أن لا يصح الإجازة إلا بما لو وقع قبل العقد كان إذنا " مخرجا " للبيع عن بيع الفضولي. (18) ويؤيد ذلك: أنه لو كان مجرد الرضا ملزما "، كان مجرد الكراهة فسخا "، فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك، لأن الكراهة الحاصلة حينه وبعده - ولو آنا " ما - تكفي في الفسخ، بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا "، إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا " وإن كان مجرد الرضا إجازة. (19)
____________________
النائيني (المكاسب والبيع): لأن تصرفه فسخ فعلي، فيكون كالسكوت المذكور في الرواية الأولى في كونه إنشاء فعليا " فهذه الرواية أيضا تكون مما يدل على تحقق الإجازة بالفعل وعدم اعتبار خصوص القول فيها لا على كفاية الرضا في تحققها. وبالجملة: فالأقوى: هوما ذكرناه. (ص 125) الإيرواني: تصرف ذي الخيار، إما أن يكون ملزما " تعبديا " أو بمناط الكشف عن الرضا أو إسقاط الحق، فعلى الأول، فهو أجنبي عن المقام وعلى الثاني كان ذلك تعميما " فيما يكون به الإنشاء لا اكتفاء بالرضا الباطني مع عدم الإنشاء على طبقه أصلا "، مع أن الاكتفاء بالرضا في سقوط الحق لا يلازم الاكتفاء به فيما ليس بحق وسلطنة الإجازة من الأحكام، دون الحقوق ولو أغمضنا فغاية ذلك الاكتفاء بالرضا في الفضولي لتعلق حق الغير كحق الرهانة مع كون العاقد هو المالك دون مطلق الفضولي. (ص 132) (18) الإيرواني: لا ضير في هذا الالتزام، فإنه مقتضى العمومات بعد أن كان الخارج بالاجماع خصوص صورة تخلل الرد بين العقد والإجازة فيبقى غيرها وهي: صورة تخلل الكراهة تحت العمومات القاضية بالصحة. (ص 132) (19) الطباطبائي. وفيه ما فيه. (ص 159)