____________________
في حال السكر في اجراء الصيغة ليكون من باب الفضولي، حيث إن التوكيل باطل، وإلا فلا يمكن العمل بها بظاهرها، لأن الصيغة الصادرة من السكران لا اعتبار لها ولو مع لحوق الإجازة، إذ هو كالصبي مسلوب العبارة. وإن عمل بها - كما عن بعضهم -، فلا بد من الاقتصار عليها لكونها على خلاف القاعدة.
هذا، مع أن الإقامة مع الزوج بعنوان الزوجية من الإجازة الفعلية وقوله: (فهو رضا منها) لا يدل إلا على كفاية مثل هذا الرضا فتأمل.
هذا، مع أن انكارها من الأول رد للعقد، ودعوى: أن المراد من الانكار ليس ظاهره، بل الكراهة والوحشة مما صدر منها مسلمة، لكن مثل هذا كاف في الرد إذا كان مجرد الرضا كافيا " في الإجازة فتأمل. (ص 158) (12) الطباطبائي: هذا الاستدلال منهم مع تصريحهم بأن الصحة موقوفة على الإجازة الظاهرة في الامضاء القولي أو الفعلي لا يكون دليلا " على مدعى المصنف قدس سره، بل يظهر منهم إن هذا التعبير منهم في مقام المسامحة ومن حيث إن ملاك بالإجازة هو الرضا. (ص 159) النائيني (المكاسب والبيع): أما استظهاره من عبائر الأصحاب، ففيه: أنه لا دلالة في عبائرهم، إلا على اعتبار الرضا، لكن الرضا يستعمل، تارة بمعنى الاختيار فيتعدى حينئذ بنفسه، فيقال: رضيه إذا اختاره، ومنه ما ورد من حلف المشتري ولو تلف المبيع في الثلاثة بأنه رضيه، أي: اختاره، وأخرى بمعنى طيب النفس فيتعدى بالباء، فيقال: رضي به وليس المذكور في هذه العبائر إلا لفظ الرضا، فلعل المراد به الاختيار، فليست عبائرهم صريحة في كفاية الرضا بمعنى طيب النفس. (ص 124) (13) النائيني (المكاسب والبيع): ففيه ما لا يخفى، حيث إن المخاطب بهذه العمومات هو الذي يستند إليه العقود، والمفروض كون البحث فيما به يستند العقد إليه، فكيف يمكن التمسك بما يعتبر في صحة التمسك به
هذا، مع أن الإقامة مع الزوج بعنوان الزوجية من الإجازة الفعلية وقوله: (فهو رضا منها) لا يدل إلا على كفاية مثل هذا الرضا فتأمل.
هذا، مع أن انكارها من الأول رد للعقد، ودعوى: أن المراد من الانكار ليس ظاهره، بل الكراهة والوحشة مما صدر منها مسلمة، لكن مثل هذا كاف في الرد إذا كان مجرد الرضا كافيا " في الإجازة فتأمل. (ص 158) (12) الطباطبائي: هذا الاستدلال منهم مع تصريحهم بأن الصحة موقوفة على الإجازة الظاهرة في الامضاء القولي أو الفعلي لا يكون دليلا " على مدعى المصنف قدس سره، بل يظهر منهم إن هذا التعبير منهم في مقام المسامحة ومن حيث إن ملاك بالإجازة هو الرضا. (ص 159) النائيني (المكاسب والبيع): أما استظهاره من عبائر الأصحاب، ففيه: أنه لا دلالة في عبائرهم، إلا على اعتبار الرضا، لكن الرضا يستعمل، تارة بمعنى الاختيار فيتعدى حينئذ بنفسه، فيقال: رضيه إذا اختاره، ومنه ما ورد من حلف المشتري ولو تلف المبيع في الثلاثة بأنه رضيه، أي: اختاره، وأخرى بمعنى طيب النفس فيتعدى بالباء، فيقال: رضي به وليس المذكور في هذه العبائر إلا لفظ الرضا، فلعل المراد به الاختيار، فليست عبائرهم صريحة في كفاية الرضا بمعنى طيب النفس. (ص 124) (13) النائيني (المكاسب والبيع): ففيه ما لا يخفى، حيث إن المخاطب بهذه العمومات هو الذي يستند إليه العقود، والمفروض كون البحث فيما به يستند العقد إليه، فكيف يمكن التمسك بما يعتبر في صحة التمسك به