محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٠
حيث حكم جماعة بجواز التصرف في المال المنذور قبل تحقق الشرط إذا لم يعلم بتحققه، فكما أن التصرف حينئذ لا يعد حنثا "، فكذا التصرف فيما نحن فيه قبل العلم بتحقق الإجازة لا يعد نقضا " لما التزمه، إذ لم يلتزمه في الحقيقة إلا معلقا ".
مدفوعة - بعد تسليم جواز التصرف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال - (64)
____________________
كل من الطرفين مربوط بالتزام الآخر كما هو معنى المعاقدة، والمفروض الفراغ عن تحقق العقد والارتباط غاية الأمر: أنه لم ينتسب إلى من عقد له الفضول ولا تقيد غير هذين النحوين المربوط أحدهما بأثر العقد والآخر بنفسه.
وأما تقيد التزام الأصيل بملكية بدل ماله له فهو أجنبي عن مقام العقد وعن مرحلة أثره فلا موجب له وهذا التقريب أحسن من الجواب الآتي في كلامه. (ص 153) * (ج 2 ص 163) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن بيان حكم أقسام النذر وإن كان خارجا " عن المقصود، إلا أنه لا بأس بالإشارة إلى ما هو الحق فيه إجمالا "، فنقول: تارة يتعلق النذر بالنتيجة، وأخرى بالفعل.
وعلى الثاني قد يكون منجزا "، وقد يكون معلقا ".
وعلى الثاني، تارة تحقق المعلق عليه بعد النذر، وأخرى لم يتحقق.
وعلى الثاني قد يعلم بتحققه وقد يشك، والتعليق تارة على أمر اختياري وأخرى على غيره.
وبعض الأساطين، وإن جوز تصرف الناذر في أغلب الصور، إلا أن الحق في جميع الأقسام: عدم جواز التصرف لا لتعلق حق الفقراء أو غيرهم به ممن يرجع فائدة النذر إليه، لأن ذلك ممنوع فإن نذر كون الحيوان صدقة لا يوجب ثبوت حق للفقير متعلق بالحيوان، فإن الفقير في النذر هو المصرف فهو كالأجنبي الذي شرط أحد المتعاقدين على الآخر إعطائه درهما " فليس للأجنبي إسقاط الشرط ولا المطالبة به ولا يرثه وارثه، لأنه ليس هو المشروط له. والفقير أيضا " كذلك ليس له ولا لوارثه بعد موته المطالبة بوفاء النذر. وبالجملة: يتعلق لله سبحانه على الناذر حق ولا يتعلق للغير حق عليه فليس المنع من جهة تعلق حق الغير به، لأن الناذر بسبب النذر سلب عن نفسه حق جميع تصرفاته في المنذور سوي تصرفه في جهة نذره فلا يجوز له تصرفه في غيرها ولا ينفذ منه. (ص 249) (64) الطباطبائي: لا إشكال في عدم جواز التصرف المنافي في المنذور إذا لم يكن معلقا أو كان كذلك
(٥٤٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 543 544 546 547 548 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621