أن الرد الفعلي - كأخذ المبيع مثلا " - غير كاف، بل لا بد من إنشاء الفسخ. (25)
____________________
(24) الإصفهاني. من جميع ما ذكرنا يتضح أن العمل بصحيحة محمد بن قيس الظاهرة في تأثير الإجازة بعد الرد لا مانع منه ولا أظن اجماعا " تعبديا " في المقام كما يظهر من بعض الأعلام. (ص 160) * (ج 2 ص 186) النائيني (منية الطالب): وتوهم دلالة الصحيحة الواردة في بيع الوليدة على تأثير الإجازة بعد الرد في غير محله، لما تقدم أنه لم يعلم الرد، من مالك الوليدة، ومجرد أخذ المبيع لا يكشف عن الرد، فإن الرد عنوان إنشائي يتوقف تحققه على قول أو فعل كان مصداقا " له، وليس أخذ الجارية ردا " فعليا "، لامكان أن يكون أخذا " من باب التمسك بالملكية الفعلية الثابتة للمالك قبل الإجازة، وقد تقدم أيضا " أنه يمكن أن يكون الامساك لأجل أخذ الثمن، لا لرد بيع ابنه.
وبالجملة: مجرد إمساك المبيع ليس ردا " من مالكه، فإنه من مقتضى طبعه الأصلي وهو تصرف كل مالك في ملكه وليس مطلق التصرف ردا " فعليا "، بل لو سلمنا إن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إقرار للعقد وفيما انتقل عنه فسخ، لكن تصرف المالك في ماله في المقام ليس كاشفا " عن رده عقد الفضولي، لعدم كونه كاشفا " نوعيا " عنه ولا مصداقا " فعليا " منه، لأن تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه تشبث بالملكية السابقة فبه يتحقق الفسخ وإلا يكون تصرفا " في مال الغير ولذا يتحقق بكل فعل ينافي صدوره منه مع كون المال ملكا " للغير كالعرض على البيع والعقد الفاسد ونحوهما.
وأما تصرف المالك في المقام فحيث إنه في ملكه وبمقتضى طبعه الأصلي فليس مصداقا " للرد. (ص 254) (26) النائيني (المكاسب والبيع): وذلك لا للمنع عن تحقق الرد بالفعل، ضرورة أنه كما يتحقق بالقول يتحقق بالفعل، بل للمنع من كون أخذ الوليدة مصداقا " للرد، بل هو جري على طبق الملكية السابقة، فيكون نظير امساك المثمن من ناحية ذي الخيار لأجل الوصلة إلى الثمن، حيث إنه لا يكون فسخا " بخلاف تصرفه فيه بما يتوقف على الملكية، كوطي الجارية أو تقبيلها، حيث إنه فسخ أو تصرفه في الثمن على ذاك النحو من التصرف، فإنه إجازة على ما سيجئ في باب الخيارات.
هذا، وقد تقدم التكلم في هذه الرواية في مقام الاستدلال بالأخبار في اثبات صحة الفضولي، فراجع. (ص 135)
وبالجملة: مجرد إمساك المبيع ليس ردا " من مالكه، فإنه من مقتضى طبعه الأصلي وهو تصرف كل مالك في ملكه وليس مطلق التصرف ردا " فعليا "، بل لو سلمنا إن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إقرار للعقد وفيما انتقل عنه فسخ، لكن تصرف المالك في ماله في المقام ليس كاشفا " عن رده عقد الفضولي، لعدم كونه كاشفا " نوعيا " عنه ولا مصداقا " فعليا " منه، لأن تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه تشبث بالملكية السابقة فبه يتحقق الفسخ وإلا يكون تصرفا " في مال الغير ولذا يتحقق بكل فعل ينافي صدوره منه مع كون المال ملكا " للغير كالعرض على البيع والعقد الفاسد ونحوهما.
وأما تصرف المالك في المقام فحيث إنه في ملكه وبمقتضى طبعه الأصلي فليس مصداقا " للرد. (ص 254) (26) النائيني (المكاسب والبيع): وذلك لا للمنع عن تحقق الرد بالفعل، ضرورة أنه كما يتحقق بالقول يتحقق بالفعل، بل للمنع من كون أخذ الوليدة مصداقا " للرد، بل هو جري على طبق الملكية السابقة، فيكون نظير امساك المثمن من ناحية ذي الخيار لأجل الوصلة إلى الثمن، حيث إنه لا يكون فسخا " بخلاف تصرفه فيه بما يتوقف على الملكية، كوطي الجارية أو تقبيلها، حيث إنه فسخ أو تصرفه في الثمن على ذاك النحو من التصرف، فإنه إجازة على ما سيجئ في باب الخيارات.
هذا، وقد تقدم التكلم في هذه الرواية في مقام الاستدلال بالأخبار في اثبات صحة الفضولي، فراجع. (ص 135)