وثانيا ": إن المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمن إذن للصبي.
ثم، إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي ولا بالأشياء الحقيرة، بل هو جار في المجنون والسكران بل البهائم، وفي الأمور الخطيرة، إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار وكان الصغير آلة، فلا فرق في الآلية بينه وبين غيره.
نعم، من تمسك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشم لادخال ذلك تحت القاعدة، فله تخصيص ذلك الصبي، لأنه المتيقن من موردها، كما أن ذلك مختص بالمحقرات.
____________________
(39) الإصفهاني: المفروض انتفاء الإذن لشخص المشتري، لا انتفاء الإذن في ضمن العموم بتقريب: إن إقامة الأولياء للصبيان مقام المعاملة المتقوم شرعا " بتسبيب من البالغين، إذن فعلى عموما " لكل من يشتري في كل تصرف ومنه الايجاب عن قبل الولي ولا يخرج الإذن عن كونه إذنا " إذا أثر شرعا " بكونه بنحو العموم في المأذون وفي المأذون فيه، وبسبب هذا الإذن العمومي الفعلي يخرج عن مسألة الفضولي فتدبر. (ص 118) * (ج 2 ص 27)