ثم، إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي، كالتعزير. والحاصل: إن مقتضى ما تقدم من الاجماع المحكي في البيع وغيره من العقود، والأخبار المتقدمة - بعد انضمام بعضها إلى بعض -: عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها، (26)
____________________
الأمة وارد مورد الامتنان، فإذا كان رفع القلم امتنانا " على الصبي وخلاف الامتنان على الكبير، فلا يعمه، إذ لا ترجيح للصغير على الكبير، وبنظيره نقول بثبوت الضمان في الاتلاف خطأ " ونسيانا " وعدم رفعه بحديث رفع الخطأ والنسيان. (ص 117) * (ج 2 ص 23) (26) الطباطبائي: مقتضى ذلك عدم حصول التملك إذا وهبه غيره شيئا " بقبضه ولو كان الواهب هو الولي، كما في عبارة التذكرة (كما سيأتي) وكذا بإعطائه الصدقات المندوبة والنذور والكفارات والزكوات والأخماس ونحوها، لا بد أن يعطى بيد الولي، مع أن السيرة على خلاف ذلك في الصدقات ومقتضى بعض الاطلاقات في الكفارة كفاية الاعطاء بيده.
ففي صحيحة يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن، عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطى الصغار والكبار سواء، أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ قال عليه السلام: (كلهم سواء)، فإنها ظاهرة في جواز الاعطاء والتسليم للصغار.
وفي حسن أبي بصير قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت ويترك العيال يعطون من الزكاة قال عليه السلام: (نعم).
وفي خبر عبد الرحمن قلت: لأبي الحسن عليه السلام، رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال لم يزكه وللمملوك ولد حر صغير أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة قال: (لا بأس).
ففي صحيحة يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن، عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطى الصغار والكبار سواء، أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ قال عليه السلام: (كلهم سواء)، فإنها ظاهرة في جواز الاعطاء والتسليم للصغار.
وفي حسن أبي بصير قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت ويترك العيال يعطون من الزكاة قال عليه السلام: (نعم).
وفي خبر عبد الرحمن قلت: لأبي الحسن عليه السلام، رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال لم يزكه وللمملوك ولد حر صغير أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة قال: (لا بأس).