محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٧
ومن هنا تبين فساد توهم: أن العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، كذلك توجب جواز تصرفه فيما انتقل إليه، لأن مقتضى العقد مبادلة المالين فحرمة التصرف في ماله مع حرمة التصرف في عوضه ينافي مقتضى العقد، أعني: المبادلة. (60)
____________________
إلى المشهور وحكم بعدم معقوليته! فإن مقتضى الثمرات التي يرتبها عليه إنه فهم غير ما هو الظاهر منه من كون الشرط الوجود المستقبلي الذي لازمه جواز التصرف للمشتري في المبيع مع العلم به وعدم تمامية السبب بدونه الذي لازمه عدم اللزوم على الأصيل مع العلم بعدمه إلى غير ذلك مع أنه لا يحوك في بيان الثمرات على نوال واحد حسبما عرفت، وعليك بالتأمل التام في أطراف كلامه لتصل إلى مرامه أو إلى صدق ما ادعيت والله الهادي. (ص 155) (60) الإيرواني: هذه شبهة جديدة متوجهة على الثمرة السابقة غير ما وجهناه نحن عليها.
وحاصلها: أن الالتزام بالمبادلة والمقابلة بين المالين، مآله إلى الالتزام بأن يكون ماله لصاحبه بإزاء كون مال صاحبه له فيكون ذلك التزاما " على تقدير لا على جميع التقادير، وذلك التقدير كون مال صاحبه له المنوط بإجازة المالك والالتزام على تقدير كون وفائه على تقدير وما لم يحصل ذلك التقدير وهو في المقام إجازة المالك لا يعقل له وفاء حتى يخاطب الأصيل بخطاب (أوفوا).
والحاصل: أن متعلق العهد والعقد أمر خاص على تقدير خاص، فإن شئت سم العهد مقيدا ".
وإن شئت سمه معلقا فلا عهد مطلق يقتضي غل يدي الأصيل في ماله مع عدم بسط يده على مال الآخر وإنما العهد الذي عهده يقتضي غل يديه حيث يحصل بسطهما وفي عرضه لا يتخطى أحد الأمرين عن الآخر وهذا اعتراض متين.
والغرض منه، تضييق مادة الوفاء وعدم سعتها لصورة ما إذا لم يدخل العوض تحت السلطان وليس الغرض منه إدخال تصرف الأصيل فيما انتقل إليه تحت خطاب (أوفوا) ليتجه عليه ما ذكره المصنف من:
إن دخول العوض في ملكه ليس مما التزمه على نفسه بل التزمه لنفسه فلا يشمله خطاب (أوفوا)، إذ لم يدع أحد شمول خطاب (أوفوا) له وإنما المدعى عدم شمول خطاب (أوفوا) لما انتقل عنه ما لم يدخل عوضه في ملكه. (ص 130)
(٥٣٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 535 536 537 538 539 540 543 544 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621