محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٥
ولا يخفى أن ارتباطها بالكلام على وجه العلية والمعلولية (22) للحكم المذكور في الرواية - أعني عدم مؤاخذة الصبي والمجنون - بمقتضى جناية العمد وهو القصاص، ولا بمقتضى شبه العمد - وهو الدية في مالهما.
____________________
هذا، كله في علية رفع القلم لثبوت الدية على العاقلة وأما معلوليته لكون عمدها خطأ نظرا " إلى أنه حيث أن عمد الصبي والمجنون في نظر الشارع بمنزلة الخطأ، فلذا رفع عنهما قلم المؤاخذة في نفسهما وفي مالهما بل جعل الدية على العاقلة فلا تخلو عن محذور، لأن كون عمدهما بمنزلة الخطأ ليس إلا الحكم على عمدها بحكم الخطأ وعدم الحكم عليه بالقصاص، وليس معنى رفع القلم إلا عدم الحكم بالقصاص، فلا علية ولا معلولية، حيث لا تغاير ولا اثنينية، حتى يكون أحدهما علة والآخر معلولا "، بل الظاهر في وجه ارتباط قوله عليه السلام: (وقد رفع القلم عنهما) بما قبله، هو أن تنزيل العمد منزلة الخطأ يقتضي بالمطابقة إثبات حكم الخطأ وهي الدية على العاقلة ويقتضي بالالتزام نفي حكم العمد وشبهه وهو جعل القصاص والدية في مالهما، فحيث قال عليه السلام: (عمدهما خطأ)، فلذا أراد عليه السلام بيان ما يقتضيه بالمطابقة، فقال عليه السلام: (تحمله العاقلة) وأراد بيان ما يقتضيه بالالتزام فقال عليه السلام: (وقد رفع عنهما القلم) على الترتيب بين الدلالتين. (ص 115) * (ج 2 ص 19) (22) النائيني (منية الطالب): لا وجه لاحتمال العلية والمعلولية كليهما في رفع القلم، فإن الظاهر منه كونه علة لأنه أعم موردا " من قوله: (تحمله العاقلة) والعلة بمنزلة الكبري الكلية، والحكم المعلل بمنزلة الصغرى وجعله معلولا " لقوله: (عمدهما خطأ) لا يستقيم، لأنهما إما متحدان معنى بناء على أن يكون المراد من رفع القلم رفع الأفعال القصدية، وإما يناسب العلية لو كان المراد الأعم منها ومن غيرها. (ص 362) الطباطبائي: الانصاف: أنه لا يستفاد من ذلك أزيد من رفع قلم المؤاخذة بمعنى العقوبة الأخروية والدينية، كالحدود والقصاص ولا يستفاد أزيد من ذلك وهذا المقدار لا يحتاج إلى التقريب المذكور، إذ هو الظاهر منه مع قطع النظر عن جعله علة أو معلولا " للحكم المذكور في الرواية، فالخبر لا يشمل الجنايات الموجبة للمال، ولا الاتلافات الموجبة للغرامة المالية، ولا غيرها، فذكر قوله (وقد رفع القلم عنهما) في الخبر، تقريب لعدم لحوق حكم العمد من القصاص، لا لثبوت الدية على العاقلة وحينئذ فلا وجه لقوله قدس سره (ولا بمقتضى شبه العمد وهو الدية في مالهما.)
(٣٥)
مفاتيح البحث: القصاص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 23 29 31 35 36 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621