____________________
(21 النائيني (منية الطالب): لا وجه (لقوله)، لأنه بعد ما عرفت من: اتحاد معنى الفقرتين، لا وجه لاستظهار الاتحاد من هذه الرواية بالخصوص، بل في جميع الروايات الواردة هذه الكلمة يراد منها مع قطع النظر عن معناه الكنائي رفع فعله القصدي، فإن معنى رفع قلم الأحكام هو: أن عمدهما خطأ، فإن اشتراكه مع المجنون في رفع القلم عنه وكون عمده خطأ يقتضي أن يكون المرفوع هو الفعل القصدي. (ص 362) النائيني (المكاسب والبيع): أما ما ذكره من احتمال كون قوله عليه السلام: (وقد رفع القلم عنهما) معلولا " للجملة المتقدمة، ففيه: أن قوله عليه السلام: (وقد رفع القلم عنهما) عام يعم مورد الجنايات وغيرها، كما هو مبنى الابتلاء واستظهره هو قدس سره أيضا " ولا يعقل أن يكون العام معلولا " للخاص، وكيف يمكن أن يصير تحمل العاقلة عنهما في مورد الجنايات علة لرفع القلم عنهما في جميع الموارد.
(ص 402) الإيرواني: الظاهر: أنه ليس علة ولا معلولا " وإنما هو بيان وتفسير لقوله: (عمدهما خطأ)، فمؤدي العبارتين أمر واحد وكلتاهما تؤديان عدم دخول أفعالهما تحت الحكم، فتارة عبر عنه بعبارة رفع الحكم برفع موضوعه وأخرى بعبارة رفع الحكم بلا واسطة، والعبارة الثانية أوسع من الأولى، فإن الأولى باعتبار تفريع تحمله العاقلة تكون مسلوبة العموم بخلاف الثانية فمن العبارة الثانية يمكن استكشاف عموم ما ليس فيه هذا التفريع كصحيحة محمد بن مسلم السابقة، لا أن من التفريع يستكشف خصوص تلك، مع أن ما أفاد ه من العلية والمعلولية كلتاهما باطلتان.
(ص 402) الإيرواني: الظاهر: أنه ليس علة ولا معلولا " وإنما هو بيان وتفسير لقوله: (عمدهما خطأ)، فمؤدي العبارتين أمر واحد وكلتاهما تؤديان عدم دخول أفعالهما تحت الحكم، فتارة عبر عنه بعبارة رفع الحكم برفع موضوعه وأخرى بعبارة رفع الحكم بلا واسطة، والعبارة الثانية أوسع من الأولى، فإن الأولى باعتبار تفريع تحمله العاقلة تكون مسلوبة العموم بخلاف الثانية فمن العبارة الثانية يمكن استكشاف عموم ما ليس فيه هذا التفريع كصحيحة محمد بن مسلم السابقة، لا أن من التفريع يستكشف خصوص تلك، مع أن ما أفاد ه من العلية والمعلولية كلتاهما باطلتان.