____________________
النائيني (منية الطالب): كل فعل اعتبر فيه القصد، كحصول الملك في الهبة وتعين الكلي بالقبض، فقبول الصبي فيه وقبضه كالعدم، سواء كان بإذن الولي أم لا، وسواء لنفسه أو للولي أو لغيره، وكل ما لا يعتبر فيه القصد كقبض مال معين من الولي بإذن الولي، فقبضه فيه كقبض الولي، كما أن من عليه الخمس أو الزكاة تبرء ذمته منهما لو دفعهما إلى الصبي أو صرفهما في مصارف الصبي، لأن قبضه هنا لا يعتبر في القصد. (ص 364) (28) الطباطبائي: بناء على عموم عدم نفوذ تصرفاته المثل ذلك يمكن أن يقال: إن قول مستحق الدين ذلك راجع إلى وكيل المديون في تعيين ما في ذمته في المدفوع، وحينئذ فحاله حال الوديعة في صيرورة الملك متعينا " في الشخص الخاص فتدبر. (ص 115) الإيرواني: فيه منع، فإن ذلك مثل ما إذا قال: (ضع حقي في موضع كذا) في كونه قبضا " منه واستيلاء على المال ولا أقل من أن يكون هذا القول توكيلا " منه في قبض حقه وتعيينه فيما بيده، ثم دفعه إلى الصبي أو القائه في البحر وأيما آمر أمر به. (ص 107) (29) الإيرواني: لعل الولي علم بأن ذلك ليس تضييعا " للمال، بل حفظ له فإذن ولو فرض علمنا بأن ذلك تضييع، لم يجز لنا ارتكابه، حتى إذا كان المال مال الآذن نفسه، فلا فرق بين أن يكون المال المأذون