محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٨
ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة - بناء على كونها علة للحكم -: عدم مؤاخذتهما بالاتلاف الحاصل منهما، كما هو ظاهر المحكي عن بعض. (24) إلا أن يلتزم بخروج ذلك عن عموم رفع القلم ولا يخلو من بعد. (25)
____________________
(24) الإيرواني: لا يخفي ما فيه، فإنه مع القرينة المتصلة بالكلام على قصر المرفوع بقلم العمد وأن المرفوع أحكام أخذ في موضوعها العمد كيف يبقي لهذه الفقرة عموم! بل يتعين أن يكون المرفوع بهذه الفقرة أحكام أخذ في موضوعها العمد، دون أحكام أخذ في موضوعها الخطأ، أو أحكام هي أعم من العمد والخطأ كالضمانات، فإن إطلاق أدلة تلك الأحكام يكون محفوظا " على حاله بلا دليل حاكم عليه، بل أقول: هذا القصر الوارد على هذه الفقرة بالقرينة المتصلة في هذه الرواية يوجب سقوط سائر الروايات المشتملة على رفع الحكم عن الصبي والمجنون عن العموم والشمول لأحكام مختصة بعنوان الخطأ، أو عامة لكل من العمد والخطأ. (ص 107) (25) الطباطبائي: قلت: على (هذا التقدير)، وإن لم يرد الإشكال من جهة لزوم إخراج الاتلافات، حيث إنها حينئذ غير داخلة من الأصل إلا أنه يرد الإشكال من جهة مثل حيازة المباحات وإحياء الموات و الالتقاط والسبق إلى المباحات، حيث إنها يعتبر فيها القصد ومع ذلك هي صحيحة في حق الصبي، فلا بد من إخراجها وهو أيضا " بعيد.
فالأظهر: ما ذكرنا من الاختصاص بالعقوبات الأخروية والدنيوية، ومعه لا يرد الإشكال إلا في التعزيرات ولا بأس به، إما لما ذكره المصنف من التخصص، وإما لما ذكرنا من التخصيص ولكن على ذلك لا يتم الابتلاء حسبما عرفت. (ص 115) الإصفهاني: بأحد تقريبين إما بدعوى أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أنه كل أثر ينوط ترتبه على الفعل بالعقل وكماله واستشعار الفاعل، فهو مرفوع عن المجنون والصبي والنائم، لفقد العقل في الأول وفقد كماله نوعا " في الثاني وفقد الشعور في الثالث فمثل الضمان المترتب على مجرد الاتلاف الغير المنوط بشئ خارج عن عموم الآثار المرفوعة، أو بدعوى أن حديث (رفع القلم)، كحديث رفع التسعة عن
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 29 31 35 36 38 39 40 41 42 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621