ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول على أهل الدار، أو أدخل الهدية إلى إنسان عن إذن المهدي، فالأقرب الاعتماد، لتسامح السلف فيه، إنتهي كلامه رفع مقامه.
ثم، إنه ظهر مما ذكرنا: أنه لا فرق في معاملة الصبي بين أن يكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة، لما عرفت من عموم النص والفتوى (31) حتى أن العلامة في التذكرة لما ذكر حكاية (أن أبا الدرداء اشترى عصفورا " من صبي فأرسله)، ردها بعدم الثبوت وعدم الحجية، وتوجيهه بما يخرجه عن محل الكلام. وبه يظهر ضعف ما عن المحدث الكاشاني من: أن الأظهر جواز بيعه وشرائه فيما جرت العادة به من الأشياء اليسيرة، دفعا " للحرج، إنتهي. فإن الحرج ممنوع، سواء أراد أن الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقرات والتزام مباشرة البالغين لشرائها، أم أراد أنه يلزم من التجنب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة.
____________________
فيه مال الآذن، أو مال من له الولاية عليه في صورتي العلم بأنه تضييع والجهل به، بل إذا علم أن الولي أيضا " عالم بأنه تضييع، ومع ذلك أمر به خرج بذلك عن الولاية. (ص 107) (30) الإيرواني: ينبغي أن يراد من الإذن بعثهما على المعاملة والتقابض، دون مجرد رضاهما بذلك بلا بعث وتسبيب. (ص 107) (31) الإصفهاني: إلا أن يقال بمناسبة الحكم والموضوع: أنه لا يجوز أمر الصبي فيما كان له شأن يتفاوت