محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٦
وما دل على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه -: (طلق)، يدل على الرضا بالنكاح فيصير إجازة، (15) وعلى أن المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية المولى التي ترتفع بالرضا، (16) وما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا " منه، وغير ذلك. (17)
____________________
وإنما المفقود إذن المولى ورضاه فيكفي مجرد الرضي بخلاف ساير الفضوليات، فإنها تحتاج إلى إنشاء الامضاء ليصير العقد عقدا " له حسبما عرفت، ومن ذلك يظهر الجواب عن الخبر الآتي وما دل على أن المانع من لزوم نكاح العبد معصية السيد التي ترتفع بالرضا، فإن بابه غير باب ساير الفضوليات. (ص 159) (15) الطباطبائي: كخبر علي بن جعفر عليه السلام أخيه موسى عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام: أنه أتاه رجل بعبده، فقال: إن عبدي تزوج بغير إذن في فقال: على السيد فرق بينهما فقال السيد لعبده يا عدو الله طلق، فقال: كيف قلت له؟
قال قلت له: (طلق) فقال عليه السلام للعبد: أما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال ذلك، لأنك حين قلت له: (طلق) أقررت له بالنكاح.
وفيه: مضافا " إلى ما عرفت، أن ظاهره مما لا يمكن العمل به، لأن من المعلوم أنه لم يكن قصد السيد إجازة النكاح فتدبر. (ص 159) الإيرواني: هذا من الدلالة اللفظية الالتزامية على إجازة النكاح ولم يعلم أن حكمه عليه السلام بمناط الرضا فلعله بمناط إنشاء الإجازة الحاصل بهذه العبارة مع ما عرفت من: أن كفاية الرضا هنا لا يثبت المدعى عموما ". (ص 132) (16) النائيني (المكاسب والبيع): ففيه: أن المذكور فيه اعتبار إجازة المولى، حيث إنه قال قدس سره: فإذا أجاز المولى، فلا دلالة فيه على ما به يتحقق الإجازة، وكفاية مطلق الرضا الباطني في تحققها. (ص 125) (17) الطباطبائي: كقوله عليه السلام فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا " قبل الثلاثة أيام، فذلك رضا منه ولا شرط له. قيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.
وفيه: - مضافا: إلى كونه قياسا "، إذ الكلام في إجازة الفضولي لا في اسقاط الخيار - إن ظاهره كون التصرف الكذائي كافيا " من حيث مناط الرضا لا مجرد الرضا الباطني فتدبر. (ص 159)
(٥٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 589 590 591 593 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621