محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٤
ثم، لو أراد استقلاله في البيع والشراء لنفسه بماله من دون إذن الولي ليكون حاصله أنه غير محجور عليه في الأشياء اليسيرة، فالظاهر كونه مخالفا " للاجماع.
أما ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، معللا " بأنه إن لم يجد سرق)، (32)
____________________
(32) الإصفهاني: تقريب الاستدلال بالرواية من وجوه، أحدها: من حيث التعليل بأنه إن لم يجد سرق، إذ لو كانت معاملة فاسدة من أصلها وكان ما اكتسبه باقيا " على ملك مالكه، لكان التصرف فيه غير جائز وإن علم عدم كونه سرقة، فهو كالاستناد في عدم المقتضى إلى وجود المانع مع عدم مقتضيه على الفرض.
ثانيها: من حيث تقييد الموضوع بمن لا يحسن صناعة بيده، فيعلم منه: أن معاملة الغلام غير فاسدة من أصلها، وإلا فأي فرق في عدم جواز التصرف بين ما اكتسبه من يحسن صناعة بيده وما اكتسبه من لا يحسن صناعة بيده.
ثالثها: من حيث الحكم، إذ لو كان التصرف في ما اكتسبه حراما "، لكان دليلا " على عدم نفوذ معاملته إن كان مكسوبه باكتساب معاملي وسرقة، إن لم يكن اكتسابا " معامليا " بخلاف ما إذا كان التصرف مكروها " - كما عليه المشهور في فهم المراد من النهي - مضافا " إلى اتحاد سياقه مع صدره المتكفل لكسب الإماء معللا " بأنها (إن لم تجد زنت)، مع أنه لا ريب في نفوذ معاملتها، فليس مكسوبها حراما " على أي تقدير.
وبالجملة: الكراهة حيث إنها في مورد جواز التصرف، فيعلم منها: أن مكسوب الغلام إذا كان باكتساب معاملي جائز التصرف، فيكشف عن دخوله في ملكه والنهي التنزيهي بلحاظ احتمال السرقة في حقه احتمالا " راجحا "، حيث إنه لا يحسن صناعة بيده ليكون احتمال كونه مما اكتسب بصنعة يده احتمالا " راجحا ".
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست