محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٣
ومن هنا يظهر أنه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة.
لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح على مذهبه في الكشف: من كون العقد مشروطا " بتعقبه بالإجازة، لعدم إحراز الشرط مع الشك فلا يجب الوفاء به على أحد من المتعاقدين.
وأما على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا " لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا " تاما "، (57)
____________________
على الأصيل! بناء على الكشف المشهوري، مع مساواته مع الكشف عند المعاصر له في التقييد بها وهو منتف في الصورة.
ولو كان المراد من الكشف المشهوري، هو كشف الإجازة عما هو السبب التام بلا دخل لها في التأثير، كما يدل عليه قوله: (فيما بعد)، فالذي يجب الوفاء به، هو نفس العقد من غير تقييد، ضرورة أن مراده من نفي التقييد، إنما هو نفي التقييد بالرضا، وإلا فالتخصص والتقيد بما يكشف عنه الإجازة، مما لا محيص عنه كما لا يخفى، فمع عدم الإجازة، لا يكون العقد الواقع، ذاك المقيد أو الخاص، فلا يجب الوفاء به على الأصيل أيضا "، وقد أشرنا سابقا " وفي بعض الحواشي على الخيارات، إن الأمر بالوفاء بالعقود في الآية كناية من تحقق مضامينها، وهو مما لا يكاد يختلف بالنسبة إلى طرفيها، وبينا بما لا مزيد عليه: إنه لا يصح أن يراد منه وجوب ترتيب الآثار، كي يمكن اختلافه بالنسبة إليهما، وبالنسبة إلى الآثار، كما أفاده رحمه الله فراجع. (ص 63) (57) الآخوند: ربما يقال: إن قضية الشرطية أن يكون العقد المقيد واجب الوفاء، لا نفس العقد من غير تقييد، كما هو واضح.
اللهم إلا أن يقال: إن الإجازة إنما تكون شرطا " وموجبا " لصيرورة العقد سببا "، وعلة تامة لا جزء لها.
وبعبارة أخرى: يكون شرطا لصيرورته مقتضيا " لا لاقتضائه فتأمل. (ص 64) الطباطبائي: فيه أولا: إن ظاهر المشهور كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا في حصول النقل، كما على القول بالنقل. والفرق بينهما أنه على الأول الشرط وجودها المتأخر وعلى الثاني الشرط وجودها الفعلي الخارجي فلا يحصل النقل إلا بعدها، وعلى التقديرين هي جزء للسبب الناقل.
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 531 532 533 535 536 537 538 539 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621