محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٠
كإنشاء العقود أصالة ووكالة، والقبض والاقباض، (27) وكل التزام على نفسه من ضمان أو إقرار أو نذر أو إيجار.
____________________
وفي خبر أبي خديجة عن الصادق عليه السلام ورثة المؤمن الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة، كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوهم وإذا نصبوا لم يعطوا وفي خبر قرب الإسناد، عن يونس بن يعقوب، عن الصادق عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة، فاشترى لهم منها ثيابا " وطعاما " وأري أن ذلك خير لهم قال عليه السلام: (لا بأس).
ولا يخفي: أن ظاهرها جواز الدفع إليه، بل هو ظاهر بعض الفتاوي ففي الشرايع: (وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم.) وعن الكافي: (أن مقتضى كلام التذكرة جواز الدفع إلى غير ولي الطفل، إذا لم يكن له ولي ولا بأس به إذا كان مأمونا "، بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث يصرفه في وجه يسوغ للولي صرفها فيه.) وعن الكركي وصاحب الكفاية والبهبهاني في شرحه على المفاتيح موافقته على جواز الدفع لغير الولي.
لكن في الجواهر: (ثم، لا يخفي أن المراد من إعطاء الأطفال في النص والفتوى الايصال إليهم على الوجه الشرعي بأن يسلم بيد وليهم، لأن الشارع سلب أفعالهم وأقوالهم، فلا يترتب ملك لهم على قبضهم.) قلت الأقوى: جواز الدفع إليهم عملا " بالأخبار المذكورة. ودعوى: كون مساقها بيان حكم آخر وهو أصل الجواز، كما ترى! بل يمكن أن يقال: إن العمدة في حجرهم عن التصرفات، الأخبار الدالة على عدم جواز أمرهم، إلا بعد البلوغ والمنساق منها تصرفهم في أموالهم الموجودة، فلا تشمل عدم جواز تملكهم بهبة أو صدقة أو زكاة أو كفارة أو خمس أو نحو ذلك، فتدبر. (ص 115) (27) الإصفهاني: ترتب الأثر شرعا على القبض، تارة من باب كونه متمما " لإنشاء الملكية وجزء السبب المملك، كما في بيع الصرف وفي الهبة، وأخرى من باب كونه معينا " للكلي الذمي، كما في بيع الكلي ونحوه، وثالثة من باب كونه موجبا " للخروج عن ضمان المقبوض، كما في البيع حيث إن التلف قبل القبض يوجب انفساخ البيع وتلف المبيع من البايع، لكنه مع إطلاق دليل قاعدة (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه) للتلف قبل قبضه تنزيلا " وإلا فهو بعد قبضه تحقيقا " إذا كان بإذن الولي أو المالك وسيجئ إن شاء الله تعالى منه قدس سره ما ينافي بعض ما ذكرنا. (ص 117) * (ج 2 ص 24)
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 35 36 38 39 40 41 42 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621