____________________
(58) الطباطبائي: لا يخفى أن ما ذكره المصنف قدس سره في المقام من: (أن العقد تمام ولا قيد له، بناء على الشرط المتأخر، ولهذا يجب على الأصيل الوفاء به) مناقض صريح لما ذكره في أول الثمرات من أنه على الشرط المتأخر لا يجوز التصرف ولو مع العلم بمجئ الإجازة فلا تغفل. (ص 155) الإصفهاني: يرد عليه أولا ": إن الإجازة ليست محضة في انتساب عقد الفضول إلى المالك المجيز بل محققة لحقيقة العقد أيضا ".
بيانه: إن العقد عبارة عن ارتباط أحد القرارين المعامليين بالآخر المعبر عنهما بالعهد والالتزام، كما فصلنا القول في مباحث المعاطاة وقد بينا هناك: إن منزلة العقد اللفظي من القرار المعاملي منزلة الآلة من ذي الآلة ومنزلة السبب من مسببه وإن اعتبار الحل بلحاظ العقد المعنوي لا اللفظي الغير القار، فإن المعدوم لا يحل ولا ينحل بل العقد اللفظي يوصف بالعقدية بلحاظ مسببه وإلا فلا ربط لأحد الانشائين بالآخر من حيث وجودهما اللفظي.
وقد بينا هناك أيضا ": إن العهدية والعقدية والملكية وأشباهها اعتبارات شرعية أو عرفية ربما تكون وربما لا تكون ومجرد اعتبار الشخص لكونه متعهدا " وعاقدا " ومالكا " لا يوجب تحقق كل المعاني قهرا "، بل وجودها الاعتباري العرفي أو الشرعي منوط بالأسباب التي يتسبب بها إليه عند العرف أو الشرع.
وعليه نقول: إن من له الولاية على التصرف في مال عرفا أو شرعا كان انشائه محققا للعهد والعقد والملك الاعتباري عرفا " أو شرعا " ومن لا ولاية له على ذلك كان انشائه محققا لاعتباره فقط ولا عهد ولا عقد له عرفا " ولا شرعا " وحيث إن العقد متقوم بقرارين معامليين والقرار متقوم بمن يقوم به القرار فمع عدم الطرف لا قرار حقيقة، لا إنه محقق لا انتساب له إلى من عقد له الفضول.
وثانيا ": إن الصادر من المتعاملين حقيقة ليس إلا جعل شئ ملكا بعوض فمن حيث إنه جعل وقرار عهد ومن حيث ارتباطه بقرار آخر عقد ومن حيث إنه ايجاد للمالك تسبيبا بيع وتمليك والقرار المطلق الذي هو عين ايجاد الملكية لا يوجد إلا متعلقا بالملك والايجاد والوجود متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار
بيانه: إن العقد عبارة عن ارتباط أحد القرارين المعامليين بالآخر المعبر عنهما بالعهد والالتزام، كما فصلنا القول في مباحث المعاطاة وقد بينا هناك: إن منزلة العقد اللفظي من القرار المعاملي منزلة الآلة من ذي الآلة ومنزلة السبب من مسببه وإن اعتبار الحل بلحاظ العقد المعنوي لا اللفظي الغير القار، فإن المعدوم لا يحل ولا ينحل بل العقد اللفظي يوصف بالعقدية بلحاظ مسببه وإلا فلا ربط لأحد الانشائين بالآخر من حيث وجودهما اللفظي.
وقد بينا هناك أيضا ": إن العهدية والعقدية والملكية وأشباهها اعتبارات شرعية أو عرفية ربما تكون وربما لا تكون ومجرد اعتبار الشخص لكونه متعهدا " وعاقدا " ومالكا " لا يوجب تحقق كل المعاني قهرا "، بل وجودها الاعتباري العرفي أو الشرعي منوط بالأسباب التي يتسبب بها إليه عند العرف أو الشرع.
وعليه نقول: إن من له الولاية على التصرف في مال عرفا أو شرعا كان انشائه محققا للعهد والعقد والملك الاعتباري عرفا " أو شرعا " ومن لا ولاية له على ذلك كان انشائه محققا لاعتباره فقط ولا عهد ولا عقد له عرفا " ولا شرعا " وحيث إن العقد متقوم بقرارين معامليين والقرار متقوم بمن يقوم به القرار فمع عدم الطرف لا قرار حقيقة، لا إنه محقق لا انتساب له إلى من عقد له الفضول.
وثانيا ": إن الصادر من المتعاملين حقيقة ليس إلا جعل شئ ملكا بعوض فمن حيث إنه جعل وقرار عهد ومن حيث ارتباطه بقرار آخر عقد ومن حيث إنه ايجاد للمالك تسبيبا بيع وتمليك والقرار المطلق الذي هو عين ايجاد الملكية لا يوجد إلا متعلقا بالملك والايجاد والوجود متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار