____________________
(50) الآخوند: لا يخفى أن العقد لو كان تاما " نافذا من طرفه، كان كذلك على النقل أيضا "، ضرورة أن التفاوت بينهما في دخل الرضا في التأثير بنحو الشرط أو المتأخر، لا يوجب تفاوتها في تمامية العقد من طرف الأصيل وعدم تماميته. نعم العقد على الكشف، بمعنى كون الإجازة كاشفا " محضا " بلا دخل في التأثير أصلا " وإن كان تاما من طرفه على تقديرها، إلا أنه كذلك من طرف الفضولي.
ومن هنا ظهر: إن ما جعله مبني لجواز الفسخ من طرف الأصيل على النقل لو صح، لكان موجبا لجوازه على الكشف أيضا "، لاستواء نسبته إليهما، كما لا يخفى. (ص 63) النائيني (المكاسب والبيع): فاعلم: أن الأقوى عدم تأثير الفسخ في البطلان مطلقا " ولو على القول بالكشف، وذلك لما تقدم سابقا " من أن الإجازة تكون موجبة لاستناد العقد الصادر من الفضول إلى المجيز بعد الفراغ عن صدوره عنه، لا أنها موجبة لتحقق العقد كيف! ولو كان كذلك، لكان اللازم بطلان الفضولي، حيث إن الإجازة لا تكون ايجابا " ولا قبولا "، فالعقد تحقق من الأصيل والفضول، لكن في جانب الأصيل يكون استناده إلى الأصيل أيضا " تاما " لمباشرته له لنفسه وفي طرف الفضول لا يكون مستندا إلى المالك ويحتاج في استناده إليه، إلى ما يوجب استناده - وهو الإجازة - وخطاب وجوب الوفاء الذي هو خطاب وضعي في قوة نفوذ العقد ويتعلق كل من البايع والمشتري على نحو الانحلال، فيكون كل منهما متعلقا لذاك الخطاب مستقلا، وإذا كان العقد تاما بين الأصيل والفضول ولم يكن تعلق الخطاب بوجوب الوفاء بالأصيل معلقا " على تعلقه بالآخر يكون وجوب الوفاء من ناحية الأصيل تاما موضوعا وحكما "، فلا ينتظر تعلق الوجوب إليه إلى تعلقه بالطرف الآخر، بل ما دام بقاء موضوعه يجب عليه الوفاء إلى أن يرتفع الموضوع برد الطرف الآخر فما لم يتحقق الرد يكون الأصيل ملزما بالوفاء سواء أجاز الآخر أم لا، فظهر: أن هذه الثمرة التي ذكروها للنقل والكشف لا يرجع إلى محصل. (ص 99) (51) النائيني (منية الطالب): لا يصح باطلاقه، فإن حكم القبض الذي يتوقف صحة العقد عليه ليس مطلقا " حكم القبول قبل الايجاب، أو الايجاب قبل القبول في جواز إبطال أحد المتعاقدين إنشائه قبل
ومن هنا ظهر: إن ما جعله مبني لجواز الفسخ من طرف الأصيل على النقل لو صح، لكان موجبا لجوازه على الكشف أيضا "، لاستواء نسبته إليهما، كما لا يخفى. (ص 63) النائيني (المكاسب والبيع): فاعلم: أن الأقوى عدم تأثير الفسخ في البطلان مطلقا " ولو على القول بالكشف، وذلك لما تقدم سابقا " من أن الإجازة تكون موجبة لاستناد العقد الصادر من الفضول إلى المجيز بعد الفراغ عن صدوره عنه، لا أنها موجبة لتحقق العقد كيف! ولو كان كذلك، لكان اللازم بطلان الفضولي، حيث إن الإجازة لا تكون ايجابا " ولا قبولا "، فالعقد تحقق من الأصيل والفضول، لكن في جانب الأصيل يكون استناده إلى الأصيل أيضا " تاما " لمباشرته له لنفسه وفي طرف الفضول لا يكون مستندا إلى المالك ويحتاج في استناده إليه، إلى ما يوجب استناده - وهو الإجازة - وخطاب وجوب الوفاء الذي هو خطاب وضعي في قوة نفوذ العقد ويتعلق كل من البايع والمشتري على نحو الانحلال، فيكون كل منهما متعلقا لذاك الخطاب مستقلا، وإذا كان العقد تاما بين الأصيل والفضول ولم يكن تعلق الخطاب بوجوب الوفاء بالأصيل معلقا " على تعلقه بالآخر يكون وجوب الوفاء من ناحية الأصيل تاما موضوعا وحكما "، فلا ينتظر تعلق الوجوب إليه إلى تعلقه بالطرف الآخر، بل ما دام بقاء موضوعه يجب عليه الوفاء إلى أن يرتفع الموضوع برد الطرف الآخر فما لم يتحقق الرد يكون الأصيل ملزما بالوفاء سواء أجاز الآخر أم لا، فظهر: أن هذه الثمرة التي ذكروها للنقل والكشف لا يرجع إلى محصل. (ص 99) (51) النائيني (منية الطالب): لا يصح باطلاقه، فإن حكم القبض الذي يتوقف صحة العقد عليه ليس مطلقا " حكم القبول قبل الايجاب، أو الايجاب قبل القبول في جواز إبطال أحد المتعاقدين إنشائه قبل