والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم: إنه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الأمر، (7) وأن لا يحصل الجزم بشئ من العقود التي لم يتعين فيها العوضان، ولا بشئ من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك، وفساد ذلك ظاهر. (8)
____________________
(7) النائيني (منية الطالب): ففيه: إن هذا لا يتم في جميع الصور، لأنه لو كان كل من العوضين كليا "، فقبل التعيين لا يتحقق نقل حتى يبقى الملك بلا مالك. (ص 373) الإيرواني: (هذا الوجه ضعيف لا يعتمد عليه في المنع، لأن) لزوم بقاء الملك بلا مالك معين ليس محذورا "، وإنما المحذور لزوم بقاء الملك بلا مالك أصلا "، وهذا غير لازم فالمالك ما دام لم يعين في شخص فهو الكلي، كما في مالك الخمس والزكاة والكفارات والنذور والأوقاف للعناوين الكلية أو هو الفرد المنتشر، كما في النذر لأحد رجلين أو رجال. (ص 108) (8) الإيرواني: (هذا الوجه ضعيف لا يعتمد عليه)، لأن الجزم حاصل بالبيع والشراء لذلك الذي باع له أو اشترى له وهو الكلي أو الفرد المبهم، ولا دليل على اعتبار أزيد من هذا، ولعله أراد من العبارة أنه ربما يعين البايع العنوانين البايع والمشتري في رجل واحد أو لا يعين أصلا "، فتنحل المعاملة بذلك قهرا " فلا يكون في حال المعاملة جزم بأن المعاملة منعقدة وينتهي أمرها إلى تعيين المتبايعين، ثم تعيينها في اثنين أو غير منعقدة لعدم انتهاء أمرها إلى التعيين كذلك.