____________________
هذا، كله في علية رفع القلم لثبوت الدية على العاقلة وأما معلوليته لكون عمدها خطأ نظرا " إلى أنه حيث أن عمد الصبي والمجنون في نظر الشارع بمنزلة الخطأ، فلذا رفع عنهما قلم المؤاخذة في نفسهما وفي مالهما بل جعل الدية على العاقلة فلا تخلو عن محذور، لأن كون عمدهما بمنزلة الخطأ ليس إلا الحكم على عمدها بحكم الخطأ وعدم الحكم عليه بالقصاص، وليس معنى رفع القلم إلا عدم الحكم بالقصاص، فلا علية ولا معلولية، حيث لا تغاير ولا اثنينية، حتى يكون أحدهما علة والآخر معلولا "، بل الظاهر في وجه ارتباط قوله عليه السلام: (وقد رفع القلم عنهما) بما قبله، هو أن تنزيل العمد منزلة الخطأ يقتضي بالمطابقة إثبات حكم الخطأ وهي الدية على العاقلة ويقتضي بالالتزام نفي حكم العمد وشبهه وهو جعل القصاص والدية في مالهما، فحيث قال عليه السلام: (عمدهما خطأ)، فلذا أراد عليه السلام بيان ما يقتضيه بالمطابقة، فقال عليه السلام: (تحمله العاقلة) وأراد بيان ما يقتضيه بالالتزام فقال عليه السلام: (وقد رفع عنهما القلم) على الترتيب بين الدلالتين. (ص 115) * (ج 2 ص 19) (22) النائيني (منية الطالب): لا وجه لاحتمال العلية والمعلولية كليهما في رفع القلم، فإن الظاهر منه كونه علة لأنه أعم موردا " من قوله: (تحمله العاقلة) والعلة بمنزلة الكبري الكلية، والحكم المعلل بمنزلة الصغرى وجعله معلولا " لقوله: (عمدهما خطأ) لا يستقيم، لأنهما إما متحدان معنى بناء على أن يكون المراد من رفع القلم رفع الأفعال القصدية، وإما يناسب العلية لو كان المراد الأعم منها ومن غيرها. (ص 362) الطباطبائي: الانصاف: أنه لا يستفاد من ذلك أزيد من رفع قلم المؤاخذة بمعنى العقوبة الأخروية والدينية، كالحدود والقصاص ولا يستفاد أزيد من ذلك وهذا المقدار لا يحتاج إلى التقريب المذكور، إذ هو الظاهر منه مع قطع النظر عن جعله علة أو معلولا " للحكم المذكور في الرواية، فالخبر لا يشمل الجنايات الموجبة للمال، ولا الاتلافات الموجبة للغرامة المالية، ولا غيرها، فذكر قوله (وقد رفع القلم عنهما) في الخبر، تقريب لعدم لحوق حكم العمد من القصاص، لا لثبوت الدية على العاقلة وحينئذ فلا وجه لقوله قدس سره (ولا بمقتضى شبه العمد وهو الدية في مالهما.)