____________________
تحقق الاستناد لاثبات الاستناد! وبعبارة واضحة: مقتضى مقابلة الجمع بالجمع في قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، هو لزوم وفاء كل أحد بعقده الصادر منه، لا أن كل أحد مكلف بالوفاء بكل عقد في الدنيا، ولو لم يكن مرتبطا " به والكلام حينئذ يقع فيما به يتحقق الاستناد حتى يصير العقد عقدا " له فيدخل تحت عموم وجوب الوفاء. (ص 124) الإيرواني: نعم، هو أقوى حجة ولكن على خلاف مطلوبه، لما عرفت من: أن المراد من العمومات وجوب الوفاء بعقود أنفسكم وعقد الأجنبي لا يصير عقدا " للمالك بمجرد رضاه به بلا إنشاء للإجازة ليخاطب بتلك الخطابات. نعم، لا بأس بالتمسك بتلك العمومات في مقام كان العاقد هو المالك وكانت الفضولية من جهة تعلق حق الغير، فإذا رضي ذو الحق كفى في لزوم العقد، حيث إن العقد عقد نفس المالك والخطاب شامل له ذاتا ". وإنما منع عن الشمول الفعلي المزاحمة لحق الغير فإذا رضي ذو الحق ارتفعت المزاحمة وشمل الخطاب شمولا " فعليا "، ومن هنا ظهر أن التمسك بأخبار نكاح العبد وصحته برضا المولى أو سكوته الكاشف عن رضاه لا يجدي في إثبات المدعى كلية، مع ما عرفت من: أن الإنشاء قد يحصل بالسكوت. (ص 132) (14) النائيني (المكاسب والبيع): أما ما دل على أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده اقرار منه، فلأن لفظ الاقرار معناه اللغوي هو: تثبيت الشئ وانفاذه، فهذا يدل على كفاية الفعل، أعني: السكوت في الإجازة، وهو غير مرتبط بالقول بكفاية مطلق الرضا.
والحاصل: أن المدعى كفاية الرضا الباطني من دون إنشاء قولي أو فعلي، والرواية تدل على كفاية الإنشاء الفعلي فهي غير مرتبطة بالمقام. (ص 124) الطباطبائي: كصحيحة ابن وهب: جاء رجل إلى أبي عبد الله، فقال: إني كنت مملوكا " لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاح إياها حين أعتقت فقال: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم، فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي، فقال عليه السلام: سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم، أنت على نكاحك الأول.
ويمكن الجواب: بأن السكوت في مثل المقام امضاء عن في مع أن النكاح العبد خصوصية حيث إن العقد لنفسه
والحاصل: أن المدعى كفاية الرضا الباطني من دون إنشاء قولي أو فعلي، والرواية تدل على كفاية الإنشاء الفعلي فهي غير مرتبطة بالمقام. (ص 124) الطباطبائي: كصحيحة ابن وهب: جاء رجل إلى أبي عبد الله، فقال: إني كنت مملوكا " لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاح إياها حين أعتقت فقال: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم، فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي، فقال عليه السلام: سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم، أنت على نكاحك الأول.
ويمكن الجواب: بأن السكوت في مثل المقام امضاء عن في مع أن النكاح العبد خصوصية حيث إن العقد لنفسه