محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٥
فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقييد، وقد تحقق، فيجب على الأصيل الالتزام به وعدم نقضه إلى أن ينقض، فإن رد المالك فسخ للعقد من طرف الأصيل، كما أن إجازته إمضاء له من طرف الفضولي. (58)
____________________
(58) الطباطبائي: لا يخفى أن ما ذكره المصنف قدس سره في المقام من: (أن العقد تمام ولا قيد له، بناء على الشرط المتأخر، ولهذا يجب على الأصيل الوفاء به) مناقض صريح لما ذكره في أول الثمرات من أنه على الشرط المتأخر لا يجوز التصرف ولو مع العلم بمجئ الإجازة فلا تغفل. (ص 155) الإصفهاني: يرد عليه أولا ": إن الإجازة ليست محضة في انتساب عقد الفضول إلى المالك المجيز بل محققة لحقيقة العقد أيضا ".
بيانه: إن العقد عبارة عن ارتباط أحد القرارين المعامليين بالآخر المعبر عنهما بالعهد والالتزام، كما فصلنا القول في مباحث المعاطاة وقد بينا هناك: إن منزلة العقد اللفظي من القرار المعاملي منزلة الآلة من ذي الآلة ومنزلة السبب من مسببه وإن اعتبار الحل بلحاظ العقد المعنوي لا اللفظي الغير القار، فإن المعدوم لا يحل ولا ينحل بل العقد اللفظي يوصف بالعقدية بلحاظ مسببه وإلا فلا ربط لأحد الانشائين بالآخر من حيث وجودهما اللفظي.
وقد بينا هناك أيضا ": إن العهدية والعقدية والملكية وأشباهها اعتبارات شرعية أو عرفية ربما تكون وربما لا تكون ومجرد اعتبار الشخص لكونه متعهدا " وعاقدا " ومالكا " لا يوجب تحقق كل المعاني قهرا "، بل وجودها الاعتباري العرفي أو الشرعي منوط بالأسباب التي يتسبب بها إليه عند العرف أو الشرع.
وعليه نقول: إن من له الولاية على التصرف في مال عرفا أو شرعا كان انشائه محققا للعهد والعقد والملك الاعتباري عرفا " أو شرعا " ومن لا ولاية له على ذلك كان انشائه محققا لاعتباره فقط ولا عهد ولا عقد له عرفا " ولا شرعا " وحيث إن العقد متقوم بقرارين معامليين والقرار متقوم بمن يقوم به القرار فمع عدم الطرف لا قرار حقيقة، لا إنه محقق لا انتساب له إلى من عقد له الفضول.
وثانيا ": إن الصادر من المتعاملين حقيقة ليس إلا جعل شئ ملكا بعوض فمن حيث إنه جعل وقرار عهد ومن حيث ارتباطه بقرار آخر عقد ومن حيث إنه ايجاد للمالك تسبيبا بيع وتمليك والقرار المطلق الذي هو عين ايجاد الملكية لا يوجد إلا متعلقا بالملك والايجاد والوجود متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 531 532 533 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621