____________________
وفي خبر أبي خديجة عن الصادق عليه السلام ورثة المؤمن الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة، كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوهم وإذا نصبوا لم يعطوا وفي خبر قرب الإسناد، عن يونس بن يعقوب، عن الصادق عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة، فاشترى لهم منها ثيابا " وطعاما " وأري أن ذلك خير لهم قال عليه السلام: (لا بأس).
ولا يخفي: أن ظاهرها جواز الدفع إليه، بل هو ظاهر بعض الفتاوي ففي الشرايع: (وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم.) وعن الكافي: (أن مقتضى كلام التذكرة جواز الدفع إلى غير ولي الطفل، إذا لم يكن له ولي ولا بأس به إذا كان مأمونا "، بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث يصرفه في وجه يسوغ للولي صرفها فيه.) وعن الكركي وصاحب الكفاية والبهبهاني في شرحه على المفاتيح موافقته على جواز الدفع لغير الولي.
لكن في الجواهر: (ثم، لا يخفي أن المراد من إعطاء الأطفال في النص والفتوى الايصال إليهم على الوجه الشرعي بأن يسلم بيد وليهم، لأن الشارع سلب أفعالهم وأقوالهم، فلا يترتب ملك لهم على قبضهم.) قلت الأقوى: جواز الدفع إليهم عملا " بالأخبار المذكورة. ودعوى: كون مساقها بيان حكم آخر وهو أصل الجواز، كما ترى! بل يمكن أن يقال: إن العمدة في حجرهم عن التصرفات، الأخبار الدالة على عدم جواز أمرهم، إلا بعد البلوغ والمنساق منها تصرفهم في أموالهم الموجودة، فلا تشمل عدم جواز تملكهم بهبة أو صدقة أو زكاة أو كفارة أو خمس أو نحو ذلك، فتدبر. (ص 115) (27) الإصفهاني: ترتب الأثر شرعا على القبض، تارة من باب كونه متمما " لإنشاء الملكية وجزء السبب المملك، كما في بيع الصرف وفي الهبة، وأخرى من باب كونه معينا " للكلي الذمي، كما في بيع الكلي ونحوه، وثالثة من باب كونه موجبا " للخروج عن ضمان المقبوض، كما في البيع حيث إن التلف قبل القبض يوجب انفساخ البيع وتلف المبيع من البايع، لكنه مع إطلاق دليل قاعدة (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه) للتلف قبل قبضه تنزيلا " وإلا فهو بعد قبضه تحقيقا " إذا كان بإذن الولي أو المالك وسيجئ إن شاء الله تعالى منه قدس سره ما ينافي بعض ما ذكرنا. (ص 117) * (ج 2 ص 24)
ولا يخفي: أن ظاهرها جواز الدفع إليه، بل هو ظاهر بعض الفتاوي ففي الشرايع: (وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم.) وعن الكافي: (أن مقتضى كلام التذكرة جواز الدفع إلى غير ولي الطفل، إذا لم يكن له ولي ولا بأس به إذا كان مأمونا "، بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث يصرفه في وجه يسوغ للولي صرفها فيه.) وعن الكركي وصاحب الكفاية والبهبهاني في شرحه على المفاتيح موافقته على جواز الدفع لغير الولي.
لكن في الجواهر: (ثم، لا يخفي أن المراد من إعطاء الأطفال في النص والفتوى الايصال إليهم على الوجه الشرعي بأن يسلم بيد وليهم، لأن الشارع سلب أفعالهم وأقوالهم، فلا يترتب ملك لهم على قبضهم.) قلت الأقوى: جواز الدفع إليهم عملا " بالأخبار المذكورة. ودعوى: كون مساقها بيان حكم آخر وهو أصل الجواز، كما ترى! بل يمكن أن يقال: إن العمدة في حجرهم عن التصرفات، الأخبار الدالة على عدم جواز أمرهم، إلا بعد البلوغ والمنساق منها تصرفهم في أموالهم الموجودة، فلا تشمل عدم جواز تملكهم بهبة أو صدقة أو زكاة أو كفارة أو خمس أو نحو ذلك، فتدبر. (ص 115) (27) الإصفهاني: ترتب الأثر شرعا على القبض، تارة من باب كونه متمما " لإنشاء الملكية وجزء السبب المملك، كما في بيع الصرف وفي الهبة، وأخرى من باب كونه معينا " للكلي الذمي، كما في بيع الكلي ونحوه، وثالثة من باب كونه موجبا " للخروج عن ضمان المقبوض، كما في البيع حيث إن التلف قبل القبض يوجب انفساخ البيع وتلف المبيع من البايع، لكنه مع إطلاق دليل قاعدة (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه) للتلف قبل قبضه تنزيلا " وإلا فهو بعد قبضه تحقيقا " إذا كان بإذن الولي أو المالك وسيجئ إن شاء الله تعالى منه قدس سره ما ينافي بعض ما ذكرنا. (ص 117) * (ج 2 ص 24)