وكيف كان، فالقول المذكور في غاية الضعف.
____________________
والجواب عن التقريب الأول: أما أولا ": فبأن المراد بالكسب وإن كان مكسوبه لا المعنى المصدري، لعدم مناسبة مع التعليل إلا أن المكسوب ليس خصوص المكسوب المعاملي وإلا فمع فرض الموضوع لا يعقل احتمال السرقة فيه، بل المكسوب العرفي أي ما استفاده بمعاملة أو بالتقاط أو بحيازة أو باستعاطاء من الغير أو بسرقة، فليس الاكتساب المعاملي مفروضا " حتى إذا لم يحرم مع العلم بعدم السرقة يكون دليلا " على نفوذ معاملته ليكون من قبيل الاستناد إلى المانع مع عدم المقتضى في الحكم بعدم مقتضاه.
وأما ثانيا ": فإنه لو فرض تحقق الاكتساب المعاملي، كما إذا نهي عن التصرف في ما اكتسبه بالمعاملة من لا يبالي بالربا، فإن النهي بلحاظ هذه الحيثية لا بلحاظ إنفاذ معاملته مع عدم هذا الاحتمال، بل كسبه نافذ جائز بقواعده فربما يجوز وربما لا يجوز.
والجواب عن التقريب الثاني: إن التقييد لتحقيق موضوع الكراهة، فإن احتمال السرقة احتمالا " راجحا " إنما يكون في حق من لا يحسن صناعة بيده دون من يحسنها.
والجواب عن التقريب الثالث: إن النهي حيثيتي جهتي لرعاية هذا الاحتمال الراجح مع حفظ سائر الجهات بحيث إذا إذن الولي في التصرف فيما بيد الغلام لا ترفع الكراهة مع هذا الاحتمال، وإلا فمع عدم إذن الولي لا يجوز التصرف فيما بيد الصبي وإن علم أنه ملكه بالإرث لا بالمعاملة، فلا بد من حمل النهي على كونه من حيثية خاصة، لا مطلقا " وبلحاظ اتمام الجهات فتدبره، فإنه حقيق به. (ص 118) * (ج 2 ص 25) (33) الإيرواني: هذا نقض لما تقدم من: عدم تعين الحق بقبض الصبي. (ص 107)
وأما ثانيا ": فإنه لو فرض تحقق الاكتساب المعاملي، كما إذا نهي عن التصرف في ما اكتسبه بالمعاملة من لا يبالي بالربا، فإن النهي بلحاظ هذه الحيثية لا بلحاظ إنفاذ معاملته مع عدم هذا الاحتمال، بل كسبه نافذ جائز بقواعده فربما يجوز وربما لا يجوز.
والجواب عن التقريب الثاني: إن التقييد لتحقيق موضوع الكراهة، فإن احتمال السرقة احتمالا " راجحا " إنما يكون في حق من لا يحسن صناعة بيده دون من يحسنها.
والجواب عن التقريب الثالث: إن النهي حيثيتي جهتي لرعاية هذا الاحتمال الراجح مع حفظ سائر الجهات بحيث إذا إذن الولي في التصرف فيما بيد الغلام لا ترفع الكراهة مع هذا الاحتمال، وإلا فمع عدم إذن الولي لا يجوز التصرف فيما بيد الصبي وإن علم أنه ملكه بالإرث لا بالمعاملة، فلا بد من حمل النهي على كونه من حيثية خاصة، لا مطلقا " وبلحاظ اتمام الجهات فتدبره، فإنه حقيق به. (ص 118) * (ج 2 ص 25) (33) الإيرواني: هذا نقض لما تقدم من: عدم تعين الحق بقبض الصبي. (ص 107)