____________________
فهو قبل الإجازة باق على حاله من عدم انتسابه إلى أن يتحقق ما يوجبه فليس للراد قبل إجازته ايجاب مثلا " حتى يكون رده رجوعا " عن عهده، وأما الالتزام الخارجي القائم بالفضول فهو موجود حقيقة، سواء أجازه أو رده المالك فما نحن فيه إنما يندرج تحت تلك الضابطة فيما إذا أوجب الفضول فأجازه المالك قبل قبول الأصيل ثم رده أيضا " قبل لحوق القبول.
وثانيا ": إن المسلم في تلك المسألة ما إذا رد الموجب ايجابه فإنه رجوع عن عهده حقيقة فلم يبق ما به المعاهدة والمعاقدة، لا ما إذا رد القابل ايجاب الموجب، فإن عهده أجنبي عنه حتى يكون رده رجوعا " عن التزامه خارجا " والرد فيما نحن فيه من قبيل رد التزام الغير لا من قبيل الرجوع عن التزامه.
نعم، إذا كانت الإجازة محققة للعقد كان رده بمنزلة عدم ايجابه أو عدم قبوله، فكان أولى من رجوعه عنه بعد تحققه إلا أن الرد وعدمه في عدم تحقق العقد قبل إجازته على حد سواء. (ص 159) * (ج 2 ص 184) (21) النائيني (منية الطالب): أما الاجماع فتحققه ممنوع بل قد يقال بأنه لا إشعار به في كلمات العلماء إلا كلام الشهيد في القواعد، وعلى أي حال إذا كان مدرك المجمعين الوجهين الأخيرين أو احتمل ذلك فلا اعتبار به.
النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أن دعوى الاجماع من مثل المصنف قدس سره كاشف قطعي عن تسالم الحكم بين الأصحاب. (ص 129) الطباطبائي: أقول: الحق: إن الرد من المالك غير مانع من الإجازة بعد ذلك ولا يوجب الفسخ، وذلك لعدم تمامية الوجوه المذكورة فلا مانع من العمل بالصحيحة الظاهرة في ذلك ولا داعي إلى طرحها أو تأويلها.
أما ظهور الاجماع، فمضافا " إلى المنع منه لا دليل على حجية ما لم يصل حد القطع، بل أقول: لا يصح دعوى الاجماع القطعي على بطلان العقد إذا تخلل الرد من القابل بين الايجاب والقبول. (ص 159) (22) الطباطبائي: مما ذكرنا ظهر ما في الوجه الثاني وهو كون بمنزلة أحد طرفي المعاهدة، فإنه ممنوع أولا "، ولا يثمر ثانيا "، خصوصا " مع عدم كون الحكم في المقيس عليه مسلما "، فإن بطلان الايجاب برد القابل قبل قبوله غير مسلم لعدم معلومية الاجماع وعدم كونه مقتضى القاعدة كما عرفت.
وثانيا ": إن المسلم في تلك المسألة ما إذا رد الموجب ايجابه فإنه رجوع عن عهده حقيقة فلم يبق ما به المعاهدة والمعاقدة، لا ما إذا رد القابل ايجاب الموجب، فإن عهده أجنبي عنه حتى يكون رده رجوعا " عن التزامه خارجا " والرد فيما نحن فيه من قبيل رد التزام الغير لا من قبيل الرجوع عن التزامه.
نعم، إذا كانت الإجازة محققة للعقد كان رده بمنزلة عدم ايجابه أو عدم قبوله، فكان أولى من رجوعه عنه بعد تحققه إلا أن الرد وعدمه في عدم تحقق العقد قبل إجازته على حد سواء. (ص 159) * (ج 2 ص 184) (21) النائيني (منية الطالب): أما الاجماع فتحققه ممنوع بل قد يقال بأنه لا إشعار به في كلمات العلماء إلا كلام الشهيد في القواعد، وعلى أي حال إذا كان مدرك المجمعين الوجهين الأخيرين أو احتمل ذلك فلا اعتبار به.
النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أن دعوى الاجماع من مثل المصنف قدس سره كاشف قطعي عن تسالم الحكم بين الأصحاب. (ص 129) الطباطبائي: أقول: الحق: إن الرد من المالك غير مانع من الإجازة بعد ذلك ولا يوجب الفسخ، وذلك لعدم تمامية الوجوه المذكورة فلا مانع من العمل بالصحيحة الظاهرة في ذلك ولا داعي إلى طرحها أو تأويلها.
أما ظهور الاجماع، فمضافا " إلى المنع منه لا دليل على حجية ما لم يصل حد القطع، بل أقول: لا يصح دعوى الاجماع القطعي على بطلان العقد إذا تخلل الرد من القابل بين الايجاب والقبول. (ص 159) (22) الطباطبائي: مما ذكرنا ظهر ما في الوجه الثاني وهو كون بمنزلة أحد طرفي المعاهدة، فإنه ممنوع أولا "، ولا يثمر ثانيا "، خصوصا " مع عدم كون الحكم في المقيس عليه مسلما "، فإن بطلان الايجاب برد القابل قبل قبوله غير مسلم لعدم معلومية الاجماع وعدم كونه مقتضى القاعدة كما عرفت.