____________________
فإذا رده خرج العقد عن قابلية الإضافة إليه وصار أجنبيا " عنه وسقط بذلك عن قابلية التأثير، وهذا وإن كان للمناقشة إليه سبيل إلا أن الاعتبار العرفي يساعده. (ص 132) (24) الآخوند: لا يخفى أنه ليس من أنحاء السلطنة على المال، السلطنة على اسقاط العقد الواقع عليه من الفضولي عن قابلية لحوق الإجازة به، فإنه السلطنة على الحكم، لا على المال، مع أنه لو كان منها لا دلالة لمثل (الناس مسلطون)، الأعلى أن المالك ليس محجورا " عن التصرفات النافذة شرعا " ويكون مسلطا.
وبعبارة أخرى: إنما يكون بصدد بيان إنه السلطان على التصرفات النافذة، لا لبيان إنه له أنحاء السلطنة كي يمكن التمسك به على تشريع نحو سلطنة شك في أنه يكون شرعا " أولا، كما لا يخفى.
ألا ترى! أنه لا مجال لتوهم دلالة (الناس مسلطون)، على مثل جواز وطي السيد عبده وأنه إنما خصص بالاجماع، فاحفظ ذلك ينفعك في غير المقام، ولعله أشار إليه بالأمر بالتأمل. (ص 67) الطباطبائي: أما الوجه الثالث وهو دليل السلطنة، ففيه أولا: إنا لا نسلم حصول الفضلة للطرف الآخر، حتى يحتاج إلى قطعها بل المال بعد بيع الفضولي باق بحاله ولم يتعلق به حق الغير.
نعم، للمالك أن ينقله إليه بالإجازة كما كان له أن ينقله إليه قبل هذا البيع بالبيع ومثل هذا حكم شرعي ولا يعد من العلقة، كيف! وإلا كان بيع الفضولي حراما "، لأنه تصرف في مال الغير باحداث هذه العلقة.
وأيضا ": لازم ذلك أن يجوز للمالك أن يقطع سلطنة الناس وخصوص شخص خاص عن ماله بجواز شرائه وليس كذلك قطعا "، وذلك لأنه كما أشرنا إليه من الأحكام الشرعية لا العلاقات الثابتة للأجانب.
وثانيا ": نقول: إن قاعدة السلطنة متعارضة، لأن مقتضاها جواز أن يجيز بعد الرد، لأنه مقتضى سلطنة على ماله.
وثالثا ": قد مر من المصنف قدس سره سابقا ": إن قاعدة السلطنة إنما يثبت نفوذ التصرفات الثابتة بالشرع كالبيع والهبة ونحوهما، لا جميع ما أراده المالك، إذ ليست مشرعة فهي تنفع في جواز سائر ما ثبت صحته شرطا "، ولذا نقول: إن المال لا يمكن أن يخرج عن الملك بالاعراض من جهة قاعدة السلطنة، وكذا إذا أراد نوعا " من المعاملات الغير المتعارفة المعهودة، فإنه لا يمكن اثباته بهذه القاعدة،
وبعبارة أخرى: إنما يكون بصدد بيان إنه السلطان على التصرفات النافذة، لا لبيان إنه له أنحاء السلطنة كي يمكن التمسك به على تشريع نحو سلطنة شك في أنه يكون شرعا " أولا، كما لا يخفى.
ألا ترى! أنه لا مجال لتوهم دلالة (الناس مسلطون)، على مثل جواز وطي السيد عبده وأنه إنما خصص بالاجماع، فاحفظ ذلك ينفعك في غير المقام، ولعله أشار إليه بالأمر بالتأمل. (ص 67) الطباطبائي: أما الوجه الثالث وهو دليل السلطنة، ففيه أولا: إنا لا نسلم حصول الفضلة للطرف الآخر، حتى يحتاج إلى قطعها بل المال بعد بيع الفضولي باق بحاله ولم يتعلق به حق الغير.
نعم، للمالك أن ينقله إليه بالإجازة كما كان له أن ينقله إليه قبل هذا البيع بالبيع ومثل هذا حكم شرعي ولا يعد من العلقة، كيف! وإلا كان بيع الفضولي حراما "، لأنه تصرف في مال الغير باحداث هذه العلقة.
وأيضا ": لازم ذلك أن يجوز للمالك أن يقطع سلطنة الناس وخصوص شخص خاص عن ماله بجواز شرائه وليس كذلك قطعا "، وذلك لأنه كما أشرنا إليه من الأحكام الشرعية لا العلاقات الثابتة للأجانب.
وثانيا ": نقول: إن قاعدة السلطنة متعارضة، لأن مقتضاها جواز أن يجيز بعد الرد، لأنه مقتضى سلطنة على ماله.
وثالثا ": قد مر من المصنف قدس سره سابقا ": إن قاعدة السلطنة إنما يثبت نفوذ التصرفات الثابتة بالشرع كالبيع والهبة ونحوهما، لا جميع ما أراده المالك، إذ ليست مشرعة فهي تنفع في جواز سائر ما ثبت صحته شرطا "، ولذا نقول: إن المال لا يمكن أن يخرج عن الملك بالاعراض من جهة قاعدة السلطنة، وكذا إذا أراد نوعا " من المعاملات الغير المتعارفة المعهودة، فإنه لا يمكن اثباته بهذه القاعدة،