____________________
(61) الآخوند: لا يخفى أن الوفاء بالعقد أو العهد، هو العمل على طبقه والمشي على وفقه إذا كان مضمونه أمرا " اختياريا "، كما في نذر السبب والفعل والالتزام به، إذا لم يكن كذلك، كما هو الحال في العقود وفي نذر النتيجة.
وقد بينا في غير المقام: إن الأمر بالوفاء بالعقود، كناية عن صحتها وتحقق مضامينها، كما أن النهي عن عقد، كناية عن عدم تحقق مضمونه وعدم نفوذه وصحته وليس بمعنى وجوب ترتيب الآثار، مع أنه لو كان بمعناه فمن الواضح، أن وجوب ترتيبها إنما يكون متفرعا على صحته وتحقق مضمونه، ولذا يكون دليله، دليلا " عليه. وكيف كان، فلا يكون هناك دليل على نفوذ العقد في خصوص ما عليه من الآثار دون ماله، كما في دليل نفوذ الاقرار، بل مع تمامية العقد بشرائطه وخصوصياته المعتبرة فيه، فالدليل قد دل على نفوذه مطلقا "، وبدونها لا دليل على نفوذه أصلا، كما لا يخفى. (ص 64) (62) الطباطبائي: الانصاف: أن الايراد المذكور مما لا مدفع له وما ذكره المصنف قدس سره في توضيح فساده، فيه أولا: إن مقتضاه عدم الفرق بين القول بالكشف والنقل كما لا يخفى.
وثانيا ": إن البيع عبارة عن معاهدة واحدة قائمة بطرفين وليست المعاهدة وفي هيهنا نظير سائر صيغ المفاعلة كالمضاربة والمقابلة والمواهبة ونحوها في كون الصادر من كل من الطرفين فعلا " مستقلا " بل هي نظير المضاجعة والمجالسة ونحوها فما لم يتحقق القبول من الآخر لا يتحقق المبادلة والمبايعة.
وقد بينا في غير المقام: إن الأمر بالوفاء بالعقود، كناية عن صحتها وتحقق مضامينها، كما أن النهي عن عقد، كناية عن عدم تحقق مضمونه وعدم نفوذه وصحته وليس بمعنى وجوب ترتيب الآثار، مع أنه لو كان بمعناه فمن الواضح، أن وجوب ترتيبها إنما يكون متفرعا على صحته وتحقق مضمونه، ولذا يكون دليله، دليلا " عليه. وكيف كان، فلا يكون هناك دليل على نفوذ العقد في خصوص ما عليه من الآثار دون ماله، كما في دليل نفوذ الاقرار، بل مع تمامية العقد بشرائطه وخصوصياته المعتبرة فيه، فالدليل قد دل على نفوذه مطلقا "، وبدونها لا دليل على نفوذه أصلا، كما لا يخفى. (ص 64) (62) الطباطبائي: الانصاف: أن الايراد المذكور مما لا مدفع له وما ذكره المصنف قدس سره في توضيح فساده، فيه أولا: إن مقتضاه عدم الفرق بين القول بالكشف والنقل كما لا يخفى.
وثانيا ": إن البيع عبارة عن معاهدة واحدة قائمة بطرفين وليست المعاهدة وفي هيهنا نظير سائر صيغ المفاعلة كالمضاربة والمقابلة والمواهبة ونحوها في كون الصادر من كل من الطرفين فعلا " مستقلا " بل هي نظير المضاجعة والمجالسة ونحوها فما لم يتحقق القبول من الآخر لا يتحقق المبادلة والمبايعة.