____________________
الطباطبائي: لا يخفي أن مقتضى ما ذكره من عدم كفاية قبضه وإقباضه عدم تملكه لشئ من ذلك، إذ غاية الأمر: أنه يستحق الأجرة لكن لا يتعين ذلك فيما أقبضه من عليه، بل هو باق على ملكه، فلا يجوز للولي التصرف.
(34) النائيني (منية الطالب): قد تقدم في المعاطاة ما يدل على صحة ذلك (أي الاكتفاء في المعاملة بوصول كل من المالين إلى المالك الآخر مع رضا الطرفين.)، فإنه إما من مصاديقها بناء على عدم اعتبار التعاطي فيها، وإما أنه ملحق بها، بناء " على ما تقدم من أن المعاطاة إنما تدل على التسليط المالكي، فلو أنشأ التسليط عن المالك بعوض معين فكل من أقدم على إعطاء العوض فهو مسلط على المعوض، فإنه لا يعتبر في حقيقة التسليط تعيين المباح له - كما في نثار العرس - ولا الموالاة بين الايجاب والقبول، فهذا لو كان داخلا " بعنوان العقود، فيدل على صحتها عموم (أوفوا بالعقود) ولو لم يكن داخلا " فيكفي في صحتها السيرة الجارية بين المتدينين.
نعم، لا بد من الاكتفاء بما هو المتيقن من جريان سيرة المتدينين عليه، وهو المعاملة التي لا تحتاج إلى المساومة، بل كانت قيمة العين معينة في الخارج بحيث كان الصبي آلة صرفة وواسطة في الايصال. (ص 365) الانصاف: أن الرواية ظاهرة في جواز تصرفه في مثل ذلك، إلا أن تحمل على خصوص حيازة المباحات أو على ما جوزناه من تملك الصدقات والكفارات.
هذا، وأما دعوى: أن الرواية نهت عن التصرف في كسبه، فكيف تكون دليلا " على الجواز!
فمدفوعة بأن النهي تنزيهي، كما يدل عليه النهي عن كسب الجارية أيضا " معللا " بأنها (إن لم تجد زنت)، مع أن مقتضى التعليل المذكور أيضا " الكراهة.
مضافا ": إلى أن التعليل بهذه العلة كاشف عن النفوذ وإلا كان الأولى التعليل بعدم نفوذ تصرفاته لا بهذا الوجه المختص بما إذا جهل حاله من حيث السرقة، وإلا فلو علم عدم السرقة لا يجزي الوجه المذكور و ليس منهيا " عنه فتدبر. (ص 115)
(34) النائيني (منية الطالب): قد تقدم في المعاطاة ما يدل على صحة ذلك (أي الاكتفاء في المعاملة بوصول كل من المالين إلى المالك الآخر مع رضا الطرفين.)، فإنه إما من مصاديقها بناء على عدم اعتبار التعاطي فيها، وإما أنه ملحق بها، بناء " على ما تقدم من أن المعاطاة إنما تدل على التسليط المالكي، فلو أنشأ التسليط عن المالك بعوض معين فكل من أقدم على إعطاء العوض فهو مسلط على المعوض، فإنه لا يعتبر في حقيقة التسليط تعيين المباح له - كما في نثار العرس - ولا الموالاة بين الايجاب والقبول، فهذا لو كان داخلا " بعنوان العقود، فيدل على صحتها عموم (أوفوا بالعقود) ولو لم يكن داخلا " فيكفي في صحتها السيرة الجارية بين المتدينين.
نعم، لا بد من الاكتفاء بما هو المتيقن من جريان سيرة المتدينين عليه، وهو المعاملة التي لا تحتاج إلى المساومة، بل كانت قيمة العين معينة في الخارج بحيث كان الصبي آلة صرفة وواسطة في الايصال. (ص 365) الانصاف: أن الرواية ظاهرة في جواز تصرفه في مثل ذلك، إلا أن تحمل على خصوص حيازة المباحات أو على ما جوزناه من تملك الصدقات والكفارات.
هذا، وأما دعوى: أن الرواية نهت عن التصرف في كسبه، فكيف تكون دليلا " على الجواز!
فمدفوعة بأن النهي تنزيهي، كما يدل عليه النهي عن كسب الجارية أيضا " معللا " بأنها (إن لم تجد زنت)، مع أن مقتضى التعليل المذكور أيضا " الكراهة.
مضافا ": إلى أن التعليل بهذه العلة كاشف عن النفوذ وإلا كان الأولى التعليل بعدم نفوذ تصرفاته لا بهذا الوجه المختص بما إذا جهل حاله من حيث السرقة، وإلا فلو علم عدم السرقة لا يجزي الوجه المذكور و ليس منهيا " عنه فتدبر. (ص 115)