محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٦
والحاصل: أنه إذا تحقق العقد، فمقتضى العموم - على القول بالكشف، المبنى على كون ما يجب الوفاء به هو العقد من دون ضميمة شئ شرطا " أو شطرا " - حرمة نقضه على الأصيل مطلقا "، فكل تصرف يعد نقضا " لعقد المبادلة - بمعنى عدم اجتماعه مع صحة العقد فهو غير جائز. (59)
____________________
فمع عدم الملكية، كما لا معنى لايجاد الملكية كذلك لا معنى لجعل شئ ملكا " لأحد وهو عين العهد والقرار، فكما أن حقيقة القرار يتقوم بمن يقوم به القرار كذلك بما يتعلق به القرار.
وثالثا: إن الوفاء إن كان عبارة عن عدم هدم العقد نقضه في قبال اتمامه وابقائه وانهائه إلى الآخر لصح ايجاب الوفاء بالعقد مع عدم تأثيره في الملك وإن كان عبارة عن ترتيب آثار الملك بحيث يكون أصل ايجابه دليلا على الصحة واطلاقه لما بعد إنشاء الفسخ قولا " أو فعلا " دليلا " على اللزوم كما هو مسلكه قدس سره على ما أفاده في أوائل الخيارات بل يظهر منه رحمه الله هنا أيضا فلا مجال لايجاب الوفاء بالعقد مع عدم تأثيره في الملك.
لا يقال: الوفاء بالعقد عدم ايجاد ما ينافي صحة العقد ولو بالإجازة.
لأنا نقول: مع أنه لا دليل عليه ومع أنه لا يصح في صورة القطع بعدم الإجازة يستلزم عدم الفرق بين الكشف والنقل إذا علم بالإجازة، فإن العقد على أي تقدير في معرض التأثير، إما بلحوق شرطه أو بلحوق سبب الانقلاب.
ورابعا ": حيث إن حقيقة الوفاء القيام بمقتضى العقد بعدم فسخه ونقضه، فلا محالة إما أن يكون العقد مقيدا شرعا بالتراضي من الطرفين بأن تكون الإجازة المتأخرة سببا للانقلاب بلحاظ مقام التأثير وقيدا لموضوع وجوب الوفاء فيكون العقد حال اتصافه بكونه مؤثرا " واجب الوفاء دون حالة أخرى، وإما أن لا يكون مقيدا شرعا بالتراضي بل أدلة اعتبار الرضا توجب كونه تجارة مجوزة لأكل المال وبيعا حقيقيا ونافذا " فالعهدية مقتضية للوفاء دون كونه تجارة وبيعا " فحينئذ لا موجب للتقييد على الكشف والنقل معا " بالإضافة إلى مرحلة الوفاء ولا تستلزم الخلف، إذ الشرطية الحقيقية والسببية للانقلاب كلاهما بلحاظ مقام التأثير في الملك فقط، ونتيجة الايراد: إنه على الأول لا يجب الوفاء على الكشف كالنقل وعلى الثاني يجب الوفاء على النقل كالكشف. (152) * (ج 2 ص 158) (59) الطباطبائي. إني إلى الآن ما فهمت أن المصنف قدس سره كيف تصور الشرط المتأخر الذي نسبه
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 531 532 533 535 536 537 538 539 540 543 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621