____________________
لكن إشكال العلامة قدس سره هنا في تزويج الأم بعد فسخ الزوجة وردها للعقد يشهد بإرادة الوجه الثالث، إذ لا يجب الوفاء بعد الرد ليكون تزويج الأم ضدا للوفاء، كما أنه انكشف عدم الزوجية واقعا بردها فلا زوجية في زمان ما حتى تكون أم الزوجة السابقة، فوجه الإشكال منحصر في صدق أم المعقودة فتحرم بعد الفسخ أيضا " وعدم صدقها لانحلال العقد من أصله بالرد، فإنه كالإجازة من حيث الكشف.
وإن كان الأول بناء على هذا المبنى أولى، لأن سقوط العقد عن صلاحية التأثير من الأول غير انعدام العقد الواقع، فإن ما وقع لا ينقلب عما هو عليه، إلا أن المبنى فاسد، لأن الظاهر من قوله تعالى: (وأمهات نسائكم أمهات)، الأزواج ولا زوجية حقيقة إلا بعد العقد المؤثر وقد عرفت سابقا ": عدم معقولية التبعيض في حقيقة الزوجية ولم يترتب الحكم على عنوان المعقودة وكذلك البنت فإنها مضافة أيضا " إلى (نسائكم)، كما أن المراد من الجمع بين الأختين هو الجمع في الزوجية لا في مجرد العقد الغير المؤثر.
لا يقال: إذا كان المبنى صدق المعقودة فلا موجب لفرض الأصالة والمباشرة من طرف الزوج بل لا بد من تسرية الحكم في الفضولي من الطرفين.
لأنا نقول: من يدعي أن المراد من (نسائكم) معقودتكم يعتبر إضافة المعقودة إلى الشخص ولا انتساب للعقد إلا مع المباشرة أو الإجازة. (ص 154) * (ج 2 ص 164) (66) الإيرواني: إذا كانت حرمة الأم والبنت بعنوان أم الزوجة وبنتها، لم يتحقق التحريم بدون تحقق عنوان الزوجية. نعم لما كانت حرمة أخت الزوجة بعنوان الجمع بين الأختين لا بعنوان أخت الزوجة كان القول بحرمتها بمجرد العقد من الفضولي مع قبول الأصيل بمكان من الامكان وكذا نكاح الخامسة. (ص 131) النائيني (المكاسب والبيع): حرمة الخامسة على الزوج إذا كان هو الأصيل لو فرض تمام الرابعة بالعقد الفضولي وحرمة الأخت والأم والبنت قبل إجازة الطرف الآخر مبني على ما حققناه من مأخوذية الأصيل بما التزم به بعد تمامية العقد بينه وبين الفضولي إلى أن يبطل برد الطرف الآخر وهو معنى قوله: (إلا إذا فسخت)، أي: فسخت الزوجة التي وقع العقد عليها من الفضول، إذ حينئذ تحل الخامسة والأخت والبنت من غير إشكال، وذلك أما في الخامسة والأخت فلكون حرمتهما إنما هي مع الجمع بين الرابعة أو الأخت، وإذا فسخ نكاح الفضولي ارتفع المانع.
وإن كان الأول بناء على هذا المبنى أولى، لأن سقوط العقد عن صلاحية التأثير من الأول غير انعدام العقد الواقع، فإن ما وقع لا ينقلب عما هو عليه، إلا أن المبنى فاسد، لأن الظاهر من قوله تعالى: (وأمهات نسائكم أمهات)، الأزواج ولا زوجية حقيقة إلا بعد العقد المؤثر وقد عرفت سابقا ": عدم معقولية التبعيض في حقيقة الزوجية ولم يترتب الحكم على عنوان المعقودة وكذلك البنت فإنها مضافة أيضا " إلى (نسائكم)، كما أن المراد من الجمع بين الأختين هو الجمع في الزوجية لا في مجرد العقد الغير المؤثر.
لا يقال: إذا كان المبنى صدق المعقودة فلا موجب لفرض الأصالة والمباشرة من طرف الزوج بل لا بد من تسرية الحكم في الفضولي من الطرفين.
لأنا نقول: من يدعي أن المراد من (نسائكم) معقودتكم يعتبر إضافة المعقودة إلى الشخص ولا انتساب للعقد إلا مع المباشرة أو الإجازة. (ص 154) * (ج 2 ص 164) (66) الإيرواني: إذا كانت حرمة الأم والبنت بعنوان أم الزوجة وبنتها، لم يتحقق التحريم بدون تحقق عنوان الزوجية. نعم لما كانت حرمة أخت الزوجة بعنوان الجمع بين الأختين لا بعنوان أخت الزوجة كان القول بحرمتها بمجرد العقد من الفضولي مع قبول الأصيل بمكان من الامكان وكذا نكاح الخامسة. (ص 131) النائيني (المكاسب والبيع): حرمة الخامسة على الزوج إذا كان هو الأصيل لو فرض تمام الرابعة بالعقد الفضولي وحرمة الأخت والأم والبنت قبل إجازة الطرف الآخر مبني على ما حققناه من مأخوذية الأصيل بما التزم به بعد تمامية العقد بينه وبين الفضولي إلى أن يبطل برد الطرف الآخر وهو معنى قوله: (إلا إذا فسخت)، أي: فسخت الزوجة التي وقع العقد عليها من الفضول، إذ حينئذ تحل الخامسة والأخت والبنت من غير إشكال، وذلك أما في الخامسة والأخت فلكون حرمتهما إنما هي مع الجمع بين الرابعة أو الأخت، وإذا فسخ نكاح الفضولي ارتفع المانع.