____________________
وإنما المفقود إذن المولى ورضاه فيكفي مجرد الرضي بخلاف ساير الفضوليات، فإنها تحتاج إلى إنشاء الامضاء ليصير العقد عقدا " له حسبما عرفت، ومن ذلك يظهر الجواب عن الخبر الآتي وما دل على أن المانع من لزوم نكاح العبد معصية السيد التي ترتفع بالرضا، فإن بابه غير باب ساير الفضوليات. (ص 159) (15) الطباطبائي: كخبر علي بن جعفر عليه السلام أخيه موسى عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام: أنه أتاه رجل بعبده، فقال: إن عبدي تزوج بغير إذن في فقال: على السيد فرق بينهما فقال السيد لعبده يا عدو الله طلق، فقال: كيف قلت له؟
قال قلت له: (طلق) فقال عليه السلام للعبد: أما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال ذلك، لأنك حين قلت له: (طلق) أقررت له بالنكاح.
وفيه: مضافا " إلى ما عرفت، أن ظاهره مما لا يمكن العمل به، لأن من المعلوم أنه لم يكن قصد السيد إجازة النكاح فتدبر. (ص 159) الإيرواني: هذا من الدلالة اللفظية الالتزامية على إجازة النكاح ولم يعلم أن حكمه عليه السلام بمناط الرضا فلعله بمناط إنشاء الإجازة الحاصل بهذه العبارة مع ما عرفت من: أن كفاية الرضا هنا لا يثبت المدعى عموما ". (ص 132) (16) النائيني (المكاسب والبيع): ففيه: أن المذكور فيه اعتبار إجازة المولى، حيث إنه قال قدس سره: فإذا أجاز المولى، فلا دلالة فيه على ما به يتحقق الإجازة، وكفاية مطلق الرضا الباطني في تحققها. (ص 125) (17) الطباطبائي: كقوله عليه السلام فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا " قبل الثلاثة أيام، فذلك رضا منه ولا شرط له. قيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.
وفيه: - مضافا: إلى كونه قياسا "، إذ الكلام في إجازة الفضولي لا في اسقاط الخيار - إن ظاهره كون التصرف الكذائي كافيا " من حيث مناط الرضا لا مجرد الرضا الباطني فتدبر. (ص 159)
قال قلت له: (طلق) فقال عليه السلام للعبد: أما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال ذلك، لأنك حين قلت له: (طلق) أقررت له بالنكاح.
وفيه: مضافا " إلى ما عرفت، أن ظاهره مما لا يمكن العمل به، لأن من المعلوم أنه لم يكن قصد السيد إجازة النكاح فتدبر. (ص 159) الإيرواني: هذا من الدلالة اللفظية الالتزامية على إجازة النكاح ولم يعلم أن حكمه عليه السلام بمناط الرضا فلعله بمناط إنشاء الإجازة الحاصل بهذه العبارة مع ما عرفت من: أن كفاية الرضا هنا لا يثبت المدعى عموما ". (ص 132) (16) النائيني (المكاسب والبيع): ففيه: أن المذكور فيه اعتبار إجازة المولى، حيث إنه قال قدس سره: فإذا أجاز المولى، فلا دلالة فيه على ما به يتحقق الإجازة، وكفاية مطلق الرضا الباطني في تحققها. (ص 125) (17) الطباطبائي: كقوله عليه السلام فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا " قبل الثلاثة أيام، فذلك رضا منه ولا شرط له. قيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.
وفيه: - مضافا: إلى كونه قياسا "، إذ الكلام في إجازة الفضولي لا في اسقاط الخيار - إن ظاهره كون التصرف الكذائي كافيا " من حيث مناط الرضا لا مجرد الرضا الباطني فتدبر. (ص 159)