____________________
ويؤيد ما ذكرنا: أنه لا إشكال في أنه لو نام أو غفل أو غاب أحد طرفي المعاملة قبل مجئ الطرف الآخر بطل قطعا " وليس الحال في الإجازة كذلك، إذ لا إشكال في أنه يجوز الإجازة مع غيبة الآخر أو نومه أو غفلته أو نحو ذلك فتدبر. (ص 159) (23) الآخوند: لا دخل لذلك في المقام، ضرورة أن اعتبار ذلك لتحقق العقد هناك وقد كان العقد محققا هيهنا والإجازة إنما تكون لتصحيح إضافته لا لأصل تحققه.
نعم، لو قيل بمنع تحقق العقد من الفضولي بدعوى: أنه يعتبر في قوامه صدور انشائه ممن كان له ولاية على مضمونه وليس من الفضولي إلا الإنشاء، وبالإجازة يصير عقدا " ومضافا " إلى المجيز كان له الدخل، فإن الرد على ذلك يكون من قبيل رد الايجاب قبل القبول، لكنهم لا يقولون بذلك ويقولون بتحقق العقد من الفضولي وإن احتملناه في مجلس البحث، فتدبر جيدا ". (ص 66) الإصفهاني: وفيه: أنه لا علاقة بالإضافة إلى المال إلا علاقة الملكية أو علاقة الحقية ومن الواضح عدم تحقق أدنى مرتبة من الملك والحق للطرف الآخر بإنشاء الفضول، ومجرد صيرورته طرفا " للعقد إن كان منافيا " لسلطان المالك فلا بد أن لا يحدث من الأول وإلا فلا مانع من بقائه إلى الآخر. (ص 185) الطباطبائي: نعم، لا يبعد دعواه على بطلانه إذا رد الموجب ايجابه قبل قبول القابل، مع أنه بمقتضى القاعدة أيضا "، إذ لا يصدق المعاهدة بين الشخصين إذا رجع أحدهما عن عهده قبل قبول الآخر.
وأما رد الآخر ثم قبوله فلا ينافي صدق المعاهدة ولا هو مورد الاجماع.
وبالجملة: فالقدر المسلم من الاجماع إن سلم إنما هو البطلان إذا رد الموجب ايجابه، مع أنه بمقتضى القاعدة لا إذا رد القابل قبل قبوله فضلا " عما نحن فيه من رد المجيز قبل إجازته مع فرض كون طرفي المعاهدة غيره وقد حصلت بينهما وهو بإجازته يجعل ذلك العقد لنفسه. (ص 159) النائيني (منية الطالب): وأما كون الرد بمنزلة ما يتخلل بين الايجاب والقبول فممنوع أيضا "،
نعم، لو قيل بمنع تحقق العقد من الفضولي بدعوى: أنه يعتبر في قوامه صدور انشائه ممن كان له ولاية على مضمونه وليس من الفضولي إلا الإنشاء، وبالإجازة يصير عقدا " ومضافا " إلى المجيز كان له الدخل، فإن الرد على ذلك يكون من قبيل رد الايجاب قبل القبول، لكنهم لا يقولون بذلك ويقولون بتحقق العقد من الفضولي وإن احتملناه في مجلس البحث، فتدبر جيدا ". (ص 66) الإصفهاني: وفيه: أنه لا علاقة بالإضافة إلى المال إلا علاقة الملكية أو علاقة الحقية ومن الواضح عدم تحقق أدنى مرتبة من الملك والحق للطرف الآخر بإنشاء الفضول، ومجرد صيرورته طرفا " للعقد إن كان منافيا " لسلطان المالك فلا بد أن لا يحدث من الأول وإلا فلا مانع من بقائه إلى الآخر. (ص 185) الطباطبائي: نعم، لا يبعد دعواه على بطلانه إذا رد الموجب ايجابه قبل قبول القابل، مع أنه بمقتضى القاعدة أيضا "، إذ لا يصدق المعاهدة بين الشخصين إذا رجع أحدهما عن عهده قبل قبول الآخر.
وأما رد الآخر ثم قبوله فلا ينافي صدق المعاهدة ولا هو مورد الاجماع.
وبالجملة: فالقدر المسلم من الاجماع إن سلم إنما هو البطلان إذا رد الموجب ايجابه، مع أنه بمقتضى القاعدة لا إذا رد القابل قبل قبوله فضلا " عما نحن فيه من رد المجيز قبل إجازته مع فرض كون طرفي المعاهدة غيره وقد حصلت بينهما وهو بإجازته يجعل ذلك العقد لنفسه. (ص 159) النائيني (منية الطالب): وأما كون الرد بمنزلة ما يتخلل بين الايجاب والقبول فممنوع أيضا "،