ولأجل ما ذكرنا - من اختصاص حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا " لما التزمه الأصيل على نفسه، دون غيرها - قال في القواعد في باب النكاح: ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة، (65)
____________________
(65) الطباطبائي: يحتمل أن يكون المراد الحرمة الظاهرية من جهة احتمال الإجازة من الآخر ويحتمل وهو الظاهر بثبوت الحرمة الواقعية حتى مع العلم بعدمها، وكلاهما مشكل.
أما الأول، فلأنه على هذا مقتضى الأصل عدمها وهذا الأصل حاكم على قاعدة وجوب الاحتياط أو أصالة عدم تأثير النكاح بالنسبة إلى الخامسة والأم والبنت.
وأما الثاني، فلعدم الدليل على ذلك، خصوصا " مع العلم بعدم مجئ الإجازة، مع أن مجرد حرمة النقض لا يستلزم حرمة المذكورات.
وبعبارة أخرى: الموجب لحرمة المصاهرة وقوع الزوجية وهي غير حاصلة إلا بعد الإجازة كشفا " أو نقلا ".
وغاية ما يكون هناك، لزوم العقد على الأصيل، وهذا غير ثبوت الزوجية كيف! وهي غير قابلة للتفكيك، لأنها معنى نسبي فلا يعقل ثبوتها بالنسبة إلى أحد الطرفين دون الآخر.
وبالجملة: الحكم المذكور في غاية الإشكال ولو سلمنا اللزوم على الأصيل فضلا " عما لو لم نسلم كما هو الأقوى حسبما عرفت. (ص 156) الإصفهاني: لا يخفى عليك أن تحريم المصاهرة، تارة لأجل لزوم الوفاء على الأصيل فتزويج الأم أو الخامسة ضد الوفاء، فيحرم من هذه الجهة لا لكونها أم الزوجة أو لكونها خامسة، وأخرى من جهة احتمال الإجازة بنحو الشرط المتأخر فتكون المعقودة في الواقع زوجة فتحرم أمها، والخامسة بعدها، وأصالة عدم.
الإجازة تفيد هنا دون الأول لا يدور مدار الإجازة بل مدار تحقق للعقد المفروع عنه، وثالثه من جهة إن موضوع أحكام المصاهرة المعقودة لا الزوجة بالحمل الشايع، ليقال بعدم تأثير العقد بناء على الانقلاب
أما الأول، فلأنه على هذا مقتضى الأصل عدمها وهذا الأصل حاكم على قاعدة وجوب الاحتياط أو أصالة عدم تأثير النكاح بالنسبة إلى الخامسة والأم والبنت.
وأما الثاني، فلعدم الدليل على ذلك، خصوصا " مع العلم بعدم مجئ الإجازة، مع أن مجرد حرمة النقض لا يستلزم حرمة المذكورات.
وبعبارة أخرى: الموجب لحرمة المصاهرة وقوع الزوجية وهي غير حاصلة إلا بعد الإجازة كشفا " أو نقلا ".
وغاية ما يكون هناك، لزوم العقد على الأصيل، وهذا غير ثبوت الزوجية كيف! وهي غير قابلة للتفكيك، لأنها معنى نسبي فلا يعقل ثبوتها بالنسبة إلى أحد الطرفين دون الآخر.
وبالجملة: الحكم المذكور في غاية الإشكال ولو سلمنا اللزوم على الأصيل فضلا " عما لو لم نسلم كما هو الأقوى حسبما عرفت. (ص 156) الإصفهاني: لا يخفى عليك أن تحريم المصاهرة، تارة لأجل لزوم الوفاء على الأصيل فتزويج الأم أو الخامسة ضد الوفاء، فيحرم من هذه الجهة لا لكونها أم الزوجة أو لكونها خامسة، وأخرى من جهة احتمال الإجازة بنحو الشرط المتأخر فتكون المعقودة في الواقع زوجة فتحرم أمها، والخامسة بعدها، وأصالة عدم.
الإجازة تفيد هنا دون الأول لا يدور مدار الإجازة بل مدار تحقق للعقد المفروع عنه، وثالثه من جهة إن موضوع أحكام المصاهرة المعقودة لا الزوجة بالحمل الشايع، ليقال بعدم تأثير العقد بناء على الانقلاب