____________________
فإن القصد الجدي لا يتعلق بالمحال فحينئذ إن كان المقصود من الأول حصول المضمون المتعين بنحو تعين لا واقعية له فقصده محال فلا إجازة أصلا ".
وإن كان المقصود تحقق مضمون العقد بقوله: (رضيت) ثم بدا له جعله متعينا " بما لا واقعية له، فالإجازة حاصلة وقصد تعين المضمون محال، فلا منافي حتى ينهدم قصد حصول مضمون العقد، وحيث إن الإجازة متممة للسبب فلذا ليس له رفع اليد عما أجاز كما في قوله: (بعت بلا ثمن) إذا بدا له ذلك بعد قوله: (بعت) فيكون تمليكا " مجانا " وهبة " بلفظ البيع، فإنه معقول لمكان عدم تمامية السبب بمجرد الايجاب فقط بخلاف ما نحن فيه، إذ بمجرد إجازة المضمون على ما هو عليه تتم العلة لحصول الملك على الوجه المعتبر شرعا " ولا يهدمه ايجاد المنافي لعدم الموقع له فافهم وتدبر. (ص 178) (3) الطباطبائي: يمكن أن يكون المراد إن في صحتها على طبق ما قصد وجهين وهذا هو الظاهر.
ويحتمل أن يكون المراد إن بعد مفروغية عدم الصحة على طبق ما قصد، هل يصح على ما هو مقتضى الأدلة وجهان، من أنه قصد النقل، والمفروض الكشف أو العكس، فلا يكون مطابقا " للواقع فلا يصح، ومن أنه ليس على وجه التقييد، بل على وجه الداعي فيصح.
والتحقيق: بناء عليه الفرق بين ما إذا كان قصده التقييد أو كان بمجرد الداعي فتدبر. (ص 158) النائيني (منية الطالب): إن الكلام في صحتها يقع في مقامين، الأول: صحتها على طبق ما قصد منها.
والثاني: أصل صحتها بمعنى الاكتفاء بها وعدم الافتقار إلى إجازة جديدة على طبق ما اعتقده المجيز من القولين.
أما الكلام في المقام الأول، فبعد ما عرفت: إن اختلاف القولين إنما هو في اقتضاء عقد الفضولي الذي تعقبه إجازة المالك للكشف أو النقل بحسب الثبوت شرعا "، فلا يمكن القول بصحة الإجازة ووقوعها على طبق ما قصد، لأن اقتضائها ذلك ليس من قبيل الاقتضاء بحسب الاطلاق لو خلي وطبعه حتى يمكن تقييده، أي: ليس من قبيل اقتضاء العقد سلامة المبيع حتى يمكن إسقاط خيار العيب بالشرط، فيقال في المقام بأن الإجازة تقتضي الكشف أو النقل إطلاقا "، فيمكن تقييده بالنقل ولو على الكشف وبالكشف ولو على النقل
وإن كان المقصود تحقق مضمون العقد بقوله: (رضيت) ثم بدا له جعله متعينا " بما لا واقعية له، فالإجازة حاصلة وقصد تعين المضمون محال، فلا منافي حتى ينهدم قصد حصول مضمون العقد، وحيث إن الإجازة متممة للسبب فلذا ليس له رفع اليد عما أجاز كما في قوله: (بعت بلا ثمن) إذا بدا له ذلك بعد قوله: (بعت) فيكون تمليكا " مجانا " وهبة " بلفظ البيع، فإنه معقول لمكان عدم تمامية السبب بمجرد الايجاب فقط بخلاف ما نحن فيه، إذ بمجرد إجازة المضمون على ما هو عليه تتم العلة لحصول الملك على الوجه المعتبر شرعا " ولا يهدمه ايجاد المنافي لعدم الموقع له فافهم وتدبر. (ص 178) (3) الطباطبائي: يمكن أن يكون المراد إن في صحتها على طبق ما قصد وجهين وهذا هو الظاهر.
ويحتمل أن يكون المراد إن بعد مفروغية عدم الصحة على طبق ما قصد، هل يصح على ما هو مقتضى الأدلة وجهان، من أنه قصد النقل، والمفروض الكشف أو العكس، فلا يكون مطابقا " للواقع فلا يصح، ومن أنه ليس على وجه التقييد، بل على وجه الداعي فيصح.
والتحقيق: بناء عليه الفرق بين ما إذا كان قصده التقييد أو كان بمجرد الداعي فتدبر. (ص 158) النائيني (منية الطالب): إن الكلام في صحتها يقع في مقامين، الأول: صحتها على طبق ما قصد منها.
والثاني: أصل صحتها بمعنى الاكتفاء بها وعدم الافتقار إلى إجازة جديدة على طبق ما اعتقده المجيز من القولين.
أما الكلام في المقام الأول، فبعد ما عرفت: إن اختلاف القولين إنما هو في اقتضاء عقد الفضولي الذي تعقبه إجازة المالك للكشف أو النقل بحسب الثبوت شرعا "، فلا يمكن القول بصحة الإجازة ووقوعها على طبق ما قصد، لأن اقتضائها ذلك ليس من قبيل الاقتضاء بحسب الاطلاق لو خلي وطبعه حتى يمكن تقييده، أي: ليس من قبيل اقتضاء العقد سلامة المبيع حتى يمكن إسقاط خيار العيب بالشرط، فيقال في المقام بأن الإجازة تقتضي الكشف أو النقل إطلاقا "، فيمكن تقييده بالنقل ولو على الكشف وبالكشف ولو على النقل