____________________
والمفروض، أن الإجازة بمنزلة القبول فلا يمكن أن يحكم بحصول المبادلة من حيث إنها التزام على نفسه من دون أن يحصل ما التزمه لنفسه.
وبعبارة أخرى: المبادلة والمعاوضة البيعية ليست إلا المعنى الذي لازمه صيرورة هذا ملكا " في مقابل ذاك وهذا المعنى لا يقبل التفكيك.
ودعوى: أن قيد كونه بإزاء مال خارج عن الالتزام على نفسه كما ترى، إذ الالتزام الصادر منه إنما هو التزام خاص ولم يتحقق بعد أو هو مشكوك التحقق من جهة الشك في تحقق شرطه.
وثالثا ": مع قطع النظر عما ذكرنا المفروض أن شرطية الرضى من المالك أو إجازته معلوم بالاجماع فكيف يمكن أن يترتب الأثر بدون احراز الشرط المفروض!
ورابعا ": نقول إن الدليل على وجوب الوفاء هو قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، ومعناه العمل على ما عاهد عليه والمفروض أن معاهدته إنما هي هذا ملكا للآخر في مقابل ذاك.
وبعبارة أخرى: ترتيب آثار الملكية، ولهذا يجعل دليلا " على الملكية واللزوم، وليس معناه عدم الفسخ والالتزام تبركه.
كيف! وإلا كان شموله للعقد غير كاف في الحكم بالملكية، لأن مجرد ترك الفسخ والرد أعم من الملكية وإذا كان معنى الوفاء ترتيب أثر الملكية.
وبعبارة أخرى: العمل على طبق العاهدة فلازمه جواز التصرف في الثمن أو المثمن ومع الاجماع على عدمه يستكشف عدم شمول العموم المذكور له هذا واضح.
والحاصل: أن ما ذكره المصنف قدس سره إنما يتم إذا كان معنى وجوب الوفاء بالعقد مجرد عدم فسخه والالتزام بابقائه من غير نظر إلى حصول مقتضاه وعدمه، ومن المعلوم أنه ليس كذلك حتى عنده أيضا "، ولذا يجعله دليلا على الملكية فتدبر. (ص 155) (63) الإصفهاني: لا يخفى عليك أن ملكية كل من المالين حيث إنها على وجه البدلية فهي متقيدة بملكية بدله لمالك المبدل، والمفروض عدم حصول الملكية رأسا " حتى ينافي التقييد المعبر عنه بالتعليق، كما أن التزام
وبعبارة أخرى: المبادلة والمعاوضة البيعية ليست إلا المعنى الذي لازمه صيرورة هذا ملكا " في مقابل ذاك وهذا المعنى لا يقبل التفكيك.
ودعوى: أن قيد كونه بإزاء مال خارج عن الالتزام على نفسه كما ترى، إذ الالتزام الصادر منه إنما هو التزام خاص ولم يتحقق بعد أو هو مشكوك التحقق من جهة الشك في تحقق شرطه.
وثالثا ": مع قطع النظر عما ذكرنا المفروض أن شرطية الرضى من المالك أو إجازته معلوم بالاجماع فكيف يمكن أن يترتب الأثر بدون احراز الشرط المفروض!
ورابعا ": نقول إن الدليل على وجوب الوفاء هو قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، ومعناه العمل على ما عاهد عليه والمفروض أن معاهدته إنما هي هذا ملكا للآخر في مقابل ذاك.
وبعبارة أخرى: ترتيب آثار الملكية، ولهذا يجعل دليلا " على الملكية واللزوم، وليس معناه عدم الفسخ والالتزام تبركه.
كيف! وإلا كان شموله للعقد غير كاف في الحكم بالملكية، لأن مجرد ترك الفسخ والرد أعم من الملكية وإذا كان معنى الوفاء ترتيب أثر الملكية.
وبعبارة أخرى: العمل على طبق العاهدة فلازمه جواز التصرف في الثمن أو المثمن ومع الاجماع على عدمه يستكشف عدم شمول العموم المذكور له هذا واضح.
والحاصل: أن ما ذكره المصنف قدس سره إنما يتم إذا كان معنى وجوب الوفاء بالعقد مجرد عدم فسخه والالتزام بابقائه من غير نظر إلى حصول مقتضاه وعدمه، ومن المعلوم أنه ليس كذلك حتى عنده أيضا "، ولذا يجعله دليلا على الملكية فتدبر. (ص 155) (63) الإصفهاني: لا يخفى عليك أن ملكية كل من المالين حيث إنها على وجه البدلية فهي متقيدة بملكية بدله لمالك المبدل، والمفروض عدم حصول الملكية رأسا " حتى ينافي التقييد المعبر عنه بالتعليق، كما أن التزام