محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٥
مضافا " إلى ما ورد في عدة أخبار من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه، (14)
____________________
تحقق الاستناد لاثبات الاستناد! وبعبارة واضحة: مقتضى مقابلة الجمع بالجمع في قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، هو لزوم وفاء كل أحد بعقده الصادر منه، لا أن كل أحد مكلف بالوفاء بكل عقد في الدنيا، ولو لم يكن مرتبطا " به والكلام حينئذ يقع فيما به يتحقق الاستناد حتى يصير العقد عقدا " له فيدخل تحت عموم وجوب الوفاء. (ص 124) الإيرواني: نعم، هو أقوى حجة ولكن على خلاف مطلوبه، لما عرفت من: أن المراد من العمومات وجوب الوفاء بعقود أنفسكم وعقد الأجنبي لا يصير عقدا " للمالك بمجرد رضاه به بلا إنشاء للإجازة ليخاطب بتلك الخطابات. نعم، لا بأس بالتمسك بتلك العمومات في مقام كان العاقد هو المالك وكانت الفضولية من جهة تعلق حق الغير، فإذا رضي ذو الحق كفى في لزوم العقد، حيث إن العقد عقد نفس المالك والخطاب شامل له ذاتا ". وإنما منع عن الشمول الفعلي المزاحمة لحق الغير فإذا رضي ذو الحق ارتفعت المزاحمة وشمل الخطاب شمولا " فعليا "، ومن هنا ظهر أن التمسك بأخبار نكاح العبد وصحته برضا المولى أو سكوته الكاشف عن رضاه لا يجدي في إثبات المدعى كلية، مع ما عرفت من: أن الإنشاء قد يحصل بالسكوت. (ص 132) (14) النائيني (المكاسب والبيع): أما ما دل على أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده اقرار منه، فلأن لفظ الاقرار معناه اللغوي هو: تثبيت الشئ وانفاذه، فهذا يدل على كفاية الفعل، أعني: السكوت في الإجازة، وهو غير مرتبط بالقول بكفاية مطلق الرضا.
والحاصل: أن المدعى كفاية الرضا الباطني من دون إنشاء قولي أو فعلي، والرواية تدل على كفاية الإنشاء الفعلي فهي غير مرتبطة بالمقام. (ص 124) الطباطبائي: كصحيحة ابن وهب: جاء رجل إلى أبي عبد الله، فقال: إني كنت مملوكا " لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاح إياها حين أعتقت فقال: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم، فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي، فقال عليه السلام: سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم، أنت على نكاحك الأول.
ويمكن الجواب: بأن السكوت في مثل المقام امضاء عن في مع أن النكاح العبد خصوصية حيث إن العقد لنفسه
(٥٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 591 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621