محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٨
مضافا " إلى إطلاق رواية عروة، حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن موت الشاة أو ذبحه (78) وإتلافه. نعم، ما ذكره أخيرا " من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة، لبطلان العقد ظاهرا على القولين، وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط. (79) وبالجملة: فباب المناقشة وإن كان واسعا "، إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرناه.
____________________
خلاف الاحتياط من حيث الوطي ولا من حيث الولد بل لا يترتب عليه إلا انتقال المال بالإرث وليس أمر انتقال المال في النكاح إلا كالانتقال في غيره. (ص 156) * (ج 2 ص 171) (78) الإصفهاني: لا يخفى عدم خروج الشاة بالذبح عنه قابلية الملك فلا يقاس بالموت ومن الواضح عدم الموت عادة في مثل ذلك الزمان اليسير، فلا موقع للاستفصال وذبحه وإن كان معتادا " لكنه لا يخرجه عن القابلية. (ص 156) * (ج 2 ص 172) (79) الطباطبائي: أقول: اعلم: أن الشرائط المعتبرة في البيع مختلفة فبعضها شرط في العقد من حيث هو، وبعضها شرط في أثره وهو الملكية ففي القسم الثاني: إذا تجدد الشرط حين القبول أو حين الإجازة لا مانع من صحته بمقتضى القاعدة إلا أن يكون هناك اجماع على اعتبار استمراره من حين الايجاب إلى حين التمامية، فمثل اشتراط اسلام مشتري المسلم والمصحف يمكن أن يكون من قبيل الثاني، وذلك لأن الدليل إنما دل على عدم ملكية الكافر للمسلم، فإذا كان حين حصول الملكية مسلما كفى وإن كان كافرا " حين صدور العقد ومسألة نجاسة البيع أيضا " الظاهر كونها من هذا القبيل ومثل كون الطرفين بالعين عاقلين وكان العوضين معلومين ونحو ذلك من قبيل القسم الأول، ومثل بدو الصلاح يحتمل فيه الأمران عليك بملاحظة الأدلة ووجود الاجماع وعدمه فدعوى بطلان هذا الثمر بين الكشف والنقل كليا "، كما ترى والتحقيق: التفصيل، فتدبر. (ص 157) النائيني (المكاسب والبيع): أما تفصيل الشروط، فبيانه: إن الشرط إما يكون شرط العقد مثل الماضوية وتقدم الايجاب على القبول والتوالي بينهما ونحو ذلك مما يرجع إلى شرائط العقد، وإما يكون شرط المتعاملين مثل البلوغ والعقل والمالكية، وعدم الهجر عن التصرف بالفلس والسفه ونحوهما من موجبات الهجر، وإما يكون شرط العوضين كالمالية والمعلومية، ومثل بدو الصلاح في بيع الأثمار، أما شروط العقد،
(٥٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 553 554 558 559 560 561 562 563 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621