محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٩١
وإلا لم يكن مكلفا " بالوفاء بالعقد، لما عرفت من أن وجوب الوفاء إنما هو في حق العاقدين أو من قام مقامهما، وقد تقرر: أن من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة. (23)
____________________
ويؤيد ما ذكرنا: أنه لا إشكال في أنه لو نام أو غفل أو غاب أحد طرفي المعاملة قبل مجئ الطرف الآخر بطل قطعا " وليس الحال في الإجازة كذلك، إذ لا إشكال في أنه يجوز الإجازة مع غيبة الآخر أو نومه أو غفلته أو نحو ذلك فتدبر. (ص 159) (23) الآخوند: لا دخل لذلك في المقام، ضرورة أن اعتبار ذلك لتحقق العقد هناك وقد كان العقد محققا هيهنا والإجازة إنما تكون لتصحيح إضافته لا لأصل تحققه.
نعم، لو قيل بمنع تحقق العقد من الفضولي بدعوى: أنه يعتبر في قوامه صدور انشائه ممن كان له ولاية على مضمونه وليس من الفضولي إلا الإنشاء، وبالإجازة يصير عقدا " ومضافا " إلى المجيز كان له الدخل، فإن الرد على ذلك يكون من قبيل رد الايجاب قبل القبول، لكنهم لا يقولون بذلك ويقولون بتحقق العقد من الفضولي وإن احتملناه في مجلس البحث، فتدبر جيدا ". (ص 66) الإصفهاني: وفيه: أنه لا علاقة بالإضافة إلى المال إلا علاقة الملكية أو علاقة الحقية ومن الواضح عدم تحقق أدنى مرتبة من الملك والحق للطرف الآخر بإنشاء الفضول، ومجرد صيرورته طرفا " للعقد إن كان منافيا " لسلطان المالك فلا بد أن لا يحدث من الأول وإلا فلا مانع من بقائه إلى الآخر. (ص 185) الطباطبائي: نعم، لا يبعد دعواه على بطلانه إذا رد الموجب ايجابه قبل قبول القابل، مع أنه بمقتضى القاعدة أيضا "، إذ لا يصدق المعاهدة بين الشخصين إذا رجع أحدهما عن عهده قبل قبول الآخر.
وأما رد الآخر ثم قبوله فلا ينافي صدق المعاهدة ولا هو مورد الاجماع.
وبالجملة: فالقدر المسلم من الاجماع إن سلم إنما هو البطلان إذا رد الموجب ايجابه، مع أنه بمقتضى القاعدة لا إذا رد القابل قبل قبوله فضلا " عما نحن فيه من رد المجيز قبل إجازته مع فرض كون طرفي المعاهدة غيره وقد حصلت بينهما وهو بإجازته يجعل ذلك العقد لنفسه. (ص 159) النائيني (منية الطالب): وأما كون الرد بمنزلة ما يتخلل بين الايجاب والقبول فممنوع أيضا "،
(٥٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 585 586 587 589 590 591 593 597 598 599 600 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621