محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٨
توضيح الفساد: أن الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة: حرمة نقضه والتخطي عنه، وهذا لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله، حيث التزم بخروجه عن ملكه ولو بالبدل، وأما دخول البدل في ملكه فليس مما التزمه على نفسه، بل مما جعله لنفسه، ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه، (61) وأما قيد كونه (بإزاء مال) فهو خارج عن الالتزام على نفسه وإن كان داخلا " في مفهوم المبادلة، فلو لم يتصرف في مال صاحبه لم يكن ذلك نقضا " للمبادلة، فالمرجع في هذا التصرف فعلا " وتركا " إلى ما يقتضيه الأصل، وهي أصالة عدم الانتقال. (62)
____________________
(61) الآخوند: لا يخفى أن الوفاء بالعقد أو العهد، هو العمل على طبقه والمشي على وفقه إذا كان مضمونه أمرا " اختياريا "، كما في نذر السبب والفعل والالتزام به، إذا لم يكن كذلك، كما هو الحال في العقود وفي نذر النتيجة.
وقد بينا في غير المقام: إن الأمر بالوفاء بالعقود، كناية عن صحتها وتحقق مضامينها، كما أن النهي عن عقد، كناية عن عدم تحقق مضمونه وعدم نفوذه وصحته وليس بمعنى وجوب ترتيب الآثار، مع أنه لو كان بمعناه فمن الواضح، أن وجوب ترتيبها إنما يكون متفرعا على صحته وتحقق مضمونه، ولذا يكون دليله، دليلا " عليه. وكيف كان، فلا يكون هناك دليل على نفوذ العقد في خصوص ما عليه من الآثار دون ماله، كما في دليل نفوذ الاقرار، بل مع تمامية العقد بشرائطه وخصوصياته المعتبرة فيه، فالدليل قد دل على نفوذه مطلقا "، وبدونها لا دليل على نفوذه أصلا، كما لا يخفى. (ص 64) (62) الطباطبائي: الانصاف: أن الايراد المذكور مما لا مدفع له وما ذكره المصنف قدس سره في توضيح فساده، فيه أولا: إن مقتضاه عدم الفرق بين القول بالكشف والنقل كما لا يخفى.
وثانيا ": إن البيع عبارة عن معاهدة واحدة قائمة بطرفين وليست المعاهدة وفي هيهنا نظير سائر صيغ المفاعلة كالمضاربة والمقابلة والمواهبة ونحوها في كون الصادر من كل من الطرفين فعلا " مستقلا " بل هي نظير المضاجعة والمجالسة ونحوها فما لم يتحقق القبول من الآخر لا يتحقق المبادلة والمبايعة.
(٥٣٨)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 535 536 537 538 539 540 543 544 546 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621