لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح على مذهبه في الكشف: من كون العقد مشروطا " بتعقبه بالإجازة، لعدم إحراز الشرط مع الشك فلا يجب الوفاء به على أحد من المتعاقدين.
وأما على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا " لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا " تاما "، (57)
____________________
على الأصيل! بناء على الكشف المشهوري، مع مساواته مع الكشف عند المعاصر له في التقييد بها وهو منتف في الصورة.
ولو كان المراد من الكشف المشهوري، هو كشف الإجازة عما هو السبب التام بلا دخل لها في التأثير، كما يدل عليه قوله: (فيما بعد)، فالذي يجب الوفاء به، هو نفس العقد من غير تقييد، ضرورة أن مراده من نفي التقييد، إنما هو نفي التقييد بالرضا، وإلا فالتخصص والتقيد بما يكشف عنه الإجازة، مما لا محيص عنه كما لا يخفى، فمع عدم الإجازة، لا يكون العقد الواقع، ذاك المقيد أو الخاص، فلا يجب الوفاء به على الأصيل أيضا "، وقد أشرنا سابقا " وفي بعض الحواشي على الخيارات، إن الأمر بالوفاء بالعقود في الآية كناية من تحقق مضامينها، وهو مما لا يكاد يختلف بالنسبة إلى طرفيها، وبينا بما لا مزيد عليه: إنه لا يصح أن يراد منه وجوب ترتيب الآثار، كي يمكن اختلافه بالنسبة إليهما، وبالنسبة إلى الآثار، كما أفاده رحمه الله فراجع. (ص 63) (57) الآخوند: ربما يقال: إن قضية الشرطية أن يكون العقد المقيد واجب الوفاء، لا نفس العقد من غير تقييد، كما هو واضح.
اللهم إلا أن يقال: إن الإجازة إنما تكون شرطا " وموجبا " لصيرورة العقد سببا "، وعلة تامة لا جزء لها.
وبعبارة أخرى: يكون شرطا لصيرورته مقتضيا " لا لاقتضائه فتأمل. (ص 64) الطباطبائي: فيه أولا: إن ظاهر المشهور كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا في حصول النقل، كما على القول بالنقل. والفرق بينهما أنه على الأول الشرط وجودها المتأخر وعلى الثاني الشرط وجودها الفعلي الخارجي فلا يحصل النقل إلا بعدها، وعلى التقديرين هي جزء للسبب الناقل.
ولو كان المراد من الكشف المشهوري، هو كشف الإجازة عما هو السبب التام بلا دخل لها في التأثير، كما يدل عليه قوله: (فيما بعد)، فالذي يجب الوفاء به، هو نفس العقد من غير تقييد، ضرورة أن مراده من نفي التقييد، إنما هو نفي التقييد بالرضا، وإلا فالتخصص والتقيد بما يكشف عنه الإجازة، مما لا محيص عنه كما لا يخفى، فمع عدم الإجازة، لا يكون العقد الواقع، ذاك المقيد أو الخاص، فلا يجب الوفاء به على الأصيل أيضا "، وقد أشرنا سابقا " وفي بعض الحواشي على الخيارات، إن الأمر بالوفاء بالعقود في الآية كناية من تحقق مضامينها، وهو مما لا يكاد يختلف بالنسبة إلى طرفيها، وبينا بما لا مزيد عليه: إنه لا يصح أن يراد منه وجوب ترتيب الآثار، كي يمكن اختلافه بالنسبة إليهما، وبالنسبة إلى الآثار، كما أفاده رحمه الله فراجع. (ص 63) (57) الآخوند: ربما يقال: إن قضية الشرطية أن يكون العقد المقيد واجب الوفاء، لا نفس العقد من غير تقييد، كما هو واضح.
اللهم إلا أن يقال: إن الإجازة إنما تكون شرطا " وموجبا " لصيرورة العقد سببا "، وعلة تامة لا جزء لها.
وبعبارة أخرى: يكون شرطا لصيرورته مقتضيا " لا لاقتضائه فتأمل. (ص 64) الطباطبائي: فيه أولا: إن ظاهر المشهور كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا في حصول النقل، كما على القول بالنقل. والفرق بينهما أنه على الأول الشرط وجودها المتأخر وعلى الثاني الشرط وجودها الفعلي الخارجي فلا يحصل النقل إلا بعدها، وعلى التقديرين هي جزء للسبب الناقل.