وقد صرح غير واحد بأنه لو رضي المكره بما فعله صح، ولم يعبروا بالإجازة. (10) وقد ورد فيمن زوجت نفسها في حال السكر: أنها إذا أقامت معه بعدما أفاقت فذلك رضا " منها. (11)
____________________
وإناطة الأمر بالرضا المستكشف بالفعل. (ص 132) الطباطبائي: لا دلالة في هذا التعليل إلا على عدم اعتبار اللفظ وما كفاية مجرد الرضا من أي طريق علم فلا دلالة فيه علمها، وكذا فيها ذكروه في إنكار الموكل وحلفه وفي سكوت البكر.
ودعوى: أن الظاهر إن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف اكتفى به من جهة الرضا. ممنوعة جدا "، بل الظاهر أنه من جهة كونه إنشاء فعليا " ولا أقل من الاحتمال. (ص 158) (10) الطباطبائي: لا دلالة فيه أيضا "، إن هذا الكلام وارد في مقام بيان الصحة بالإجازة فمساقه مساق بيان عدم البطلان من الأصل وليس في مقام بيان المجرد الرضا كان أو لا بد من الإنشاء، مع أن الظاهر أن باب إجازة عقد المكره وعقد الفضولي ليس على نسق واحد ففي الأول يكفي مجرد الرضا، لأن العقد صادر من المالك وليس فاقدا " إلا للرضا فإذا حصل كفى بخلاف باب الفضولي، فإن العقد ليس عقدا " للمالك ولا يصير له إلا بالامضاء قولا " أو فعلا "، وإلا فبمجرد الرضا الباطني لا ينسب العقد إليه حسبما عرفت مرارا ". (ص 158) (11) الطباطبائي: كما في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام، عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا " في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظننت أنه يلزمها ذلك ففرغت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج احلال هو لها أم التزويج فاسد، لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟
قال عليه السلام: إذا أقامت معه بعد ما أقامت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج؟
قال عليه السلام: نعم، قلت: الاستدلال بهذه الرواية موقوف على حملها على توكيل المرأة غيرها
ودعوى: أن الظاهر إن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف اكتفى به من جهة الرضا. ممنوعة جدا "، بل الظاهر أنه من جهة كونه إنشاء فعليا " ولا أقل من الاحتمال. (ص 158) (10) الطباطبائي: لا دلالة فيه أيضا "، إن هذا الكلام وارد في مقام بيان الصحة بالإجازة فمساقه مساق بيان عدم البطلان من الأصل وليس في مقام بيان المجرد الرضا كان أو لا بد من الإنشاء، مع أن الظاهر أن باب إجازة عقد المكره وعقد الفضولي ليس على نسق واحد ففي الأول يكفي مجرد الرضا، لأن العقد صادر من المالك وليس فاقدا " إلا للرضا فإذا حصل كفى بخلاف باب الفضولي، فإن العقد ليس عقدا " للمالك ولا يصير له إلا بالامضاء قولا " أو فعلا "، وإلا فبمجرد الرضا الباطني لا ينسب العقد إليه حسبما عرفت مرارا ". (ص 158) (11) الطباطبائي: كما في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام، عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا " في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظننت أنه يلزمها ذلك ففرغت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج احلال هو لها أم التزويج فاسد، لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟
قال عليه السلام: إذا أقامت معه بعد ما أقامت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج؟
قال عليه السلام: نعم، قلت: الاستدلال بهذه الرواية موقوف على حملها على توكيل المرأة غيرها