واعلم: أنه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه كلاما " في هذا المقام، في أنه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما، أم لا؟ وذكر أن في المسألة أوجها " وأقوالا "، وإن المسألة في غاية الإشكال، وأنه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدس الله أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه.
____________________
وفي الفضولي هذا المعنى أيضا " موجود، وإنما المفقود قصد وقوع المضمون عن نفسه. وعلى هذا فقياس المكره على الفضولي أيضا " لا وجه له، لأنهما ليسا في وزان واحد. (ص 368) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أنه مع انتفاء القصد في عقد المكره والفضولي يكون الحكم بالصحة على خلاف القاعدة الموجب معه الاقتصار على المورد المتيقن منه وهو مناف لمبنى صاحب المسالك قدس سره والحال في ذلك هو ما تقدم من: أن القصد يطلق على معان أربع، وما هو المعتبر في تحقق العقد هو القصد بالمعينين الأولين، وما هو المنتفى في عقد المكره والفضولي هو القصد بالمعنى الرابع، أعني: الرضا بمضمون العقد مع التفاوت بينهما، حيث إن العقد الفضولي فاقد للرضا واستناد العقد إلى المالك وبالإجازة يتحقق كليهما معا " وفي العقد المكره يكون المنتفى هو الرضا وحده لفرض صدوره عنه وبالإجازة يتحقق الرضا، فالعقد الصادر عن المكره والفضولي واجد لما هو مناط العقد وإنما الفاقد في عقدهما ما هو القصد بالمعنى الغير المعتبر في مقومات العقد وفقدان القصد بذاك المعنى غير مضر في تحقق العقد. (ص 409) (6) النائيني (منية الطالب): إن الدليل عليه عموم (أوفوا بالعقود). (ص 373) الإيرواني: لا موقع لما أورده المصنف، فإنه لم يدع أحد اعتبار أزيد من ذلك وإنما القائل المتقدم أنكر تحقق نفس ذلك القصد المعتبر في تحقق مفهوم المعاملة فينبغي البحث معه في ذلك وإن ذلك القصد متحقق، أولا بعد الفراغ عن عدم اعتبار أزيد من ذلك لا المناقشة في اعتبار أزيد من ذلك. (ص 108)