وحينئذ فكل حكم شرعي تعلق بالأفعال التي يعتبر في ترتب الحكم الشرعي عليها القصد - بحيث لا عبرة بها إذا وقعت بغير القصد - فما يصدر منها عن الصبي قصدا " بمنزلة الصادر عن غيره بلا قصد، فعقد الصبي وإيقاعه مع القصد كعقد الهازل والغالط والخاطئ وإيقاعاتهم.
____________________
(20) الطباطبائي: من جملة تلك الأخبار، صحيحة ابن مسلم - المشار إليها - عن الصادق عليه السلام: (عمد الصبي وخطأوه واحد) وهي كما ذكره المصنف عامة، إلا أن منها: خبر إسحاق بن عمار، عن أمير المؤمنين عليه السلام: (عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة.) ومنها: المروي عن قرب الإسناد، كما يشير إليه المصنف: (عمد الصبي الذي لم يبلغ خطأ تحمله العاقلة) ويظهر منهما: الاختصاص بل يمكن أن يجعلا قرينة على الأولى أيضا "، خصوصا " بملاحظة أنها ليست عامة " بل هي مطلقة والقدر المتيقن منها ذلك، مع أن إرادة التعميم منها مستلزمة لتخصيص الأكثر، إذ لازمها بطلان جميع أفعاله المشروطة بالقصد من الاسلام والعبادات من الطهارات والصوم والصلاة وغيرها واحياء الموات وحيازة المباحات والسبق إلى المباحات واللقطة ونحوها، بل لو قلنا: بصحة صلاته يلزم من العموم المذكور، عدم بطلانها بالمبطلات العمدية وهكذا.
وبالجملة: فالانصاف: عدم ظهورها في التعميم فتدبر.
ويمكن أن يستأنس لعدم إرادة التعميم منها - مضافا " إلى ما ذكر - بما ورد في الأعمي من هذا المضمون، ولا إشكال في عدم إرادة العموم منه ففي خبر أبي عبيدة، عن الباقر عليه السلام، عن أعمى فقأ عين رجل صحيحة متعمدا "، فقال عليه السلام: (يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، الخبر.) وفي رواية الحلبي، عن الصادق عليه السلام: (والأعمي جنايته خطأ تلزم عاقلته، الخبر.) فتدبر. (ص 114)
وبالجملة: فالانصاف: عدم ظهورها في التعميم فتدبر.
ويمكن أن يستأنس لعدم إرادة التعميم منها - مضافا " إلى ما ذكر - بما ورد في الأعمي من هذا المضمون، ولا إشكال في عدم إرادة العموم منه ففي خبر أبي عبيدة، عن الباقر عليه السلام، عن أعمى فقأ عين رجل صحيحة متعمدا "، فقال عليه السلام: (يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، الخبر.) وفي رواية الحلبي، عن الصادق عليه السلام: (والأعمي جنايته خطأ تلزم عاقلته، الخبر.) فتدبر. (ص 114)