محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٤
فإن كان زوجا " حرمت عليه الخامسة والأخت والأم والبنت، (66)
____________________
لكن إشكال العلامة قدس سره هنا في تزويج الأم بعد فسخ الزوجة وردها للعقد يشهد بإرادة الوجه الثالث، إذ لا يجب الوفاء بعد الرد ليكون تزويج الأم ضدا للوفاء، كما أنه انكشف عدم الزوجية واقعا بردها فلا زوجية في زمان ما حتى تكون أم الزوجة السابقة، فوجه الإشكال منحصر في صدق أم المعقودة فتحرم بعد الفسخ أيضا " وعدم صدقها لانحلال العقد من أصله بالرد، فإنه كالإجازة من حيث الكشف.
وإن كان الأول بناء على هذا المبنى أولى، لأن سقوط العقد عن صلاحية التأثير من الأول غير انعدام العقد الواقع، فإن ما وقع لا ينقلب عما هو عليه، إلا أن المبنى فاسد، لأن الظاهر من قوله تعالى: (وأمهات نسائكم أمهات)، الأزواج ولا زوجية حقيقة إلا بعد العقد المؤثر وقد عرفت سابقا ": عدم معقولية التبعيض في حقيقة الزوجية ولم يترتب الحكم على عنوان المعقودة وكذلك البنت فإنها مضافة أيضا " إلى (نسائكم)، كما أن المراد من الجمع بين الأختين هو الجمع في الزوجية لا في مجرد العقد الغير المؤثر.
لا يقال: إذا كان المبنى صدق المعقودة فلا موجب لفرض الأصالة والمباشرة من طرف الزوج بل لا بد من تسرية الحكم في الفضولي من الطرفين.
لأنا نقول: من يدعي أن المراد من (نسائكم) معقودتكم يعتبر إضافة المعقودة إلى الشخص ولا انتساب للعقد إلا مع المباشرة أو الإجازة. (ص 154) * (ج 2 ص 164) (66) الإيرواني: إذا كانت حرمة الأم والبنت بعنوان أم الزوجة وبنتها، لم يتحقق التحريم بدون تحقق عنوان الزوجية. نعم لما كانت حرمة أخت الزوجة بعنوان الجمع بين الأختين لا بعنوان أخت الزوجة كان القول بحرمتها بمجرد العقد من الفضولي مع قبول الأصيل بمكان من الامكان وكذا نكاح الخامسة. (ص 131) النائيني (المكاسب والبيع): حرمة الخامسة على الزوج إذا كان هو الأصيل لو فرض تمام الرابعة بالعقد الفضولي وحرمة الأخت والأم والبنت قبل إجازة الطرف الآخر مبني على ما حققناه من مأخوذية الأصيل بما التزم به بعد تمامية العقد بينه وبين الفضولي إلى أن يبطل برد الطرف الآخر وهو معنى قوله: (إلا إذا فسخت)، أي: فسخت الزوجة التي وقع العقد عليها من الفضول، إذ حينئذ تحل الخامسة والأخت والبنت من غير إشكال، وذلك أما في الخامسة والأخت فلكون حرمتهما إنما هي مع الجمع بين الرابعة أو الأخت، وإذا فسخ نكاح الفضولي ارتفع المانع.
(٥٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 543 544 546 547 548 549 550 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621