____________________
خلاف الاحتياط من حيث الوطي ولا من حيث الولد بل لا يترتب عليه إلا انتقال المال بالإرث وليس أمر انتقال المال في النكاح إلا كالانتقال في غيره. (ص 156) * (ج 2 ص 171) (78) الإصفهاني: لا يخفى عدم خروج الشاة بالذبح عنه قابلية الملك فلا يقاس بالموت ومن الواضح عدم الموت عادة في مثل ذلك الزمان اليسير، فلا موقع للاستفصال وذبحه وإن كان معتادا " لكنه لا يخرجه عن القابلية. (ص 156) * (ج 2 ص 172) (79) الطباطبائي: أقول: اعلم: أن الشرائط المعتبرة في البيع مختلفة فبعضها شرط في العقد من حيث هو، وبعضها شرط في أثره وهو الملكية ففي القسم الثاني: إذا تجدد الشرط حين القبول أو حين الإجازة لا مانع من صحته بمقتضى القاعدة إلا أن يكون هناك اجماع على اعتبار استمراره من حين الايجاب إلى حين التمامية، فمثل اشتراط اسلام مشتري المسلم والمصحف يمكن أن يكون من قبيل الثاني، وذلك لأن الدليل إنما دل على عدم ملكية الكافر للمسلم، فإذا كان حين حصول الملكية مسلما كفى وإن كان كافرا " حين صدور العقد ومسألة نجاسة البيع أيضا " الظاهر كونها من هذا القبيل ومثل كون الطرفين بالعين عاقلين وكان العوضين معلومين ونحو ذلك من قبيل القسم الأول، ومثل بدو الصلاح يحتمل فيه الأمران عليك بملاحظة الأدلة ووجود الاجماع وعدمه فدعوى بطلان هذا الثمر بين الكشف والنقل كليا "، كما ترى والتحقيق: التفصيل، فتدبر. (ص 157) النائيني (المكاسب والبيع): أما تفصيل الشروط، فبيانه: إن الشرط إما يكون شرط العقد مثل الماضوية وتقدم الايجاب على القبول والتوالي بينهما ونحو ذلك مما يرجع إلى شرائط العقد، وإما يكون شرط المتعاملين مثل البلوغ والعقل والمالكية، وعدم الهجر عن التصرف بالفلس والسفه ونحوهما من موجبات الهجر، وإما يكون شرط العوضين كالمالية والمعلومية، ومثل بدو الصلاح في بيع الأثمار، أما شروط العقد،