وعلى هذا، فإذا التزم على نفسه مالا " بإقرار أو معاوضة " ولو بإذن الولي، فلا أثر له في إلزامه بالمال ومؤاخذته به ولو بعد البلوغ. فإذا لم يلزمه شئ بالتزاماته ولو كانت بإذن الولي، فليس ذلك إلا لسلب قصده وعدم العبرة بإنشائه، إذ لو كان ذلك لأجل عدم استقلاله وحجره عن الالتزامات على نفسه، لم يكن عدم المؤاخذة شاملا " لصورة إذن الولي، وقد فرضنا الحكم مطلقا "، فيدل بالالتزام على كون قصده في إنشاءاته وإخباراته مسلوب الأثر. (23)
____________________
وبالجملة: فالرواية المذكورة لا تشمل غير العقوبات الأخروية أو الدينية كالحدود والقصاص، فمثل الاتلافات والجنايات الموجبة للدية والأقارير والمعاوضات ونحوها، غير مشمولة لها أصلا " وأما التعزيزات فهي وإن كانت مشمولة من حيث هو، لأنها عقوبات دنيوية، إلا أنه لا بد من إخراجها من باب التخصيص أو التخصص حسبما أشار إليه المصنف قدس سره من: (أن المراد القلم الموضوع على البالغين فلا تشمل التعزير.) لكن الأولى: الأول، لأن مقتضى ما ذكروه عدم ثبوت التعزير في مقام يكون حكم البالغين أي ذلك، مع أن الرواية مطلقة، ولا دلالة فيها على كون المراد ما ذكره من خصوص القلم الموضوع على البالغين، فتدبر. (ص 114) (23) الإصفهاني: بل لسلب الأثر عن فعله الذي لو كان كبيرا " لكان مما يؤاخذ به، ومن الواضح: أن المؤاخذ بالعقد وبالوفاء به من له العقد، لا مباشر إجراء الصيغة كبيرا " كان أو صغيرا " وكذا بكل التزام وبكل فعل له أثر، وقد مر: أن مجرد إذن الولي لا يوجب الاستقلال في العمل، بل ربما يكون وربما لا يكون، فإذا فوض إليه أمر المعاملة وتدبير شأنها كسائر الوكلاء المفوضين فلا أثر لفعله وإذا لم يفوض