____________________
وكيف كان، فلا إشكال في صحة الطلاق في هذه الصورة أصلا ". (ص 103) الإيرواني: لأنه إمضاء للعقد بدلالة اقتضاء وإن استشكل في وقوع الطلاق والامضاء للعقد دفعة واحدة ولم يكتف في الامضاء بالرضا الباطني السابق المستكشف بالطلاق من غير إنشاء، فلا أقل من كونه ردا " بعبارة الطلاق.
نعم، يختلف عن الطلاق في الآثار وأم الزوجة تحرم على فرض كونه طلاقا " بلا إشكال. (ص 131) (68) الطباطبائي: يعني: إن جواز العقد على الأم بعد الفسخ أيضا " مشكل من جهة صدق أم الزوجة عليها بمجرد العقد، والمفروض أن حرمتها ليست دائرة مدار فعلية الزوجية، ولا مدار الدخول بخلاف الأخت فإن المحرم هو الجمع بين الأختين وبعد الفسخ لا جمع، وبخلاف البنت فإن حرمتها فرع الدخول بالأم والمفروض عدمها هذا.
فالتحقيق: عدم حرمة الأم لأن الفسخ كاشف عن عدم وقوع العقد صحيحا " من أول الأمر ومجرد وقوع العقد اللازم على الأصيل لا يكفي في ذلك، ولعل نظر العلامة في الإشكال إلى التردد في أن الفسخ كاشف عن الفساد أو رافع العقد من حينه لكن التحقيق هو الأول كما هو واضح. (ص 156) (69) الإصفهاني: وجه النظر: إن الطلاق لإزالة عقدة النكاح فيصح ويباح به ما ذكر، أو أن الطلاق لإزالة علقه الزوجية ولا زوجية حقيقة - وهو الصحيح - والفرق بينه وبين سائر الأحكام لعله لقوله عليه السلام لاطلاق إلا فيما يملك وهو لا يملك أمرها قبل إجازتها. (ص 154) * (ج 2 ص 165) (70) الطباطبائي. لكن الظاهر أنه إنما يكون معتبرا إذا كان بعنوان الإجازة مع الالتفات إلى العقد الواقع فضولا وإلا ففيه إشكال والتحقيق عدم الاعتبار حينئذ ونظير الطلاق المفروض تصرف ذي الخيار ببيع ما كان له فيه الخيار فإنه فسخ للعقد السابق ويحكم بصحة البيع أيضا بالنسبة إليه وسيجئ تفضيل الكلام فيه في آخر باب الخيارات. (ص 157)
نعم، يختلف عن الطلاق في الآثار وأم الزوجة تحرم على فرض كونه طلاقا " بلا إشكال. (ص 131) (68) الطباطبائي: يعني: إن جواز العقد على الأم بعد الفسخ أيضا " مشكل من جهة صدق أم الزوجة عليها بمجرد العقد، والمفروض أن حرمتها ليست دائرة مدار فعلية الزوجية، ولا مدار الدخول بخلاف الأخت فإن المحرم هو الجمع بين الأختين وبعد الفسخ لا جمع، وبخلاف البنت فإن حرمتها فرع الدخول بالأم والمفروض عدمها هذا.
فالتحقيق: عدم حرمة الأم لأن الفسخ كاشف عن عدم وقوع العقد صحيحا " من أول الأمر ومجرد وقوع العقد اللازم على الأصيل لا يكفي في ذلك، ولعل نظر العلامة في الإشكال إلى التردد في أن الفسخ كاشف عن الفساد أو رافع العقد من حينه لكن التحقيق هو الأول كما هو واضح. (ص 156) (69) الإصفهاني: وجه النظر: إن الطلاق لإزالة عقدة النكاح فيصح ويباح به ما ذكر، أو أن الطلاق لإزالة علقه الزوجية ولا زوجية حقيقة - وهو الصحيح - والفرق بينه وبين سائر الأحكام لعله لقوله عليه السلام لاطلاق إلا فيما يملك وهو لا يملك أمرها قبل إجازتها. (ص 154) * (ج 2 ص 165) (70) الطباطبائي. لكن الظاهر أنه إنما يكون معتبرا إذا كان بعنوان الإجازة مع الالتفات إلى العقد الواقع فضولا وإلا ففيه إشكال والتحقيق عدم الاعتبار حينئذ ونظير الطلاق المفروض تصرف ذي الخيار ببيع ما كان له فيه الخيار فإنه فسخ للعقد السابق ويحكم بصحة البيع أيضا بالنسبة إليه وسيجئ تفضيل الكلام فيه في آخر باب الخيارات. (ص 157)