه وبين البيع مع قصد الخلاف وإن لم يصرح به لفظا "، فإنه باطل للتناقض الموجب لعدم تحقق المعاهدة على الوجه الممكن فتدبر. (ص 116) (13) الطباطبائي: لا وجه لكونه لغوا " بعد فرض كونه على وجه الجد، بل التحقيق ما عرفت من:
استلزامه التدافع والتناقض فتدبر. (ص 116) (14) الطباطبائي: لا وجه لوقوعه عن نفسه مع فرض كون الثمن في ذمة زيد، بل مقتضى الوجه الوسط