محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٤٣
بان الفرق بينهما إن الالتزام هنا غير معلق على الإجازة، وإنما التزم المبادلة متوقعا " للإجازة، فيجب عليه الوفاء به، ويحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة، أو ينتقض التزامه برد المالك.
ولأجل ما ذكرنا - من اختصاص حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا " لما التزمه الأصيل على نفسه، دون غيرها - قال في القواعد في باب النكاح: ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة، (65)
____________________
(65) الطباطبائي: يحتمل أن يكون المراد الحرمة الظاهرية من جهة احتمال الإجازة من الآخر ويحتمل وهو الظاهر بثبوت الحرمة الواقعية حتى مع العلم بعدمها، وكلاهما مشكل.
أما الأول، فلأنه على هذا مقتضى الأصل عدمها وهذا الأصل حاكم على قاعدة وجوب الاحتياط أو أصالة عدم تأثير النكاح بالنسبة إلى الخامسة والأم والبنت.
وأما الثاني، فلعدم الدليل على ذلك، خصوصا " مع العلم بعدم مجئ الإجازة، مع أن مجرد حرمة النقض لا يستلزم حرمة المذكورات.
وبعبارة أخرى: الموجب لحرمة المصاهرة وقوع الزوجية وهي غير حاصلة إلا بعد الإجازة كشفا " أو نقلا ".
وغاية ما يكون هناك، لزوم العقد على الأصيل، وهذا غير ثبوت الزوجية كيف! وهي غير قابلة للتفكيك، لأنها معنى نسبي فلا يعقل ثبوتها بالنسبة إلى أحد الطرفين دون الآخر.
وبالجملة: الحكم المذكور في غاية الإشكال ولو سلمنا اللزوم على الأصيل فضلا " عما لو لم نسلم كما هو الأقوى حسبما عرفت. (ص 156) الإصفهاني: لا يخفى عليك أن تحريم المصاهرة، تارة لأجل لزوم الوفاء على الأصيل فتزويج الأم أو الخامسة ضد الوفاء، فيحرم من هذه الجهة لا لكونها أم الزوجة أو لكونها خامسة، وأخرى من جهة احتمال الإجازة بنحو الشرط المتأخر فتكون المعقودة في الواقع زوجة فتحرم أمها، والخامسة بعدها، وأصالة عدم.
الإجازة تفيد هنا دون الأول لا يدور مدار الإجازة بل مدار تحقق للعقد المفروع عنه، وثالثه من جهة إن موضوع أحكام المصاهرة المعقودة لا الزوجة بالحمل الشايع، ليقال بعدم تأثير العقد بناء على الانقلاب
(٥٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 543 544 546 547 548 549 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621