____________________
الآثار الشرعية، ولما كانت دلالته على رفعه أيضا " بالعموم يكون كساير العمومات القابلة للتخصيص، فلو فرض قيام دليل على ثبوت الأثر على بعض أفعالهم، لكان خارجا " عن تحت عمومه بالتخصيص، ولا مانع عنه من هذه الجهة ولا يبلغ تخصيصه بمرتبة من الكثرة الموهنة كما لا يخفى، إذ الخارج عنه، ليس إلا موارد مثل وصية الصبي وحيازته المباحات - لو قيل بهما - ومثل صحة إسلامه وشرعية عباداته - على ما هو الحق - ومن ذلك يظهر: أن القول بشرعية عاداته، لا ينافي مع عموم رفع قلم التشريع عنه، إذ يكون الدليل المثبت لمشروعية عباداته مخصصا " لعمومه. (ص 400) (13) الإصفهاني: لا ريب في أنه لا معنى لأن يؤمر بالوفاء إلا من كان له عقد، فلا يخاطب الولي بالوفاء بعقد الصبي إلا بلحاظ أنه عقده لمكان إذنه وإجازته، وحيث لا وجوب على الصبي - ولو تعليقا " -، لأنه شق مقابل لما تقدم فما معنى ثبوت الوضع في حق الصبي وتأثيره في الملكية من حيث إنه عقد الولي، لا ربط له بثبوت الوضع في حق الصبي.
نعم، باعتبار كشفه عن صلاحية عقد الصبي للتأثير بحيث يكون بإضافته إلى الولي مؤثرا " فعليا " - وإلا لم تكن إضافته إلى الولي مفيدة -، يمكن إثبات الوضع في حق الصبي من حيث عدم كون عبارته مسلوبة الأثر إلا أن إرادة ثبوت الوضع بهذا المعنى، لا يلائم الجواب الثالث المبنى على عدم الوضع في حق الصبي، بل فعله موضوع لعمل الغير، فإن المنفى هناك إن كان الوضع بهذا المعنى فلم يكن عقده ذا أثر ولو اقتضاء وتأهلا "، حتى يتحقق بينه وبين الآخر عقد يصلح أن يكون موضوعا " لعمل الغير، بل كان العقد معه كالعقد مع الحمار لا يكون موضوعا " لعمله أصلا ". (ص 114) * (ج 2 ص 14) (14) الطباطبائي: إذا قلنا باختصاص الأحكام بالبالغين فلا بد أن يكون عقد الصبي مؤثرا " في التمليك، إذ السببية حكم وضعي، والمفروض عدمه في الصبي، وكونه مؤثرا " بالنسبة إلى البالغين دون الصبي مما لا يمكن في المقام، إذ المفروض أنه لو بلغ يصير مكلفا " بالعمل به، ومع ذلك كيف يمكن أن يقال: بعدم
نعم، باعتبار كشفه عن صلاحية عقد الصبي للتأثير بحيث يكون بإضافته إلى الولي مؤثرا " فعليا " - وإلا لم تكن إضافته إلى الولي مفيدة -، يمكن إثبات الوضع في حق الصبي من حيث عدم كون عبارته مسلوبة الأثر إلا أن إرادة ثبوت الوضع بهذا المعنى، لا يلائم الجواب الثالث المبنى على عدم الوضع في حق الصبي، بل فعله موضوع لعمل الغير، فإن المنفى هناك إن كان الوضع بهذا المعنى فلم يكن عقده ذا أثر ولو اقتضاء وتأهلا "، حتى يتحقق بينه وبين الآخر عقد يصلح أن يكون موضوعا " لعمل الغير، بل كان العقد معه كالعقد مع الحمار لا يكون موضوعا " لعمله أصلا ". (ص 114) * (ج 2 ص 14) (14) الطباطبائي: إذا قلنا باختصاص الأحكام بالبالغين فلا بد أن يكون عقد الصبي مؤثرا " في التمليك، إذ السببية حكم وضعي، والمفروض عدمه في الصبي، وكونه مؤثرا " بالنسبة إلى البالغين دون الصبي مما لا يمكن في المقام، إذ المفروض أنه لو بلغ يصير مكلفا " بالعمل به، ومع ذلك كيف يمكن أن يقال: بعدم