محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٤
وعرفت أيضا " استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأن العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك، فإذا حصل عمل السبب التام عمله. (12) وبالجملة: فدعوى الاجماع في المسألة دونها خرط القتاد! وحينئذ فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضولي - السالمة عن ورود مخصص عليها، عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حل ماله وانتقاله إلى الغير ورفع سلطنته عنه - أقوى حجة في المقام. (13)
____________________
في حال السكر في اجراء الصيغة ليكون من باب الفضولي، حيث إن التوكيل باطل، وإلا فلا يمكن العمل بها بظاهرها، لأن الصيغة الصادرة من السكران لا اعتبار لها ولو مع لحوق الإجازة، إذ هو كالصبي مسلوب العبارة. وإن عمل بها - كما عن بعضهم -، فلا بد من الاقتصار عليها لكونها على خلاف القاعدة.
هذا، مع أن الإقامة مع الزوج بعنوان الزوجية من الإجازة الفعلية وقوله: (فهو رضا منها) لا يدل إلا على كفاية مثل هذا الرضا فتأمل.
هذا، مع أن انكارها من الأول رد للعقد، ودعوى: أن المراد من الانكار ليس ظاهره، بل الكراهة والوحشة مما صدر منها مسلمة، لكن مثل هذا كاف في الرد إذا كان مجرد الرضا كافيا " في الإجازة فتأمل. (ص 158) (12) الطباطبائي: هذا الاستدلال منهم مع تصريحهم بأن الصحة موقوفة على الإجازة الظاهرة في الامضاء القولي أو الفعلي لا يكون دليلا " على مدعى المصنف قدس سره، بل يظهر منهم إن هذا التعبير منهم في مقام المسامحة ومن حيث إن ملاك بالإجازة هو الرضا. (ص 159) النائيني (المكاسب والبيع): أما استظهاره من عبائر الأصحاب، ففيه: أنه لا دلالة في عبائرهم، إلا على اعتبار الرضا، لكن الرضا يستعمل، تارة بمعنى الاختيار فيتعدى حينئذ بنفسه، فيقال: رضيه إذا اختاره، ومنه ما ورد من حلف المشتري ولو تلف المبيع في الثلاثة بأنه رضيه، أي: اختاره، وأخرى بمعنى طيب النفس فيتعدى بالباء، فيقال: رضي به وليس المذكور في هذه العبائر إلا لفظ الرضا، فلعل المراد به الاختيار، فليست عبائرهم صريحة في كفاية الرضا بمعنى طيب النفس. (ص 124) (13) النائيني (المكاسب والبيع): ففيه ما لا يخفى، حيث إن المخاطب بهذه العمومات هو الذي يستند إليه العقود، والمفروض كون البحث فيما به يستند العقد إليه، فكيف يمكن التمسك بما يعتبر في صحة التمسك به
(٥٨٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الحج (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621