____________________
(71) الإصفهاني: قد عرفت سابقا ": إن الأصل إنما يجري على الكشف بمعنى الشرط المتأخر الاصطلاحي.
وأما على الكشف الانقلابي فالقطع بوجود سبب الانقلاب فيما بعد لا يجد شيئا حتى يحتاج إلى نفي الزوجية أو الإجازة بالأصل فلا تغفل. (ص 154) * (ج 2 ص 166) الطباطبائي: ليت شعري إذا كانت العلاقة منفية بالأصل فمن أين يجئ الحكم بحرمة المصاهرة مع كونها من أحكام الزوجية وهي أمر نسبي لا تقبل التفكيك وحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا دليل عليها لعدم شمول العمومات وإلا أفادت حصول الزوجية أيضا " وعلى فرض وجود الدليل غايته عدم جواز الفسخ والقصر من المنافي وأما حرمة المصاهرة فلا كما عرفت مما بينا. (ص 157) الإيرواني: لكن الامتناع عن الانفاق وعن أداء ما عليه من الحقوق - كحق القسم وحق المضاجعة وحق الفراش - يعد نقضا " ولا يمكن الالتزام بوجوب ذلك عليه، فيكشف ذلك عن بطلان المقدم.
والسر: إن هذا كله أحكام مرتبة على الزوجة وحصول عنوان الزوجة مشكوك من غير فرق بين ما له من الأحكام وما عليه.
نعم، إذا فرض حكم كان موضوعه مجرد العقد على الشئ توجه ذلك الحكم حتى على القول بالنقل.
(ص 131) (72) الإصفهاني: لا كلية له لحرمة النقض من الطرفين في بيع الراهن، فإنه قدس سره كما سيأتي إن شاء الله تعالى - في شرائط العوضين -، يصرح بحرمة النقض على الطرفين من الراهن والمشتري معا "، مع أن ثبوت النتيجة موقوف على إجازة المرتهن. (ص 154) * (ج 2 ص 166)
وأما على الكشف الانقلابي فالقطع بوجود سبب الانقلاب فيما بعد لا يجد شيئا حتى يحتاج إلى نفي الزوجية أو الإجازة بالأصل فلا تغفل. (ص 154) * (ج 2 ص 166) الطباطبائي: ليت شعري إذا كانت العلاقة منفية بالأصل فمن أين يجئ الحكم بحرمة المصاهرة مع كونها من أحكام الزوجية وهي أمر نسبي لا تقبل التفكيك وحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا دليل عليها لعدم شمول العمومات وإلا أفادت حصول الزوجية أيضا " وعلى فرض وجود الدليل غايته عدم جواز الفسخ والقصر من المنافي وأما حرمة المصاهرة فلا كما عرفت مما بينا. (ص 157) الإيرواني: لكن الامتناع عن الانفاق وعن أداء ما عليه من الحقوق - كحق القسم وحق المضاجعة وحق الفراش - يعد نقضا " ولا يمكن الالتزام بوجوب ذلك عليه، فيكشف ذلك عن بطلان المقدم.
والسر: إن هذا كله أحكام مرتبة على الزوجة وحصول عنوان الزوجة مشكوك من غير فرق بين ما له من الأحكام وما عليه.
نعم، إذا فرض حكم كان موضوعه مجرد العقد على الشئ توجه ذلك الحكم حتى على القول بالنقل.
(ص 131) (72) الإصفهاني: لا كلية له لحرمة النقض من الطرفين في بيع الراهن، فإنه قدس سره كما سيأتي إن شاء الله تعالى - في شرائط العوضين -، يصرح بحرمة النقض على الطرفين من الراهن والمشتري معا "، مع أن ثبوت النتيجة موقوف على إجازة المرتهن. (ص 154) * (ج 2 ص 166)