مدفوعة - بعد تسليم جواز التصرف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال - (64)
____________________
كل من الطرفين مربوط بالتزام الآخر كما هو معنى المعاقدة، والمفروض الفراغ عن تحقق العقد والارتباط غاية الأمر: أنه لم ينتسب إلى من عقد له الفضول ولا تقيد غير هذين النحوين المربوط أحدهما بأثر العقد والآخر بنفسه.
وأما تقيد التزام الأصيل بملكية بدل ماله له فهو أجنبي عن مقام العقد وعن مرحلة أثره فلا موجب له وهذا التقريب أحسن من الجواب الآتي في كلامه. (ص 153) * (ج 2 ص 163) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن بيان حكم أقسام النذر وإن كان خارجا " عن المقصود، إلا أنه لا بأس بالإشارة إلى ما هو الحق فيه إجمالا "، فنقول: تارة يتعلق النذر بالنتيجة، وأخرى بالفعل.
وعلى الثاني قد يكون منجزا "، وقد يكون معلقا ".
وعلى الثاني، تارة تحقق المعلق عليه بعد النذر، وأخرى لم يتحقق.
وعلى الثاني قد يعلم بتحققه وقد يشك، والتعليق تارة على أمر اختياري وأخرى على غيره.
وبعض الأساطين، وإن جوز تصرف الناذر في أغلب الصور، إلا أن الحق في جميع الأقسام: عدم جواز التصرف لا لتعلق حق الفقراء أو غيرهم به ممن يرجع فائدة النذر إليه، لأن ذلك ممنوع فإن نذر كون الحيوان صدقة لا يوجب ثبوت حق للفقير متعلق بالحيوان، فإن الفقير في النذر هو المصرف فهو كالأجنبي الذي شرط أحد المتعاقدين على الآخر إعطائه درهما " فليس للأجنبي إسقاط الشرط ولا المطالبة به ولا يرثه وارثه، لأنه ليس هو المشروط له. والفقير أيضا " كذلك ليس له ولا لوارثه بعد موته المطالبة بوفاء النذر. وبالجملة: يتعلق لله سبحانه على الناذر حق ولا يتعلق للغير حق عليه فليس المنع من جهة تعلق حق الغير به، لأن الناذر بسبب النذر سلب عن نفسه حق جميع تصرفاته في المنذور سوي تصرفه في جهة نذره فلا يجوز له تصرفه في غيرها ولا ينفذ منه. (ص 249) (64) الطباطبائي: لا إشكال في عدم جواز التصرف المنافي في المنذور إذا لم يكن معلقا أو كان كذلك
وأما تقيد التزام الأصيل بملكية بدل ماله له فهو أجنبي عن مقام العقد وعن مرحلة أثره فلا موجب له وهذا التقريب أحسن من الجواب الآتي في كلامه. (ص 153) * (ج 2 ص 163) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن بيان حكم أقسام النذر وإن كان خارجا " عن المقصود، إلا أنه لا بأس بالإشارة إلى ما هو الحق فيه إجمالا "، فنقول: تارة يتعلق النذر بالنتيجة، وأخرى بالفعل.
وعلى الثاني قد يكون منجزا "، وقد يكون معلقا ".
وعلى الثاني، تارة تحقق المعلق عليه بعد النذر، وأخرى لم يتحقق.
وعلى الثاني قد يعلم بتحققه وقد يشك، والتعليق تارة على أمر اختياري وأخرى على غيره.
وبعض الأساطين، وإن جوز تصرف الناذر في أغلب الصور، إلا أن الحق في جميع الأقسام: عدم جواز التصرف لا لتعلق حق الفقراء أو غيرهم به ممن يرجع فائدة النذر إليه، لأن ذلك ممنوع فإن نذر كون الحيوان صدقة لا يوجب ثبوت حق للفقير متعلق بالحيوان، فإن الفقير في النذر هو المصرف فهو كالأجنبي الذي شرط أحد المتعاقدين على الآخر إعطائه درهما " فليس للأجنبي إسقاط الشرط ولا المطالبة به ولا يرثه وارثه، لأنه ليس هو المشروط له. والفقير أيضا " كذلك ليس له ولا لوارثه بعد موته المطالبة بوفاء النذر. وبالجملة: يتعلق لله سبحانه على الناذر حق ولا يتعلق للغير حق عليه فليس المنع من جهة تعلق حق الغير به، لأن الناذر بسبب النذر سلب عن نفسه حق جميع تصرفاته في المنذور سوي تصرفه في جهة نذره فلا يجوز له تصرفه في غيرها ولا ينفذ منه. (ص 249) (64) الطباطبائي: لا إشكال في عدم جواز التصرف المنافي في المنذور إذا لم يكن معلقا أو كان كذلك