____________________
إلى المشهور وحكم بعدم معقوليته! فإن مقتضى الثمرات التي يرتبها عليه إنه فهم غير ما هو الظاهر منه من كون الشرط الوجود المستقبلي الذي لازمه جواز التصرف للمشتري في المبيع مع العلم به وعدم تمامية السبب بدونه الذي لازمه عدم اللزوم على الأصيل مع العلم بعدمه إلى غير ذلك مع أنه لا يحوك في بيان الثمرات على نوال واحد حسبما عرفت، وعليك بالتأمل التام في أطراف كلامه لتصل إلى مرامه أو إلى صدق ما ادعيت والله الهادي. (ص 155) (60) الإيرواني: هذه شبهة جديدة متوجهة على الثمرة السابقة غير ما وجهناه نحن عليها.
وحاصلها: أن الالتزام بالمبادلة والمقابلة بين المالين، مآله إلى الالتزام بأن يكون ماله لصاحبه بإزاء كون مال صاحبه له فيكون ذلك التزاما " على تقدير لا على جميع التقادير، وذلك التقدير كون مال صاحبه له المنوط بإجازة المالك والالتزام على تقدير كون وفائه على تقدير وما لم يحصل ذلك التقدير وهو في المقام إجازة المالك لا يعقل له وفاء حتى يخاطب الأصيل بخطاب (أوفوا).
والحاصل: أن متعلق العهد والعقد أمر خاص على تقدير خاص، فإن شئت سم العهد مقيدا ".
وإن شئت سمه معلقا فلا عهد مطلق يقتضي غل يدي الأصيل في ماله مع عدم بسط يده على مال الآخر وإنما العهد الذي عهده يقتضي غل يديه حيث يحصل بسطهما وفي عرضه لا يتخطى أحد الأمرين عن الآخر وهذا اعتراض متين.
والغرض منه، تضييق مادة الوفاء وعدم سعتها لصورة ما إذا لم يدخل العوض تحت السلطان وليس الغرض منه إدخال تصرف الأصيل فيما انتقل إليه تحت خطاب (أوفوا) ليتجه عليه ما ذكره المصنف من:
إن دخول العوض في ملكه ليس مما التزمه على نفسه بل التزمه لنفسه فلا يشمله خطاب (أوفوا)، إذ لم يدع أحد شمول خطاب (أوفوا) له وإنما المدعى عدم شمول خطاب (أوفوا) لما انتقل عنه ما لم يدخل عوضه في ملكه. (ص 130)
وحاصلها: أن الالتزام بالمبادلة والمقابلة بين المالين، مآله إلى الالتزام بأن يكون ماله لصاحبه بإزاء كون مال صاحبه له فيكون ذلك التزاما " على تقدير لا على جميع التقادير، وذلك التقدير كون مال صاحبه له المنوط بإجازة المالك والالتزام على تقدير كون وفائه على تقدير وما لم يحصل ذلك التقدير وهو في المقام إجازة المالك لا يعقل له وفاء حتى يخاطب الأصيل بخطاب (أوفوا).
والحاصل: أن متعلق العهد والعقد أمر خاص على تقدير خاص، فإن شئت سم العهد مقيدا ".
وإن شئت سمه معلقا فلا عهد مطلق يقتضي غل يدي الأصيل في ماله مع عدم بسط يده على مال الآخر وإنما العهد الذي عهده يقتضي غل يديه حيث يحصل بسطهما وفي عرضه لا يتخطى أحد الأمرين عن الآخر وهذا اعتراض متين.
والغرض منه، تضييق مادة الوفاء وعدم سعتها لصورة ما إذا لم يدخل العوض تحت السلطان وليس الغرض منه إدخال تصرف الأصيل فيما انتقل إليه تحت خطاب (أوفوا) ليتجه عليه ما ذكره المصنف من:
إن دخول العوض في ملكه ليس مما التزمه على نفسه بل التزمه لنفسه فلا يشمله خطاب (أوفوا)، إذ لم يدع أحد شمول خطاب (أوفوا) له وإنما المدعى عدم شمول خطاب (أوفوا) لما انتقل عنه ما لم يدخل عوضه في ملكه. (ص 130)