____________________
وهو حكم شرعي بانفساخ المعاملة بالتلف قبل القبض، لاحق مالي قابل للاسقاط وصرح رحمه الله هناك:
بأن اسقاط العهدة بعد العقد غير مجد، وعليه فسواء كان الثمن تالفا " حين الإجازة أو باقيا " لا يصح اسقاط ضمانه الفعلي على الأول وضمانه بالقوة على الثاني.
وأما بناء على أن الضمان هنا ضمان الغرامة - كما ذهب إليه الشهيد الثاني قدس سره وغيره - فاسقاط الضمان وإن كان معقولا " قبل التلف، لخروج العوضين عن عهدة الطرفين فلا يتعين الباقي حينئذ للبدلية للتالف إلا أن اسقاطه بعد التلف في خصوص ما نحن فيه البدل عند فعلية الضمان هنا هو العوض المسمى وليس هو كليا " ذميا " قابلا " للابراء، كما في اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة، ولاحق متعلق بالعين بحيث يقبل الاسقاط.
وملكية العين الشخصية لا تزول بالاسقاط أو الابراء. وأما إنشاء السقوط المتأخر من المالك بحيث تؤثر في المتقدم عند قبض الفضول ليؤول الأمر إلى سقوط العهدة قبل تعين الباقي للبدلية، فهو على فرض المعقولية لا دليل عليه. (ص 160) * (ج 2 ص 187) (33) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن المبيع حيث إنه وقع في يد مالكه من الأول بسبب الإجازة المتأخرة المؤثرة في المالك ليس كقبض الثمن، حيث إنه قبض الفضول لا قبض المالك وإن كان المالك مالكا " من حين العقد أيضا "، لكن يشترط في قبض المالك المترتب عليه عدم انفساخ المعاملة أن يكون بإذن مالكه الأول، لأن المتبايعين وإن كانا مالكين بالعقد فقط، إلا أنه لكل منهما الامتناع من تسليم المال إلى مالكه قبل تسلم عوضه، فلا بد أن يكون القبض بالإذن وبدونه يكون القبض، كالعدم كما ذكر في محله فلا محالة لإجازة الاقباض أثر إلا أنه لا يخلو عن إشكال، لأن أثر هذه الإجازة ليس كونها محققة للانتساب، لأن الفرض وقوع المال بيد مالكه بل صيرورة القبض جائزا " حتى يتحقق به موضوع حكم عليه بعدم انفساخ المعاملة ولا يعقل تأثير الرضا المتأخر في صيرورة العمل المتقدم مباحا " مرخصا " فيه. (ص 161) * (ج 2 ص 191)
بأن اسقاط العهدة بعد العقد غير مجد، وعليه فسواء كان الثمن تالفا " حين الإجازة أو باقيا " لا يصح اسقاط ضمانه الفعلي على الأول وضمانه بالقوة على الثاني.
وأما بناء على أن الضمان هنا ضمان الغرامة - كما ذهب إليه الشهيد الثاني قدس سره وغيره - فاسقاط الضمان وإن كان معقولا " قبل التلف، لخروج العوضين عن عهدة الطرفين فلا يتعين الباقي حينئذ للبدلية للتالف إلا أن اسقاطه بعد التلف في خصوص ما نحن فيه البدل عند فعلية الضمان هنا هو العوض المسمى وليس هو كليا " ذميا " قابلا " للابراء، كما في اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة، ولاحق متعلق بالعين بحيث يقبل الاسقاط.
وملكية العين الشخصية لا تزول بالاسقاط أو الابراء. وأما إنشاء السقوط المتأخر من المالك بحيث تؤثر في المتقدم عند قبض الفضول ليؤول الأمر إلى سقوط العهدة قبل تعين الباقي للبدلية، فهو على فرض المعقولية لا دليل عليه. (ص 160) * (ج 2 ص 187) (33) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن المبيع حيث إنه وقع في يد مالكه من الأول بسبب الإجازة المتأخرة المؤثرة في المالك ليس كقبض الثمن، حيث إنه قبض الفضول لا قبض المالك وإن كان المالك مالكا " من حين العقد أيضا "، لكن يشترط في قبض المالك المترتب عليه عدم انفساخ المعاملة أن يكون بإذن مالكه الأول، لأن المتبايعين وإن كانا مالكين بالعقد فقط، إلا أنه لكل منهما الامتناع من تسليم المال إلى مالكه قبل تسلم عوضه، فلا بد أن يكون القبض بالإذن وبدونه يكون القبض، كالعدم كما ذكر في محله فلا محالة لإجازة الاقباض أثر إلا أنه لا يخلو عن إشكال، لأن أثر هذه الإجازة ليس كونها محققة للانتساب، لأن الفرض وقوع المال بيد مالكه بل صيرورة القبض جائزا " حتى يتحقق به موضوع حكم عليه بعدم انفساخ المعاملة ولا يعقل تأثير الرضا المتأخر في صيرورة العمل المتقدم مباحا " مرخصا " فيه. (ص 161) * (ج 2 ص 191)