____________________
فمع عدم الملكية، كما لا معنى لايجاد الملكية كذلك لا معنى لجعل شئ ملكا " لأحد وهو عين العهد والقرار، فكما أن حقيقة القرار يتقوم بمن يقوم به القرار كذلك بما يتعلق به القرار.
وثالثا: إن الوفاء إن كان عبارة عن عدم هدم العقد نقضه في قبال اتمامه وابقائه وانهائه إلى الآخر لصح ايجاب الوفاء بالعقد مع عدم تأثيره في الملك وإن كان عبارة عن ترتيب آثار الملك بحيث يكون أصل ايجابه دليلا على الصحة واطلاقه لما بعد إنشاء الفسخ قولا " أو فعلا " دليلا " على اللزوم كما هو مسلكه قدس سره على ما أفاده في أوائل الخيارات بل يظهر منه رحمه الله هنا أيضا فلا مجال لايجاب الوفاء بالعقد مع عدم تأثيره في الملك.
لا يقال: الوفاء بالعقد عدم ايجاد ما ينافي صحة العقد ولو بالإجازة.
لأنا نقول: مع أنه لا دليل عليه ومع أنه لا يصح في صورة القطع بعدم الإجازة يستلزم عدم الفرق بين الكشف والنقل إذا علم بالإجازة، فإن العقد على أي تقدير في معرض التأثير، إما بلحوق شرطه أو بلحوق سبب الانقلاب.
ورابعا ": حيث إن حقيقة الوفاء القيام بمقتضى العقد بعدم فسخه ونقضه، فلا محالة إما أن يكون العقد مقيدا شرعا بالتراضي من الطرفين بأن تكون الإجازة المتأخرة سببا للانقلاب بلحاظ مقام التأثير وقيدا لموضوع وجوب الوفاء فيكون العقد حال اتصافه بكونه مؤثرا " واجب الوفاء دون حالة أخرى، وإما أن لا يكون مقيدا شرعا بالتراضي بل أدلة اعتبار الرضا توجب كونه تجارة مجوزة لأكل المال وبيعا حقيقيا ونافذا " فالعهدية مقتضية للوفاء دون كونه تجارة وبيعا " فحينئذ لا موجب للتقييد على الكشف والنقل معا " بالإضافة إلى مرحلة الوفاء ولا تستلزم الخلف، إذ الشرطية الحقيقية والسببية للانقلاب كلاهما بلحاظ مقام التأثير في الملك فقط، ونتيجة الايراد: إنه على الأول لا يجب الوفاء على الكشف كالنقل وعلى الثاني يجب الوفاء على النقل كالكشف. (152) * (ج 2 ص 158) (59) الطباطبائي. إني إلى الآن ما فهمت أن المصنف قدس سره كيف تصور الشرط المتأخر الذي نسبه
وثالثا: إن الوفاء إن كان عبارة عن عدم هدم العقد نقضه في قبال اتمامه وابقائه وانهائه إلى الآخر لصح ايجاب الوفاء بالعقد مع عدم تأثيره في الملك وإن كان عبارة عن ترتيب آثار الملك بحيث يكون أصل ايجابه دليلا على الصحة واطلاقه لما بعد إنشاء الفسخ قولا " أو فعلا " دليلا " على اللزوم كما هو مسلكه قدس سره على ما أفاده في أوائل الخيارات بل يظهر منه رحمه الله هنا أيضا فلا مجال لايجاب الوفاء بالعقد مع عدم تأثيره في الملك.
لا يقال: الوفاء بالعقد عدم ايجاد ما ينافي صحة العقد ولو بالإجازة.
لأنا نقول: مع أنه لا دليل عليه ومع أنه لا يصح في صورة القطع بعدم الإجازة يستلزم عدم الفرق بين الكشف والنقل إذا علم بالإجازة، فإن العقد على أي تقدير في معرض التأثير، إما بلحوق شرطه أو بلحوق سبب الانقلاب.
ورابعا ": حيث إن حقيقة الوفاء القيام بمقتضى العقد بعدم فسخه ونقضه، فلا محالة إما أن يكون العقد مقيدا شرعا بالتراضي من الطرفين بأن تكون الإجازة المتأخرة سببا للانقلاب بلحاظ مقام التأثير وقيدا لموضوع وجوب الوفاء فيكون العقد حال اتصافه بكونه مؤثرا " واجب الوفاء دون حالة أخرى، وإما أن لا يكون مقيدا شرعا بالتراضي بل أدلة اعتبار الرضا توجب كونه تجارة مجوزة لأكل المال وبيعا حقيقيا ونافذا " فالعهدية مقتضية للوفاء دون كونه تجارة وبيعا " فحينئذ لا موجب للتقييد على الكشف والنقل معا " بالإضافة إلى مرحلة الوفاء ولا تستلزم الخلف، إذ الشرطية الحقيقية والسببية للانقلاب كلاهما بلحاظ مقام التأثير في الملك فقط، ونتيجة الايراد: إنه على الأول لا يجب الوفاء على الكشف كالنقل وعلى الثاني يجب الوفاء على النقل كالكشف. (152) * (ج 2 ص 158) (59) الطباطبائي. إني إلى الآن ما فهمت أن المصنف قدس سره كيف تصور الشرط المتأخر الذي نسبه