____________________
مترتبة بلا واسطة على فعل الصغير، لا أحكاما " مترتبة عليه حتى مع الواسطة. (ص 106) (12) النائيني (منية الطالب): (ففيه: أن) اشتراك غير البالغ مع البالغ في الأحكام الوضعية التي هي محل البحث كعقد الصبي أول الكلام بل المشهور عدمه. نعم، يشتركان في مثل الاتلاف ونحوه. (ص 360) الإصفهاني: ثبوت الحكم الوضعي في حق غير البالغ أحيانا "، في قبال عدم ثبوت التكليف اللزومي بقول مطلق، صحيح ولعله مراد المشهور.
وأما جريان الأحكام الوضعية مطلقا " في حق غير البالغ على حد جريانها في حق البالغ فلا، كيف!
والمشهور على فساد عقوده وإيقاعاته، إلا وصيته وتدبيره.
ومن الواضح: عدم كفاية تلك الموجبة الجزئية لما هو قدس سره بصدده من إثبات صحة بيعه وغيره ولو في صورة إذن الولي أو صحته اقتضاء وتأهلا " من حيث تأثير عقده وعدم كونه مسلوب الأثر.
نعم، يختلف حال ما ثبت في حقه من الوضع فتارة " يكون تخصيصا " لعموم رفع القلم عنه مطلقا " كالوصية والتدبير وشبههما، وأخرى لا يكون تخصيصا " كضمانه بإتلافه وجنايته ونجاسته وطهارته وأشباهها، فإن الظاهر من رفع القلم عنه وعن المجنون والنائم رفع ما يكون منوطا " بالشعور والاختيار والعقل وكماله.
وأما ما يثبت في حق البالغ الكبير ولو صدر عنه، لا عن شعور واختيار وإعمال رأي ونظر - كإتلافه المضمن بأي وجه اتفق أو السبب الموجب لجنابته ونجاسته وطهارته - فمثلها غير منوط بالعقل وكماله ولا بشعور واختيار، فلا يعمه حديث (رفع القلم) حتى يكون ثبوتها في حق الصغير تخصيصا " له . (ص 114) * (ج 2 ص 13) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى عدم ورود (هذا الإشكال) لخروج الأحكام الوضعية عن مورد الرفع بالتخصص وذلك، لأن المرفوع عن الصبي كمشاركاته في الرفع - أعني: المجنون والنائم - هو الحكم الشرعي المترتب على أفعالهم القصدية التي اعتبر فيها القصد، لأجل عدم تمشي القصد من النائم، وكونه بلا أثر في المجنون، فالآثار الشرعية المترتبة على أفعالهم بما هي هي، بلا اعتبار قصد فيها - كعوض الجنايات ونحوه، وكالجناية حيث إنها يترتب على سببها مطلقا "، ولو وجد السبب بلا قصد واختيار، لا يكون مرفوعا " بدلالة حديث (رفع القلم عنهم)، فالخبر الشريف يدل على رفع ما يترتب على أفعالهم القصدية من
وأما جريان الأحكام الوضعية مطلقا " في حق غير البالغ على حد جريانها في حق البالغ فلا، كيف!
والمشهور على فساد عقوده وإيقاعاته، إلا وصيته وتدبيره.
ومن الواضح: عدم كفاية تلك الموجبة الجزئية لما هو قدس سره بصدده من إثبات صحة بيعه وغيره ولو في صورة إذن الولي أو صحته اقتضاء وتأهلا " من حيث تأثير عقده وعدم كونه مسلوب الأثر.
نعم، يختلف حال ما ثبت في حقه من الوضع فتارة " يكون تخصيصا " لعموم رفع القلم عنه مطلقا " كالوصية والتدبير وشبههما، وأخرى لا يكون تخصيصا " كضمانه بإتلافه وجنايته ونجاسته وطهارته وأشباهها، فإن الظاهر من رفع القلم عنه وعن المجنون والنائم رفع ما يكون منوطا " بالشعور والاختيار والعقل وكماله.
وأما ما يثبت في حق البالغ الكبير ولو صدر عنه، لا عن شعور واختيار وإعمال رأي ونظر - كإتلافه المضمن بأي وجه اتفق أو السبب الموجب لجنابته ونجاسته وطهارته - فمثلها غير منوط بالعقل وكماله ولا بشعور واختيار، فلا يعمه حديث (رفع القلم) حتى يكون ثبوتها في حق الصغير تخصيصا " له . (ص 114) * (ج 2 ص 13) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى عدم ورود (هذا الإشكال) لخروج الأحكام الوضعية عن مورد الرفع بالتخصص وذلك، لأن المرفوع عن الصبي كمشاركاته في الرفع - أعني: المجنون والنائم - هو الحكم الشرعي المترتب على أفعالهم القصدية التي اعتبر فيها القصد، لأجل عدم تمشي القصد من النائم، وكونه بلا أثر في المجنون، فالآثار الشرعية المترتبة على أفعالهم بما هي هي، بلا اعتبار قصد فيها - كعوض الجنايات ونحوه، وكالجناية حيث إنها يترتب على سببها مطلقا "، ولو وجد السبب بلا قصد واختيار، لا يكون مرفوعا " بدلالة حديث (رفع القلم عنهم)، فالخبر الشريف يدل على رفع ما يترتب على أفعالهم القصدية من