محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٣
هذا، مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة، فتأمل. (24)
____________________
فإذا رده خرج العقد عن قابلية الإضافة إليه وصار أجنبيا " عنه وسقط بذلك عن قابلية التأثير، وهذا وإن كان للمناقشة إليه سبيل إلا أن الاعتبار العرفي يساعده. (ص 132) (24) الآخوند: لا يخفى أنه ليس من أنحاء السلطنة على المال، السلطنة على اسقاط العقد الواقع عليه من الفضولي عن قابلية لحوق الإجازة به، فإنه السلطنة على الحكم، لا على المال، مع أنه لو كان منها لا دلالة لمثل (الناس مسلطون)، الأعلى أن المالك ليس محجورا " عن التصرفات النافذة شرعا " ويكون مسلطا.
وبعبارة أخرى: إنما يكون بصدد بيان إنه السلطان على التصرفات النافذة، لا لبيان إنه له أنحاء السلطنة كي يمكن التمسك به على تشريع نحو سلطنة شك في أنه يكون شرعا " أولا، كما لا يخفى.
ألا ترى! أنه لا مجال لتوهم دلالة (الناس مسلطون)، على مثل جواز وطي السيد عبده وأنه إنما خصص بالاجماع، فاحفظ ذلك ينفعك في غير المقام، ولعله أشار إليه بالأمر بالتأمل. (ص 67) الطباطبائي: أما الوجه الثالث وهو دليل السلطنة، ففيه أولا: إنا لا نسلم حصول الفضلة للطرف الآخر، حتى يحتاج إلى قطعها بل المال بعد بيع الفضولي باق بحاله ولم يتعلق به حق الغير.
نعم، للمالك أن ينقله إليه بالإجازة كما كان له أن ينقله إليه قبل هذا البيع بالبيع ومثل هذا حكم شرعي ولا يعد من العلقة، كيف! وإلا كان بيع الفضولي حراما "، لأنه تصرف في مال الغير باحداث هذه العلقة.
وأيضا ": لازم ذلك أن يجوز للمالك أن يقطع سلطنة الناس وخصوص شخص خاص عن ماله بجواز شرائه وليس كذلك قطعا "، وذلك لأنه كما أشرنا إليه من الأحكام الشرعية لا العلاقات الثابتة للأجانب.
وثانيا ": نقول: إن قاعدة السلطنة متعارضة، لأن مقتضاها جواز أن يجيز بعد الرد، لأنه مقتضى سلطنة على ماله.
وثالثا ": قد مر من المصنف قدس سره سابقا ": إن قاعدة السلطنة إنما يثبت نفوذ التصرفات الثابتة بالشرع كالبيع والهبة ونحوهما، لا جميع ما أراده المالك، إذ ليست مشرعة فهي تنفع في جواز سائر ما ثبت صحته شرطا "، ولذا نقول: إن المال لا يمكن أن يخرج عن الملك بالاعراض من جهة قاعدة السلطنة، وكذا إذا أراد نوعا " من المعاملات الغير المتعارفة المعهودة، فإنه لا يمكن اثباته بهذه القاعدة،
(٥٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 586 587 589 590 591 593 597 598 599 600 601 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621